رئيسا روسيا وكازاخستان يؤكدان مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    علي معلول يغادر تونس على عكازين    عماد النحاس: نتيجة مباراة الأهلي والترجي «مقلقة»    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    بوجه شاحب وصوت يملأه الانهيار. من كانت تقصد بسمة وهبة في البث المباشر عبر صفحتها الشخصية؟    هل تصمد اللقاحات أمام متحور كورونا الصيفي الجديد FLiRT؟    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    عيار 21 الآن بالسودان وسعر الذهب اليوم الاحد 19 مايو 2024    «إزاي تختار بطيخة حلوة؟».. نقيب الفلاحين يكشف طريقة اختيار البطيخ الجيد (فيديو)    إيطاليا تصادر سيارات فيات مغربية الصنع، والسبب ملصق    استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    محافظ بني سويف: الرئيس السيسي حول المحافظة لمدينة صناعية كبيرة وطاقة نور    بعد الانخفاض الكبير في عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالمصانع والأسواق    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    الأرصاد الجوية تحذر من أعلى درجات حرارة تتعرض لها مصر (فيديو)    حقيقة تعريض حياة المواطنين للخطر في موكب زفاف بالإسماعيلية    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    مصطفى قمر يشعل حفل زفاف ابنة سامح يسري (صور)    حظك اليوم برج العذراء الأحد 19-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أصل الحكاية.. «مدينة تانيس» مركز الحكم والديانة في مصر القديمة    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    صاحب متحف مقتنيات الزعيم: بعت سيارتي لجمع أرشيف عادل إمام    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    حزب الله يستهدف عدة مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا حدث؟    حماية المنافسة: تحديد التجار لأسعار ثابتة يرفع السلعة بنسبة تصل 50%    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    إجراء من «كاف» ضد اثنين من لاعبي الأهلي عقب مباراة الترجي    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    صرف 90 % من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال مايو    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    رقصة على ضفاف النيل تنتهي بجثة طالب في المياه بالجيزة    مدافع الترجي: حظوظنا قائمة في التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    رغم تعمق الانقسام فى إسرائيل.. لماذا لم تسقط حكومة نتنياهو حتى الآن؟    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    إعادة محاكمة المتهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء" اليوم    مسلم يطرح أحدث أغاني ألبومه الجديد «اتقابلنا» (تعرف على كلماتها)    وزير روسي: التبادلات السياحية مع كوريا الشمالية تكتسب شعبية أكبر    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة    على متنها اثنين مصريين.. غرق سفينة شحن في البحر الأسود    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    مصرع شخص في انقلاب سيارته داخل مصرف بالمنوفية    أدعية مستحبة خلال مناسك الحج.. تعرف عليها    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة    إطلاق أول صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج قريبًا    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح منظومة التشريعيات الاقتصادية.. مهمة تنتظر البرلمان المقبل
نشر في البديل يوم 15 - 10 - 2015

المجلس مطالب بإقرار أو تجميد القرارات التي صدرت في غيابه
"ضرائب الدخل".. "القيمة المضافة".. "العقارات".. قوانين مرتبكة تحتاج الحسم
التعجل الحكومي سبب الارتباك.. وجذب الاستثمارات بحاجة للاستقرار
شهور وتبدأ أولى جلسات البرلمان بعد تعطيل استمر أكثر من عامين، استخدم خلالهما رئيس الجمهورية بموجب الدستور والعرف الدستوري أيضا حقه في إصدار التشريعات والقوانين باعتباره قائما مقام المجلس النيابي في حال غيابه، ومن ثم فقد شهدت الفترة الماضية منذ تولي الرئيس عدلي منصور، إبان عزل الرئيس مرسي ورحيل جماعة الإخوان عددا لا بأس به من التشريعات والقوانين ارتبطت بمختلف جوانب الحياة في مصر (السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية)، لاقى بعضها قبولا، وبعضها الآخر أثار جدلا كبيرا، بينما تم تعطيل البعض منها.
كان من بين تلك القوانين ما يتعلق بالشأن الاقتصادي أبرزها التعديلات التي جرت لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والذي شهد تعديلات عدة آخرها خلال الشهر الماضي، تمثلت في رفع حد الإعفاء الضريبي ل6.5 آلاف جنيه بعد أن كان 5 آلاف جنيه للدخول السنوية، وتحديد سعر الشريحة القصوى للضريبة ب22.5%؛ بالإضافة لقانون الضريبة العقارية والذي تم تعديله بالقرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2014، وقانون الاستثمار الموحد، بجانب قوانين تعتزم الحكومة إصدارها على رأسها قانون الضريبة على القيمة المضافة، ليثور تساؤل: كيف يتعامل البرلمان المقبل مع القوانين الاقتصادية الصادرة في غيبته، خصوصا وأن بعضها كان لها أثر كبير في هروب الاستثمارات الأجنبية ورؤس الأموال من مصر علي رأسها قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتعاملات البورصة الذي تم إرجاؤه لمدة عامين مقبلين بعد أن كبد البورصة المصرية عشرات المليارات من الجنيهات في أسبوع؟.
