جامعة بنها تحصد المراكز الأولى فى مهرجان إبداع ال12    «التضامن الاجتماعي» تقرر قيد جمعيتين بمحافظتي القاهرة والشرقية    الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين.. والأونصة تسجل 2342.73 دولار    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 27 -5-2024 في الدقهلية    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    وزير الإسكان: تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء في 4 مدن جديدة    ألمانيا: ندعم إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح    مصر تدين القصف الإسرائيلي المتعمد لخيام النازحين فى رفح الفلسطينية    الليلة.. الاتحاد يواجه النصر في قمة الدوري السعودي    فيديو.. الأرصاد تُعدل توقعاتها لطقس اليوم: العظمى على القاهرة لن تصل إلى 40 درجة    «للوجه القبلي».. «السكة الحديد» تعلن مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى المبارك    موعد وقفة عرفات 2024 وأهمية صيام يوم عرفة    عاجل:- توقعات بزيادة أسعار الأدوية قريبًا ومخاوف من نقص الدواء    خالد عبدالغفار : ندعم تشكيل لجنة عربية لدراسة وتقييم الوضع الصحي في قطاع غزة    الجزائر: نعتزم إعادة طرح ملف عضوية فلسطين أمام مجلس الأمن    فاتن حمامة تمثل باللغة العربية الفصحى أمام يوسف وهبي فى 7 صور نادرة    الزمالك أمام الاتحاد وختام الدوري السعودي.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم    500 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا للمرة ال 12    مقتل وإصابة العشرات في 4 ولايات أمريكية جراء عواصف شديدة    طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان اللغة الفرنسية والحاسب الآلي بكفر الشيخ    500 متر من النيران.. حالتا اختناق في حريق مخزن خردة بإمبابة    "أوفر دوس" تكشف لغز جثة شاب في العجوزة    وزير الري يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمى وجامعة بنها    جامعة القاهرة تحتضن ختام فعاليات مهرجان «إبداع 12»    مهرجان كان السينمائى 77 .. مصر تتصدر المشاركات العربية    عدا هذه السلعة.. هبوط حاد في أسعار السلع الأساسية اليوم 27-5-2024    بيان رسمي.. البترول تكشف: هل سحبت إيني سفينة الحفر من حقل ظهر؟    ميناء دمياط توقع مذكرة تفاهم مع "علوم الملاحة" ببني سويف لتعزيز التعاون    أول صورة لإحدى ضحاياه.. اعترافات جديدة صادمة ل"سفاح التجمع"    صباحك أوروبي.. موعد رحيل جوارديولا.. دياز مطلوب في إسبانيا.. وبديل كونتي    ستولتنبرج: الناتو يستعد للعب دورا أكبر بكثير في دعم أمن أوكرانيا    تعليق مفاجئ من وزير الكهرباء على تخفيف الأحمال    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 27-5-2024 في البنوك    بعد قليل، نظر استئناف باقي المتهمين بقضية التوكيلات الشعبية المزورة    «كولر vs جوميز».. كيف ظهر الثنائي عقب التتويج الأفريقي؟    راهول كوهلي يكشف عن خضوعه لتجارب أداء فيلم The Fantastic Four    صحة الاسماعيلية تحيل عدداً من العاملين بوحدة أبو جريش للتحقيق ( صور)    هل حج الزوج من مال زوجته جائز؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)    ميدو: دونجا لاعب متميز وسيكون له دور مع المنتخب في الوقت القادم    الأزهر للفتوى يوضح سِن الأضحية    هبوط فروزينوني.. وإنتر ينهي موسمه بالتعادل مع فيرونا في الدوري الإيطالي    إحباط مخطط تاجر أسلحة لغسل 31 مليون جنيه بأسيوط    كولر: التحضير لمواجهة الترجي كان صعبا.. ولم أكن أعرف أن كريم فؤاد يستطيع تعويض معلول    أهمية ممارسة الرياضة اليومية.. لجسم وعقل أقوى وصحة أفضل    جيش الاحتلال يعلن اغتيال قياديين فى حركة حماس خلال هجوم على رفح الفلسطينية    متى عيد الأضحى 2024 العد التنازلي| أفضل الأعمال    أستاذ اقتصاد ل قصواء الخلالي: عدم التصنيف القانوني للوافدين يمثل عبئا على الاقتصاد    علي جمعة يوضح معنى العمرة وحكمها وشروط وجوبها: آثارها عظيمة    «القاهرة الإخبارية»: دخول 123 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم    خبيرة: اللاجئون يكلفون الدولة اقتصاديا ونحتاج قواعد بيانات لهم دقيقة ومحدثة    بالتفاصيل.. تعرف على خطوات أداء مناسك الحج    رئيس جامعة المنصورة: أجرينا 1100 عملية بمركز زراعة الكبد ونسبة النجاح تصل ل98%    ماكرون: لم يكن لدى أوروبا هذا العدد من الأعداء كما هو الحال الآن    أوراق مزورة.. نقابة المحامين تكشف سر تأجيل القيد بالفترة الحالية    قطاع المتاحف: طريقة عرض الآثار بمعارض الخارج تتم من خلال لجان مشتركة    مفاجأة..أطعمة تغنيك عن تناول البيض واللحوم للحصول على البروتين    تعاون مشترك بين «قضايا الدولة» ومحافظة جنوب سيناء    "تطوير مناهج التعليم": تدريس 4 لغات أجنبية جديدة في المرحلة الإعدادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"عشري": جلسة رابعة للحوار المجتمعي لمشروع قانون العمل
نشر في صدى البلد يوم 04 - 10 - 2014

تبدأ وزارة القوي العاملة والهجرة خلال الشهر الحالي جلسة الحوار المجتمعي الرابع حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال، بعد أن تم التوافق علي 43 مادة من مشروع القانون منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة .
وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة :إنه بعد انتهاء الحوار المجتمعى وتوافق الجميع من ممثلى الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال على مشروع القانون، سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره ، بمعنى إحالته إلى مجلس النواب القادم، يكون المشروع فى عهدة ممثلى الشعب بكافة أطيافه، والبرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقا للدستور.
ومن المنتظر أن يكون هناك بمجلس النواب ممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال هم من سيدافعون على كل مقترحاتهم التى طرحت خلال الحوار المجتمعى على المشروع ليصدر متوافقا ومتوازنا لطرفى العملية الإنتاجية.
وأضافت "عشرى"أن مشروع قانون العمل الجديد يهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال، ويعد من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى أى مجتمع حديث، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية، ونأمل أن ينال هذا المشروع التوافق عليه بين أطراف العمل الثلاثة، حتى لا يقال إننا نفرض مشروعا على طرفى العمل.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية أنه فيما يتعلق بحق الإضراب فقد نص الدستور الجديد على حق الإضراب السلمى على أن ينظمه القانون، فمشروع القانون الحالى يتناول حق الإضراب بتنظيم منضبط يقر أحقية العمال بحق الإضراب.
وقد تم إضافة تعريف محدد للإضراب الكلى والجزئى والاعتصام ، حيث إن عدم وجود تعاريف محددة لها بالقانون السابق قد أثار العديد من المشكلات ، والخلط بين ما هو إضراب وما هو اعتصام.
وتابعت أنه من هذا المنطلق تم التوافق بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال خلال الحوارات المجتمعية الثالث السابقة على أن الإضراب : هو التوقف السلمى لجميع العمال أو بعضهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها.
كما عرف مشروع القانون الاعتصام بأنه هو التواجد السلمى للعمال أو فريق منهم فى مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به تعبيرا عن رغبتهم فى تحقيق مطالبهم المهنية المشروعة.
وذكرت أن مشروع القانون استثني عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم من تطبيق القانون عليهم، ويأتى ذلك من منطلق طبيعة العلاقة داخل المنزل لأنها علاقة خاصة ، ويصعب على مفتش العمل الدخول للمنزل للمراقبة والتفتيش على شروط وظروف العمل ، لخصوصية وحرمة المنزل طبقا للدستور، الذى نص على حرمة المنازل، ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب.
وقد شكلت لجنة فرعية انبثقت من اللجنة التشريعية الخاصة بإعداد القانون، لدراسة كيفية توفير الحماية لعمال الخدمة المنزلية، واقترحت أن يتم إلزام مكاتب التخديم باستخدام سجلات تسجل بها بيانات عن صاحب المنزل الذى يلحق عامل أو عاملة بالخدمة لديه ، والأجر المتفق عليه ، وظرف العمل التى يعملون فيها، مشيرة إلي أننا نبحث عن مظلة حمائية قانونية نوفرها لهذه الفئة.
وأردفت الوزيرة أنه تم التوافق على أن يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر التأمينى ، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
كما تم الاتفاق على المادة التى تنص على " لا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
أما فيما يتعلق بعقود العمل فقد تم التوافق على أن تكون فترة الاختبار فى عقد العمل غير محدد المدة وعقد العمل محدد المدة لأكثر من سنة لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
أما بالنسبة لعقد العمل محدد المدة فقد تم التوافق على ألا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار شهراً على الأكثر إذا كانت مدة العقد سنة فأقل، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد 0
كما أن من أهم مواد مشروع العمل الجديد التى اتفق عليها الحوار فى 3 جلسات هى إنشاء مجلس قومى لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات المعنية واتحادات العمال وفقا للتمثيل النسبى لكل منهم ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم مع مراعاة التساوى فيما بينهم.
ويختص المجلس برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام، على أن يصدر بتشكيل المجلس ونظام سير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وحظر المشروع على أى شخص طبيعى أو معنوى أو بالواسطة أو الوكالة مزاولة عمليات التشغيل أو اختيار الأفراد لشغل الوظائف بالمنشآت بالداخل أو تكليف العاملين لديه لشغل وظيفة شاغرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، ويسر ى هذا الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يتضمن الترخيص المهن التى يرخص بالعمل فيها ، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد إجراءات ورسوم منح التراخيص.
كما حظر على الجهة المرخص لها أن تتقاضى من العامل أى مقابل - بطريق مباشر أو غير مباشر- تحت أى مسمى نظير تشغيله، ولها أن تحصل على أتعابها من المنشآت التى تتعامل معها وفقا للاتفاق المبرم بينهما، سواء فى مجال تقديم استشارات التوظيف أو إلحاق العاملين للعمل لديها أو تشغيل وظيفة شاغرة أو خلافه.
وحدد المشروع حالات إلغاء الترخيص إذا فقد شرطا من شروطه، أو تقاضى المرخص له طالب العمل أى مقابل بطريق مباشر أو غير مباشر، أو إذا تقدم ببيانات غير صحيحة.
كما حظر المشروع مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا عن طريق الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والأعمال العام والخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها- والشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة- والاتحادات، والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط، والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية او هيئات عامة ببلدانها.
وحظر المشروع على الجهات السابقة تقاضى أى مبالغ من العامل بطريق مباشر أو غير مباشر، ويحق لها أن تقاضى أتعابها من أصحاب الأعمال وفقا للاتفاق المبرم بينهما.
ونص المشروع على عدم الجواز للأجنبى بالعمل داخل البلاد إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد حصول العامل على هذا الترخيص، وأن يكون مصرحاً للأجانب بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.