أول إجراء من وزارة الرياضة بشأن أزمة «الدروس الخصوصية» في صالة حسن مصطفى    «المصري اليوم».. 20 عاما «من حقك تعرف» (ملف تذكاري)    سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الإثنين 10-6 -2024 مقابل الجنيه المصرى    شعبة القصابين تكشف تطورات أسعار اللحوم في الأسواق    انخفاض معدل التضخم الشهري (-0.8%) لشهر مايو 2024    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    سها جندي: نعمل على تدشين المركز المصري الإيطالي للوظائف والهجرة    جولدمان ساكس يتوقع زيادة الطلب في الصيف على النفط وارتفاع سعرة    متحدث جيش الاحتلال: نفذنا عملية عسكرية واسعة فى مخيم الفارعة بالضفة الغربية    تقارير عبرية: وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي سيصوت ضد تجنيد الحريديم    ماكرون: على ثقة أن الفرنسيين "سيقومون بالخيار الصحيح" خلال الانتخابات المبكرة    جيش الاحتلال: نفذنا عملية عسكرية واسعة في مخيم الفارعة بالضفة الغربية    سنتكوم: أجرينا عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى شمال غزة    مجموعة مصر، بوركينا فاسو يستضيف سيراليون في تصفيات كأس العالم    بشير التابعي: الأهلي في حاجة للتعاقد مع أحمد حجازي    شبانة: رمضان صبحي قدم دفوع طبية بشأن فساد العينة    لجان الثانوية العامة تمنع دخول الطلاب اللجان بعلب السجائر والولاعات    انطلاق تشغيل قطارات العيد الإضافية.. اعرف المواعيد    «ابعت الأسئلة وخد الحل».. شاومينج يحرض طلاب الثانوية العامة على تصوير امتحان التربية الدينية    توصيلة الموت.. حكايات من دفتر ضحايا لقمة العيش    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات    تعرف على عقوبة التحريض على الفجور والدعارة بالقانون    بعد غياب 3 سنوات.. هنا الزاهد تعود لدراما رمضان بمسلسل من بطولتها    الثانوية العامة 2024| انتظام جميع لجان امتحانات المنيا    البابا تواضروس الثاني يدشن الكنيسة الجديدة باسم القديس الأنبا إبرام بالفيوم    بعد زواجها من أمير طعيمة.. يسرا الجديدي تتصدر التريند    السعودية تطلق خدمة أجير الحج والتأشيرات الموسمية.. اعرف التفاصيل    السعودية تستضيف ألف حاج من ذوي شهداء ومصابي غزة بأمر الملك سلمان    لأول مرة مقاتلات أوكرانية تضرب عمق المناطق الروسية    لميس الحديدي: رحلتي لم تكن سهلة بل مليئة بالتحديات خاصة في مجتمع ذكوري    مع فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.. دعاء التوتر قبل الامتحان    تعرف على ما يُستحب عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: رئيس «اتصالات النواب» يزف بشرى سارة عن مكالمات التسويق العقاري.. وعمرو أديب عن مدرس الجيولوجيا: «حصل على مليون و200 ألف في ليلة المراجعة»    ضياء رشوان: الرئيس السيسي يضع عينيه على المستقبل    الفلسطيني أمير العملة يتوج بذهبية بطولة العالم بلعبة "المواي تاي"    تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة عن فيلم ولاد رزق ويوجه رسالة لعمرو أديب    الكشف على 1346 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية قراقص بالبحيرة    ضياء رشوان ل قصواء الخلالي: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسُحقنا    هؤلاء غير مستحب لهم صوم يوم عرفة.. الإفتاء توضح    عند الإحرام والطواف والسعي.. 8 سنن في الحج يوضحها علي جمعة    ضمن فعاليات "سيني جونة في O West".. محمد حفظي يتحدث عن الإنتاج السينمائي المشترك    وصفة سحرية للتخلص من الدهون المتراكمة بفروة الرأس    عددهم 10 ملايين، تركيا تفرض حجرًا صحيًا على مناطق بالجنوب بسبب الكلاب    عمر جابر ساخرًا: انضمامي للمنتخب بسبب صداقتي بمحمد صلاح "يحدث في عالم سمسم"    بمساحة 3908 فدان.. محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة    النسبة التقديرية للإقبال في انتخابات الاتحاد الأوروبي تقترب من 51%    برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في القاهرة والمحافظات (رابط متاح للاستعلام)    