خبراء الاقتصاد أكدوا أن قوانين الضرائب التي صدرت في غيبة البرلمان بحاجة للتجميد ومن ثم إصدار تشريعات جديدة تعمل علي جذب الاستثمار الأجنبي الذي هرب بعد 3 سنوات بسبب ما اعتبروه حالة من الارتباك الحكومي.
قال عبد الهادي عبد الرسول، خبير ضريبي، وعضو بجمعية الضرائب المصرية، إن القوانين الضريبية بحاجة لإعادة إصلاح مرة أخري، خصوصا وأن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 و11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات، بهما نوع من الارتباك، وأن المحاسب القانوني أو الممول لا يمكن أن يواكب التعديلات المتلاحقة دوما علي تلك القوانين في ظل حالة التعجل التي تمارسها الحكومة قبيل قدوم البرلمان، وإصدر القوانين دون وجود حوار مجتمعي حقيقي، الأمر الذي يؤثر علي مصداقيتها.
وأضاف أن سعر الضريبة تم تعديله أكثر من مرة، فمثلا كان 40% ثم تم تخفيضه إلى 20% ورفعه مرة أخرى ل25%، وأخيرا وصل إلى 22.5% طبقا لآخر تعديل للضريبة على الدخل في أغسطس الماضي، مؤكدا أن تلك التعديلات تؤثر علي مصداقية الحكومة في نظر المستثمرين والمجتمع.
وأوضح أنه لا توجد دراسات تشريعية للقوانين التي يتم إصدارها، مثل قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية برقم 53 لسنة 2014 والذي أثار جدلا واسعا بعد إعلان وزارة المالية تطبيقه على المتعاملين في البورصة، لتخسر مؤشراتها في ذلك التوقيت عشرات المليارات من الجنيهات، لتقوم الحكومة بعد ذلك بإعلان إرجاء التطبيق لمدة عامين، الأمر الذي عكس وجود تخبط حكومي في إصدار القرارات وعدم التأني في دراستها قبيل عرضها على المجتمع.
وأشار عبد الرسول إلى أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة لم تظهر ملامحه حتى الآن في ظل إعلان وزارة المالية في وقت سابق أنها رفعت حد تسجيل الضريبة للأعمال التي تصل لمليون جنيه ثم خفضتها لنصف مليون جنيه ضمن خطواتها لحصر القطاع غير الرسمي، موضحا أنه لا يعقل أن تكون المنشآت الصغيرة تمتلك تلك المبالغ لتسجيلها.
وأوضح أن قانون القيمة المضافة لم يتعرض للعقارات باعتبارها منشآت صناعية ستخضع للضريبة ثم تسري عليها ضريبة أخري وهي الضريبة العقارية، بما يعني أنه يتم احتساب النشاط الضريبي مرتين، مما يعني أن هناك ازدواجا ضريبيا يسببه ذلك القانون.
عبد الرسول، انتقد فرض وزارة المالية ضريبة بواقع 5% على الآلات والمعدات المخصصة للإنتاج طبقا لقانون القيمة المضافة، على الرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم قانونية فرض تلك الضريبة والتي كانت وقتها 10%، بجانب عدم وجود نص يجيز فرض ضريبة على السيارات المستعملة أو الحصول على ضريبة مستقطعة منها.
وأكد أن إصدار تلك القوانين بشكل متعجل يؤثر على الملف الاقتصادي خصوصا وأن معظمها تم في غيبة البرلمان، وأن الحل هو إجراء تعديلات على تلك القوانين واستبدالها بتشريعات جديدة ملائمة تسمح بجذب الاستثمارات الأجنبية، بالتزامن مع تهيئة المناخ الاقتصادي، لتحقيق النمو المستهدف، موضحا أن الدستور لم يعط البرلمان القادم سلطة تعديل القوانين وإنما عليه أن يوافق عليها أو يجمدها لحين إصدار تشريعات بديلة عنها، ومشيرا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم حاليا بالتفاوض مع الممولين غير الملتزمين لتحصيل المتأخرات الضريبية، متوقعا أن تتم عمليات السداد عبر أقساط للحصول على حقوق الخزانة العامة.
