أفتى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بموقع "انا سلفي" في إجابته على سؤال هل إذا قال الزوج: "علي الطلاق" وتسببت زوجته في وقوع الإيمان التي كان ينوي بها الزوج الطلاق فعليًّا وليس التهديد فقط، فهل تستحق الزوجة المطلقة حقوقها في هذه الحالة رغم أنها المتسببة بتقصيرها وإهمالها في وقوع الأيمان الثلاثة رغم التحذير المؤكد لها من الزوج؟ أم يعتبر هذا طلاقًا من جهتها وبسببها هي؟ وما هي حقوقها إن كان لها حقوق مع العلم أن بينهما ولدين وبنتين؟ قائلاً: إذا طلق الرجل زوجته بسبب منها، لكن دون مشارطة على الخلع استحقت حقوقها كاملة؛ لأنه هو الذي طلق، وكان يمكنه في حالة ارتكابها فاحشة مبيِّنة أن يضارها حتى تختلع منه؛ فإذ لم يفعل وبادر إلى طلاقها؛ استحقت المؤخر، والمتعة، ونفقة العدة، ويخير الأولاد بينهما، فإن اختاروها كانت نفقتهم وسكناهم معها على أبيهم حتى يستغنوا. وإذا كان لها حق الحضانة؛ فالأصل أن يكون مسكنًا مستقلاً بمرافقه ومنافعه كاملاً، وعليه هو أن يبحث عن مكان آخر يتزوج فيه. والراجح في سن الحضانة أنه إلى سبع سنين للأم ما لم يكن هناك مانع، وبعد السبع يخير الطفل؛ فمن اختاره كان معه حتى يستغني. كما يلزم سكنى الأولاد، ونفقتهم على والدهم حتى يستغنوا بأنفسهم؛ حتى لو اختاروا أمهم بعد سبع سنوات، وليس هذا ذنبًا أو عقوبة، بل هو ثواب يثاب عليه من نفقته على أولاده وإسكانهم حتى يستغنوا.