خالف اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية، قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 فى شأن مراعاة الشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار عند تطبيق أحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998. وقرر المحافظ إيقاف بيع قطعة أرض لأحد المواطنين ويدعى (عبد الغفور السيد عبد الغفور ومقيم بقرية ديما مركز كفرالزيات ) ومساحتها 116مترا تقريبا وهى متداخلة بالأرض الملكية الخاصة به بعد أن تقدم بطلب لشرائها، وبعد أن قررت اللجنة الفنية المختصة بمركز ومدينة كفرالزيات فى تقريرها بتاريخ 21/9/2014 برئاسة السيد وكيل الوزارة ورئيس مركز ومدينة كفرالزيات – رئيسا وماجدة محروس عضو الإدارة القانونية ومقررة اللجنة وأحمد غنيم مدير أملاك الدولة، يفيد (بعد الرجوع والاطلاع على القرار رقم 2198 لسنة 2006 الصادر من محافظة الغربية وقرار رئيس الوزراء السابق ذكره أن طلب المواطن ينطبق عليه بالمادة الخامسة من القرارين وهى الأسباب الآتية: (1) القطعة لا تصلح لإقامة أى مشروعات عامة عليها (2) جميع فتحات منزل المواطن تطل عليها وهى المدخل الرئيس للمنزل (3) ان يترتب على التصرف فى هذه المساحة لغير الطالب إلحاق ضرر به (فضلا على أن القطعة محل البحث لا ينطبق شروط البيع بالمزاد العلنى نظرا لتوافر شق الارتفاق والشفعة للطالب وإلى آخر الأسباب بالقرار المشار إليها وبناء عليه يتم السير فى إجراءات البيع للمواطن وطبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن وعلى أن يتم إخطار الوحدة المحلية بالدجمون لإنهاء الإجراءات، فيما يخصهم لعرض الملف على باقى اللجان بالمحافظة). وأكد المواطن عبد الغفور السيد عبدالغفور أنه تقدم بتظلم إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية يتضرر فيها من عدم استكمال باقى إجراءات بيع قطعة أرض بمساحة 116 مترا متداخل بملكيتة الخاصة، والتى تقع بها مداخل وفتحات منزله، وذلك الكائنة بدير الناحية( طريق المؤدى إلى المقابر) بقرية ديما بمركز ومدينة كفرالزيات، وبعد أن فوجئ بأن منزله الذى ورثه عن أجداده يقع في قطعة أرض أملاك دولة أمام مداخل وفتحات المنزل وأمام الطريق، وذلك منذ إنشائه عام 1908، إلا أنه فوجئ بعمل محاضر ضده منذ عام 2007 بإلقاء القمامة بهذه القطعة وعليه قام بتشجير المكان وزراعته وتجميله، لكن للأسف الشديد بعد 7 سنوات وتقديمه لطلب الشراء لهذه المساحة، قررت الوحدة المحلية والشئون القانونية بكفرالزيات، استصدار قرار إداري رقم 864 لسنة 2014 بتاريخ 17/9/2014 بإزالة هذا التجميل وعمل الإجراءات القانونية ضده، وذلك لكونها أملاك دولة رغم أن ذلك مخالف للكتاب الدورى رقم 15الصادر بتاريخ 19/7/1992 من محافظة الغربية بالبند رقم (3) والذى ينص على تكليف السادة رؤساء الوحدات المحلية بتعيين الحراسة اللازمة على الأراضى ملك الدولة من العمالة الفائضة بها تمهيدا لتشجيرها أو تسويرها. على الفور قام المواطن بتقديم طلب شراء لهذه القطعة (طبقا للقانون وقرار رئيس الوزراء رقم2041 لسنة 2006 )( بالمادة الخامسة ) والتى تنص: أن يكون التعامل على مساحات زوائد التنظيم بالشروط الآتية: وأن تكون المساحة محل التعامل واقعة ضمن زوائد التنظيم فى تاريخ التعامل وأن تكون المساحة المعتبرة زوائد تنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب الشراء أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال – أن يترتب على التصرف فى هذه المساحة لغير الطالب إلحاق ضرر به، ألا يترتب على التعامل بالإضرار بأى من الواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة أن يكون التعامل بالقدر الذى لا يخل بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام ). وتم وضع البيع بأعلى سعر يقدر بمبلغ 2000 جنيه للمتر من خلال مقدم الطلب للمساحة المطوب شراؤها، وتمت الإجراءات وموافقة اللجان، إلا أن محافظ الغربية قرر إيقاف هذا الطلب دون معرفة الأسباب، علما بأن القانون وقرارات رئيس الوزراء والمحافظ تعطى له الأحقية الكاملة لهذا البيع، وبهذا يعتبر قرار المحافظ مخالفا للقانون وقرار رئيس الوزراء وإهدارا للمال العام وضياع أكثر من 200 ألف جنيه على الدولة تدخل خزينة المحافظة والدولة دون معرفة السبب.