عمر جابر يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية    محمد طارق: رمضان صبحي يحتاج الزمالك وجمهور الأبيض أقوى من الأهلي    القطاع الديني بالشركة المتحدة يوضح المميزات الجديدة لتطبيق "مصر قرآن كريم"    تعرف على فضل مكة المكرمة وسبب تسميتها ب«أم القرى»    نقيب الصحفيين: نحتاج زيادة البدل من 20 إلى 25% والقيمة ليست كبيرة    "صحة الشيوخ" توصي بوضع ضوابط وظيفية محددة لخريجي كليات العلوم الصحية    ضياء السيد: عدم وجود ظهير أيسر في منتخب مصر «كارثة»    عوض تاج الدين: الجينوم المصرى مشروع عملاق يدعمه الرئيس السيسى بشكل كبير    مصر في 24 ساعة| لميس الحديدي: أصيبت بالسرطان منذ 10 سنوات.. وأحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة    لميس الحديدي تكشف تفاصيل تهديدها بالقتل في عهد الإخوان    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير النصب التذكاري بالباحور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أربع قوانين ضريبة لزيادة إيرادات الدولة بعام2013 - منى ماهر

شهد عام 2013 تفعيل بعض التعديلات الضريبية الجديدة حيث شملت أربع قوانين نها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991التي تحول الي قانون الضريبة القيمةالمضافة، وقانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981، وقانون الضريبة العقارية رقم 196
لسنة 2008
مقدمة
رصدت بوابة أخبار اليوم تعديلات لضريبية جديدة بعام 2013 شملت تعديلات علي أربعة قوانين منها قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991التي تحول الي قانون الضريبة القيمةالمضافة، وقانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981، وقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008
أولهم قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 الذي صدق الرئيس المعزول محمد مرسي شهر مايو على القانون الجديد لضريبة الدخل رقم »11 لسنة 2013«،الذي كان من المقرر أن يبدأ العمل به بشكل فوري الأحد 19 مايو
وينص قانون ضريبة الدخل، والذي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، على أن «الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما يسري في حكمها، تسري على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية والثروة العقارية».
كما نص القانون على
أن الشريحة الأولى للضريبة حتى 5 آلاف جنيه، معفاة من الضريبة، أما ضريبة الشريحة الثانية والتي تكون للمرتبات أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تكون بواقع 10%، أما الضريبة المستحقة على الشريحة الثالثة والواقعة بين أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه في السنة فتكون بواقع 15%، فيما كانت الضريبة المستحقة على الشريحة الرابعة والتي تكون المرتبات فيها أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه سنويا، فهي بواقع 20%، فيما كانت الضريبة المستحقة على الشريحة الأخيرة، والتي يكون الدخل فيها أكثر من 250 ألف سنويا هي 25% من الدخل.
وفي شهر ديسمبر أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحيث يُضاف بند جديد نصه: "80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى".
يُذكر أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان قد صدر متضمناً النص فى البند (2/أ) من المادة 52 منه على ألا يعد من التكاليف واجبة الخصم المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا 80%
من مخصصات القروض
التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى، ومن ثم فإن هذه النسبة من مخصصات القروض تُعد من التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
تم إلغاء هذا النص بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 11 الصادر فى 18/5/2013، وبالتالى صارت جميع مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون غير داخلة فى عداد التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع لتلك الضريبة.
