طلاب «الإعدادية» في البحيرة يؤدون مادة الهندسة.. شكاوي من صعوبة الامتحان    نائب رئيس جامعة حلوان الأهلية يتفقد الامتحانات.. ويؤكد: الأولوية لراحة الطلاب وسلامتهم    جامعة كفر الشيخ الثالث محليًا فى تصنيف التايمز للجامعات الناشئة    وزيرة الهجرة تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    تراجع السكر وارتفاع الزيت.. سعر السلع الأساسية بالأسواق اليوم السبت 18 مايو 2024    بطاقة إنتاجية 6 ملايين وحدة.. رئيس الوزراء يتفقد مجمع مصانع «سامسونج» ببني سويف (تفاصيل)    وزير النقل يتفقد «محطة مصر»: لا وجود لمتقاعس.. وإثابة المجتهدين    «أكسيوس»: محادثات أمريكية إيرانية «غير مباشرة» لتجنب التصعيد في المنطقة    مطالب حقوقية بمساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الرياضيين الفلسطينيين    ب5.5 مليار دولار.. وثيقة تكشف تكلفة إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة (تفاصيل)    استياء في الأهلي قبل مواجهة الترجي لهذا السبب (خاص)    إحالة الطالب المتورط في تصوير ورقة امتحان اللغة العربية والملاحظين بالشرقية للتحقيق    غرة ذي الحجة تحدد موعد عيد الأضحى 2024    القبض على 9 متهمين في حملات مكافحة جرائم السرقات بالقاهرة    ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة يزورون مستشفى «أهل مصر»    بحضور قنصلي تركيا وإيطاليا.. افتتاح معرض «الإسكندرية بين بونابرت وكليبر» بالمتحف القومي (صور)    صورة عادل إمام على الجنيه احتفالًا بعيد ميلاده ال84: «كل سنة وزعيم الفن واحد بس»    جوري بكر تتصدر «جوجل» بعد طلاقها: «استحملت اللي مفيش جبل يستحمله».. ما السبب؟    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    معهد القلب: تقديم الخدمة الطبية ل 232 ألف و341 مواطنا خلال عام 2024    صحة مطروح: قافلة طبية مجانية بمنطقة النجيلة البحرية    قمة كلام كالعادة!    وزارة الدفاع الروسية: الجيش الروسي يواصل تقدمه ويسيطر على قرية ستاريتسا في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا    صحة غزة: استشهاد 35386 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي    ما أحدث القدرات العسكرية التي كشف عنها حزب الله خلال تبادل القصف مع إسرائيل؟    وزير التعليم لأولياء أمور ذوي الهمم: أخرجوهم للمجتمع وافتخروا بهم    اليوم.. 3 مصريين ينافسون على لقب بطولة «CIB» العالم للإسكواش بمتحف الحضارة    وزيرة التعاون: العمل المناخي أصبح عاملًا مشتركًا بين كافة المؤسسات الدولية*    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    بعد حادث الواحات.. تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي    موعد مباراة بوروسيا دورتموند أمام دارمشتات في الدوري الألماني والقنوات الناقلة    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    أبرزهم رامي جمال وعمرو عبدالعزيز..نجوم الفن يدعمون الفنان جلال الزكي بعد أزمته الأخيرة    استكمال رصف محور كليوباترا الرابط بين برج العرب الجديدة والساحل الشمالي    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    تشكيل الشباب أمام التعاون في دوري روشن السعودي    طريقة عمل الكيكة السحرية، ألذ وأوفر تحلية    وُصف بالأسطورة.. كيف تفاعل لاعبو أرسنال مع إعلان رحيل النني؟    محمد صلاح: "تواصلي مع كلوب سيبقى مدى الحياة.. وسأطلب رأيه في هذه الحالة"    متاحف مصر تستعد لاستقبال الزائرين في اليوم العالمي لها.. إقبال كثيف من الجمهور    فيلم شقو يحقق إيرادات 614 ألف جنيه في دور العرض أمس    «السياحة» توضح تفاصيل اكتشاف نهر الأهرامات بالجيزة (فيديو).. عمقه 25 مترا    وزير الري يلتقي سفير دولة بيرو لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه    25 صورة ترصد.. النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    مسئولو التطوير المؤسسي ب"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    "الصحة" تعلق على متحور كورونا الجديد "FLiRT"- هل يستعدعي القلق؟    خبيرة فلك تبشر الأبراج الترابية والهوائية لهذا السبب    بدء تلقي طلبات راغبي الالتحاق بمعهد معاوني الأمن.. اعرف الشروط    "الصحة": معهد القلب قدم الخدمة الطبية ل 232 ألفا و341 مواطنا خلال 4 أشهر    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)    «طائرة درون تراقبنا».. بيبو يشكو سوء التنظيم في ملعب رادس قبل مواجهة الترجي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-5-2024    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    عاجل.. حدث ليلا.. اقتراب استقالة حكومة الحرب الإسرائيلية وظاهرة تشل أمريكا وتوترات بين الدول    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقوب فى نصوص قانون الخدمة المدنية.. استمرار تدهور أوضاع الموظفين .. وأزمة الأجور والإجازات تبحث عن حلول
نشر في صدى البلد يوم 12 - 05 - 2015

* آليات وخطوات إعداد القانون افتقدت إلى الحوار المجتمعى مع الأطراف الاجتماعية
* 23 مادة من القانون أحالت الكثير من أحكامها إلى اللائحة التنفيذية ودور اللائحة يتجاوز التفسير
* مطلوب الاعتراف بمشاكل الجهاز الإدارى المتراكمة من سوء الإدارة والفساد والمجاملة والمحسوبية
* يجب النص على نسبة الأجر الوظيفى إلى الشامل وتفصيل ما تم النص عليه من عناصر الأجر المكمل.
