ناقشت الندوة الشهرية التي يعقدها صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي بحضور مسئولي التأمينات بالجهات الإدارية المختلفة عدة موضوعات هامه منها حسابي الاشتراكات للمؤمن عليه عن مدد الغياب. وأوضحت الندوة انه لا يجوز تاديه أية اشتراكات عن مدد الغياب التي لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرا أو تعويضا عن الأجر كما انه يتحدد مدد الغياب وفقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام بما لا يتجاوز 15 يوما متصلة او 30 يوما منفصلة خلال السنة الميلادية و في حاله زيادة المدة عن ذلك تعتبر في حكم الأجازة الخاصة بدون اجر و يجوز للمؤمن عليه إبداء الرغبة في الاشتراك عنها وأداء الاشتراكات المستحقة. وأشارت الندوة انه في حاله عدم سداد المؤمن عليه اشتراكات الأجازة الخاصة للعمل بالخارج فيلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافا إليه المبالغ الإضافية من اجر المؤمن عليه بالتقسيط ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط اعتبارا من اجر الشهر التالي لانتهاء مهله الإعفاء و في حاله انتهاء مهله الإعفاء دون وجود علاقة بين المؤمن عليه و ص أحب العمل يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات و المبالغ الإضافية المستحقة دفعه واحدة في موعد غايته شهر من تاريخ الاستحقاقات التأميني.