و
استهداف تعديلات ضريبة الدخل توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، إلا إنها ستعمل على تضخم العبء الضريبي للمستثمر خاصة مع تعديل شرائح ضرائب الدخل والذي سيسهم في النهاية أن ينتقل ذلك العبء إلى المستهلك، وزيادة حدة الركود في بعض القطاعات الاقتصادية.
وثانيهم قانون ضريبة الدمغة رقم 11 سنة 1981 فرضت في ابريل 2013 ضريبة دمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة وعلى التسهيلات الائتمانية من البنوك في محاولة لزيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة
وثالثهم قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008فرضت شهر يوليو أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية إلغاء العمل بضريبة "العوايد" من أول يوليو الحالي بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الجاري، مشيرا إلى أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.
وفي شهر نوفمبر وافق مجلس الوزراء على التعديلات، التي أعدتها وزارة المالية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، التي تضمنت محورين أساسيين، الأول توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة لتشمل محوري الوحدات السكنية وغير السكنية، والثاني تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير على المواطنين عند تطبيق القانون، وسد أي ثغرات قد تؤثر على حصيلة الضريبة، حيث سيوجه 50% منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.
وأكد الدكتور أحمد جلال، وزير الماليةأن التعديلات بقانون الضريبة علي العقارات تضمنت لأول مرة وضع إعفاء ضريبي خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن، إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة، التي تبلغ 32% من القيمة، والتي تحددها لجان الحصر والتقدير.
وتستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية، التي تصل قيمتها السوقية لنحو 100 ألف جنيه، وذلك دعمًا لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، وبصفة خاصة في القرى، والنجوع، والمناطق الشعبية، الذين يمثلون شريحة كبيرة.
وبالنسبة لمالك عدة
وحدات عقارية سكنية أشار الوزير إلى وضع سقف لقيمة الإعفاء بحيث تعفى كل الوحدات السكنية، التي يمتلكها شخص واحد حتى مليوني جنيه، كقيمة إجمالية، وما زاد على ذلك يخضع للضريبة، موضحًا أن القانون كان يعفي الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية للشخص ذاته، وهو أمر لا يحقق العدالة الاجتماعية.
ورابعهم قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة1991أو التحول الي قانون الضريبة المضافة وذلك تم في شهر أغسطس قامت وزارة المالية بدراسة مشروع ضريبة القيمة المضافة التي تسهم فى تدعيم العدالة الضريبية وفى
نفس الوقت فهى أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات، وتعتبر من أفضل النظم للضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية.
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن المصلحة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون للتحول إلى القيمة المضافة يتوافق مع أولويات السياسة المالية لتحقيق الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية
وفي شهر ديسمبر وذكر مصدر بوزارة المالي أن حددت سعر الضريبة بقانون القيمة المضافة ب %10 مقابل %12.5 فى المشروع الذي أعد قبل عزل محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق وذلك على جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع الأساسية مثل ألبان الأطفال والزيت
التمويني
وخدمات الصحة والتعليم والبنوك وسيتم رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه لجميع الأنشطة الصناعية والتجارية.
وإعادة توزيع حصيلة الضريبة العقارية بحيث يخصص 25% من كامل حصيلة الضريبة العقارية لتنمية وتطوير المناطق العشوائية، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة الواقعة فى نطاق المحافظة، والباقي يؤول للخزانة العامة للدولة، بما يعني حافزا قويا نحو تأدية الضريبية العقارية نظرا لعوائدهها المباشرة على المحليات
وفي النهاية سوف تزيد تعديلات الضريبية الجديدة من الإيرادات الضريبية التي تمثل الجانب الأكبر من إيرادات الدولة المصرية حيث حققت الدولة إيرادات بلغت 354 مليار جنيه خلال 2012-2013، مقارنة 308 مليار جنيه خلال
العام المالي السابق
له، موضحا أن الإيرادات الضريبية سجلت 251 مليار جنيه خلال العام الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.