* القانون تجاهل - على خلاف المستقر عليه- النص على الحد الأقصى لساعات
* مطلوب معالجة إشكاليات انتقال العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 إلى الوظائف المعادلة
وجه المجلس القومى لحقوق الإنسان انتقادة حادة وأبدى مجموعة من الملاحظات الهامة على قانون الخدمة المدينة وذلك خلال ورشة العمل حضرها محمد فائق رئيس المجلس والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وأكد المجلس فى التوصيات النهائية لورشة العمل أن آليات وخطوات إعداد القانون افتقدت إلى الحوار المجتمعى مع الأطراف الاجتماعية .. حيث تم الاكتفاء بالاستماع والنقاش مع أجهزة الدولة دون الأطراف الأخرى ذات الصلة وعلى الأخص العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة..
وأضاف انه رغم أن اللائحة التنفيذية للقانون لا يمكن لها أن تتضمن ما يتعارض مع أحكام القانون، أو يخرج عليها.. إلا أن اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 تكتسب أهمية خاصة.. ليس فقط لأن ثلاث وعشرين مادة من مواد القانون قد أحالت الكثير من أحكامها إلى اللائحة التنفيذية وإنما أيضاً لأن دور اللائحة هنا يتجاوز تفسير القانون والنص على آليات تنفيذه.. إلى استكمال الكثير من التفاصيل التى تُركت- كما أوضحت ذلك لجنة إعداد القانون- للائحة التنفيذية، لكيلا تثقل القانون ذاته، ولغرض إضفاء بعض المرونة اللازمة لتطبيقه على الأرض، وإتاحة فرصة أوسع لتقييم عملية تنفيذه وتعديل مساراتها وفقاً لما تسفر عنه قراءة إيجابياتها وسلبياتها.
وطالبت التوصيات رئاسة الوزراء ولجنة الإصلاح الإدارى بتنظيم حوار واسع وجاد بشأن اللائحة التنفيذية لتدارك ما شاب آلية إعداد القانون من تجاهل الحوار المجتمعى وعلى الأخص مع ممثلى العاملين والمخاطبين بأحكامه مشيرة إلى أنه يجب أن تتضمن اللائحة توضيحاً كافياً لنص المادة الأولى من مواد الإصدار فيما يخص الهيئات العامة [الهيئات التى لا تسرى عليها أحكام القانون، مرجعية القانون بالنسبة للوائح الخاصة للهيئات.. وأحكام ونطاق سريان القانون عليها]
وشددت التوصيات على أهمية تمثيل المجتمع المدنى فى عضوية المجلس وعلى الأخص ممثلى كل من العاملين ومتلقى الخدمة.. حيث يمكن أن تنص اللائحة على اختيار الخبراء الخمسة ممن يمثلون هذه الأطراف الاجتماعية وتوسيع اختصاصات المجلس بما يتجاوز إبداء الرأى، واطلاعه بدور فى الرقابة المجتمعية، وضمان الشفافية وتداول المعلومات.
وأكدت التوصيات أن العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة شركاء.. وتمثيلهم ضرورة لتطويرآليات الديمقراطية، وإعمال مبادئ الشفافية والرقابة المجتمعية والحوكمة مما يتطلب زيادة عدد لجان الموارد البشرية قى الوحدات الإدارية بما يكفل فاعليتها وتمثيل العاملين فيها ووجود ممثل واحد على الأقل للعاملين فى كل لجنة سواء كانت هناك نقابة أو لم تتواجد [للعاملين حق اختيار ممثلهم] و توسيع اختصاصات اللجان بحيث تتسع أيضاً لممارسة الرقابة والمشاركة فى تطوير سياسات واستراتيجيات الوحدة الإدارية وسياسات التنمية البشرية، وتطوير مفاهيم الإدارة وهياكلها وفقاً لها، ووضع خطط التدريب اللازمة لإعادة هيكلة العمالة، وتطويرها وتزويدها بالخبرات والمعارف والمهارات اللازمة.