ويقترح عبد الرسول، على البرلمان القادم وضع تشريعات جديدة أبرزها قانون للإصلاح الضريبي وقوانين للاستثمار والخدمة المدنية بديلا عن الحالية، لتحسين منظومة الاقتصاد القومي والاستثمار ورفع معدلات النمو.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تعديلات قانون الضريبة علي الدخل استهدفت زيادة الأعباء العائلية بهدف إصلاح قانون الخدمة المدنية وزياد الإعفاء علي القطاع الحكومي والخاص بواقع 6.5 آلاف جنيه على الشريحة الأولى لقانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005، موضحا أن مبلغ الإعفاء الذي ارتفع من 5 إلى 6.5 آلاف جنيه لا يكفي لمواجهة التضخم وزيادات الأسعار، وبالتالي لا يحقق العدالة الاجتماعية، موضحا أنه كان من الممكن رفع حد الإعفاء إلى 15 أو 16 ألف جنيه سنويا على الشرائح الأدنى بدلا من وصولها حاليا إلى 13.5 ألف جنيه على صافي الدخل السنوي.
وأشار إلى أن سعر الضريبة على آخر الشرائح والمحدد بنسبة 22.5% تنطبق علي كافة الدخول التي تتجاوز ال250 ألف جنيه سنويا، معتبرا أنها خطوة محفزة للاستثمار، مشددا على ضرورة إجراء تعديلات ضريبية تتضمن الإعفاء الضريبي للمستثمرين وإعطاء مزايا للمشروعات القومية لتحفيز مناخ الاستثمار.
وذكر أن قانون الضريبة على العقارات المبنية برقم 117 لسنة 2014، تضمن أكثر من 30 ألف وحدة سكنية تم حصرها وارسال الإخطارات الخاصة بها للممولين، مؤكدا أن ما تم تحصيله من مبالغ ستعلنه وزارة المالية قبل نهاية العام المالي الجاري، علي الرغم من سريان ذلك القانون اعتبارا من أول يوليو قبل الماضي.
وأوضح أن قانون الضريبة على القيمة المضافة على الرغم من انتهاء وزارة المالية منه وعدم إحالته لرئيس الجمهورية لإقراره، سيتم تقديمه للبرلمان القادم لإقراره، خصوصا وأنه من المفترض إجراء تعديلات جوهرية للانتقال من الضريبة علي المبيعات ل"القيمة المضافة"، حتى لا يتم احتساب الضرائب المقررة أكثر من مرة وبالتالي يؤدي للازدواج الضريبي.
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس، إن قانون الضريبة على العقارات المبنية برقم 117 لسنة 2014، نص في آخر تعديل أقره رئيس الجمهورية على أحقية مصلحة الضرائب بتحريك الشرائح الخاصة للضريبة كل 5 سنوات على ألا يزيد عن 50%، مع الأخذ في الاعتبار أن حد الإعفاء المذكور على الشرائح ثابت ولا يتغير.
وأوضح أنه مع مرور الوقت سترتفع أسعار الوحدات السكنية ما يعني بعد ذلك أن تلك الوحدات لن تخضع للإعفاء الضريبي المذكور، مطالبا بضرورة أن يراعي الإعفاء الذي أعدته وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية معدلات التضخم التي ترتفع سنويا، مشيرا إلى وجود انتقادات للقانون من خلال لجان الحصر والطعن على الضريبة والتي من الممكن أن يكون بها فساد لعدم وجود رقيب على تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف أن القانون أقر الضريبة على الوحدات السكنية غير المستغلة أو الأراضي المسورة، مع سريان الإعفاء على الوحدة المخصصة لغرض السكن بما لا يجاوز مبلغ 2 مليون جنيه سنويا أو 24 ألف جنيه قيمة إيجارية سنويا بالإضافة للأراضي الفضاء غير المسورة، كما تضمن القانون فرض الضريبة علي الأحواش والجبانات "المقابر"، التي تستخدم لأغراض السكنى.
وذكر أن القانون أعطى الحق لوزير المالية في أن يقوم مقام السلطة التشريعية في تحريك أسعار الضرائب العقارية على الوحدات السكنية أو المنشآت الصناعية والتجارية بقيمة تصل ل200 جنيه للمتر، ومن الممكن أن تتجاوز ال1000 جنيه في بعض المناطق، مؤكدا أن اعتبار ذلك حقا تشريعيا يعد مخالفة ولا يتطابق مع العدالة الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.