توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال على 43 مادة "منها 9 مواد إصدار، و 10 تعاريف وأحكام عامة" فى مسودة مشروع قانون العمل الجديد، فى ثالث جلسة للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة والهجرة، على أن تبدأ الجلسة الرابعة بعد أسبوعين. وقالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن المواد التي تم الاتفاق عليها هى: إنشاء مجلس قومي لتخطيط واستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات المعينة، ولاتحادات العمال وفقآ للتمثيل النسبي لكل منهم ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم. وأشارت إلى أن المجلس يختص برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام، على أن يصدر بتشكيل المجلس ونظام سير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ونوهت إلى أن المشروع أعطي على كل قادر على العمل أو راغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته، مع بيان سنّه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة بحصول القيد دون مقابل وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص. وألزم المشروع جهة العمل بعدم تشغيل طالبي العمل ما لم يكن حاصلاً على شهادة القيد "كعب العمل". ونصت المواد التي تم الاتفاق عليها بعدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول أو وكالة استخدام خاصة ما لم يكن حاصلًا على ترخيص بذلك وفقًا للقانون. وحظر المشروع علي أي شخص طبيعي أو معنوي أو بالواسطة او الوكالة مزاولة عمليات التشغيل او اختيار الأفراد لشغل الوظائف بالمنشآت بالداخل او تكليف اعاملين لدية لشغل وظيفة شاغرة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويسري هذا الترخيص لمدة 5 سنوات، علي أن يتضمن الترخيص المهن التي يرخص بالعمل فيها، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد إجراءات ورسوم منح التراخيص. كما حظر علي الجهة المرخص لها أن تتقاضي من العامل أي مقابل - بطريق مباشر أو فير مباشر- تحت أي مسمي نظير تشغيله، ولها أن تحصل علي أتعابها من المنشآت التي تتعامل معها وفقًا للاتفاق المبرم بينهما، سواء في مجال تقديم استشارات التوظيف أو إلحاق العاملين للعمل لديها أو تشغيل وظيفة شاغرة أو خلافة. وحدد المشروع حالات إلغاء الترخيص إذا فقد شرطًا من شروطه، أو تقاضي المرخص له طالب العمل أي مقابل بطريق مباشر أو غير مباشر، أو إذا تقدم ببيانات غير صحيحة. كما حظر المشروع مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا عن طريق الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والأعمال العام والخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها- والشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة- والاتحادات، والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط، والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية او هيئات عامة ببلدانها. وحظر المشروع على الجهات السابقة تقاضي أي مبالغ من العامل بطريق مباشرة أو غير مباشر، ويحق لها أن تتقاضي أتعابها من أصحاب الأعمال وفقًا للاتفاق المبرم بينهما. ونص المشروع على عدم جواز للأجانب العمل داخل البلاد إلا بعد حصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد حصول العامل على هذا الترخيص، وأن يكون مصرحًا للأجانب بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل. وحدد المشروع فترة الاختبار في عقد العمل غير محدد المدة، وعقد العمل محدد المدة لأكثر من سنة لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر. أما بالنسبة لعقد العمل محدد المدة، فلا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار شهرًا على الأكثر إذا كانت مدة العقد سنة فاقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد واختتمت الوزيرة تصريحاتها بأن الوزارة لا تضع قوانين ولكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرة إلي أن الوزارة وسيط بين أصحاب الأعمال والعمال في مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدة على أن الوزارة لا تفرض قانونا بعينه علي رجال الأعمال أو العمال، وأنه لا صحة إطلاقًا أن الوزارة تفرض قانونًا على أحد.