وأكدت لجنة التوصيات أن اللائحة التنفيذية للقانون تركت الكثير من المعايير والضوابط التى تكفل الحيدة والنزاهة والتجرد ، وضمان حقوق العاملين وكفاءتهم أيضاً- على الأخص- ولكن هذا يتطلب الاعتراف بمشاكل الجهاز الإدارى المتراكمة من سوء الإدارة والفساد والمجاملة والمحسوبية.. مما يضاعف من أهمية تضمن اللائحة التنفيذية معايير وضوابط واضحة فيما يخص التعيين من خلال الإعلان عن الوظائف فى الوحدات المعنية فضلاً عن الإعلان المركزى على أن يتضمن الإعلان التوصيف الوظيفى، والمهارات والمؤهلات اللازمة للوظيفة ومدة الخبرة، وشروط شغل الوظيفة إجمالاً.. ونوع الاختبارات التى تتضمنها المسابقة، واللجنة المسئولة عن تنظيم المسابقة، وكيفية التظلم من نتائج المسابقة.
وأضافت ان تقارير الكفاية يجب أن تصاغ من خلال ضوابط وإجراءات واضحة لوضع التقارير تكفل الحيادية والشفافية والدقة فى القياس، وتحدد على الأخص سلطات الرئيس المباشر فى هذا الشأن ويكون الإخطار الكتابى للعاملين الذين يقل مستوى آدائهم عن المستوى العادى طبقاً للقياس الدورى (فى المرتين السابقتين على التقرير النهائى).. مع توضيح أوجه القصور التى ينبغى تلافيها ، وإتاحة الفرصة لطلب التدريب حال الحاجة إليه.
وبالنسبة للعلاوة التشجيعية يجب وضع ضوابط ومعايير العلاوة التشجيعية (من يمنحها، ومن يُمنحها ممن توافر فيهم شروط الحصول عليها الواردة فى المادة 37 من القانون) وأن تكون الترقية وفق معايير وقواعد الترقية بالاختيار وإلزام جهة الإدارة بالرد المسبب كتابة على التظلم أو الطلب المقدم من العامل.
وطالبت اللجنة فيما يتعلق بسلطات الرئيس المباشر بضرورة وضع ضوابط واضحة لسلطات الرئيس المباشر وعلى الأخص فى توقيع الجزاء الذى غالى فيه القانون، وتقرير الحوافز أو غيرها أو العلاوة التشجيعية أو غير ذلك.
وحول الأجور والعلاوات شددت اللجنة على ضرورة النص على نسبة الأجر الوظيفى إلى الأجر الشامل [نسبة الوظيفى- نسبة المكمل] والتى لم يتضمنها القانون رغم كثرة التصريحات بشأنها وتفصيل ما تم النص عليه فى المادة 40 من القانون من عناصر الأجر المكمل.
وأشارت اللجنة إلى ان القانون غاب عنه- على خلاف المستقر عليه- النص على الحد الأقصى لساعات كما غاب عنه النص على أن تتضمن الإجازات ستة أيام متصلة على الأقل ومن المفترض أن تعالج اللائحة التنفيذية هذين الأمرين بالنص عليهما ويترتب على تحديد الحد الأقصى لساعات العمل اعتبار العمل ساعات تزيد على هذا الحد عملاًاضافياً ينبغى تحديد مقابله و تحديد مقابل العمل أيام الإجازات الأسبوعية.
وأوصت اللجنة بضرورة استثناء المعار بقرار من جهة الإدارة بناءً على حاجة العمل من عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية ووضع قواعد لاحتساب أقدمية الموظف الحاصل على مؤهل قبل أو أثناء الخدمة والذى تقدم إلى وظيفة خالية بالوحدة يستوفى شروط شغلها.
وإلزام جهة الإدارة بقبول الترخيص بالعمل نصف الوقت للمرأة العاملة التى ترعى طفلاً دون السادسة، وإلزام جهة الإدارة بالرد كتابة على طلب الحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، ويفضل أن يرفق باللائحة نموذجاً للطلب المقدم للحصول على الإجازة موضحاً به كيفية رد الإدارة بالموافقة عليها أو ترحيلها وتوضيح موعد التقدم بطلب الحصول على الإجازات المرحلة أو مقابلها النقدى فى ختام السنوات الثلاث التى حددها القانون، وإلزام جهة الإدارة بإجابة العامل إلى طلبه خلال مدة زمنية محددة.
وطالبت اللجنة بضرورة معالجة إشكاليات انتقال العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته المتعاقبة إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية حيث يتضمن ذلك تحديد عناصر الأجر الحالى التى تحتسب ضمن الأجر الوظيفى ، وما يحتسب ضمن الأجر المكمل.. مع التأكيد على ما ينص عليه القانون من احتفاظ العامل بالأجر الذى كان يتقاضاه فى جميع الأحوال و معادلة مراتب تقارير الكفاية المستحدثة فى القانون بالمراتب المعمول بها الآن والنص على أحقية العاملين فى اقتضاء المقابل النقدى عن رصيد إجازاتهم التى لم يحصلوا عليها حتى تاريخ العمل بالقانون، وكيفية الحصول عليه والنص على الاعتداد بإجراءات التسويات بالمؤهلات الأعلى التى تم اتخاذها قبل العمل بالقرار القانون رقم 18 لسنة 2015 واكتسب العاملون بموجبها مراكز قانونية مستقرة، وكذلك على استكمال إجراءات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه التى سبق ووافق عليها مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.