أعلنت حملة «نحو قانون عمل عادل»، مساوئ مسودة قانون العمل الجديد المطروحة للحوار المجتمعي بوزارة القوى العاملة، وتعقد ثالث جلساتها الثلاثاء المقبل. وقالت الحملة، فى تقرير لها، اليوم الأحد، إن المسودات المختلفة التي تطرحها الوزارة رغم التغيير الدائم لرأسها، تميل دائمًا لكفة أصحاب الأعمال، مشيرة إلى أنها تحافظ في جوهرها على المساوئ نفسها الموجودة في قانون العمل الحالي، بل إنها طرحت ما هو أسوأ، حسبما ذكر التقرير. وعرض التقرير، أنه في الوقت الذي يعاني فيه العمال التابعين لشركات توريد العمالة من التفرقة في الأجر وساعات العمل، والفصل من العمل، كان من المأمول بعد ثورة أن يتم تحريم وتجريم مثل هذه الممارسات، وإلزام أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لديهم مباشرة دون وسيط، مضيفًا: «لكننا وجدنا العكس في المواد 17 و19 من مسودة الوزارة للقانون». وأشار التقرير، إلى أنه مازالت مسودة القانون المطروحة من قبل الوزارة تتيح لأصحاب الأعمال الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة كما ورد في القانون رقم 12 لسنه 2003، بل إنها توسعت فى فصل العمال وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة عليهم إذا لم يقوموا بها ترتب عليها جزاء الفصل دون ضمانات كذلك الزيادة في الأعمال المحظورة التي يكون جزائها الفصل كما جاء في المادة 57. وأضاف التقرير، أنه رغم إضافه مفهوم جديد بالمسودة يختلف عن الإضراب وهو الاعتصام إلا أنها قامت بتجريمه وحظره، كذلك وضعت قيود على الإضراب، مما يؤدي إلى سلب العمال أدواتهم الاحتجاجية لرفض الظلم الواقع عليهم. ولفت التقرير، إلى إبقاء مسودة القانون على وضع تعريف للأجر، يفرق بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، مما يعد انتقاصا واضحا من حقوق العمال فيما يتعلق بالأجر حتى عن الوارد فى القانون رقم 12 لسنه 2003. وأكد التقرير، أن المسودة من أي إلزام لصاحب العمل للجلوس للتفاوض أو الالتزام بما يتم الاتفاق عليه، كما تمت إضافة مراحل جديدة غير مجدية تؤدي إلى إطالة أمد التفاوض، كما أصرت المسودة، على التمييز بين العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص مثلما كانت في القانون رقم 12 لسنه 2003 حتى مسودة الوزارة بخصوص الإجازات كما جاء بالمواد 45 و55. ورأى التقرير، أن العقوبات الواردة بمشروع القانون المطروح من قبل الوزارة تسير على نفس نهج القانون 12 لسنه 2003 المعمول به حاليا، وهي عقوبات غير رادعة ولا تضمن تنفيذ أحكام هذا القانون، كذلك هناك الكثير من المواد التي لا عقوبة لها، مثل المادة 86 الخاصة بمنع التمييز ضد النساء، أو المواد التي تخص حقوق النساء في العمل، كذلك المادة 105 التي تحظر فصل العامل بسبب ممارسة نشاطه النقابي، بخلاف الاستمرار في حرمان خدم المنازل والأطفال في الزراعة البحتة من الحماية بالقانون، كذلك تحميل العمال نتيجة تقاعس وفساد موظفي القوى العاملة، والاستمرار في مسألة تأقيت علاقة العمل، أي جعل عقود العمل مؤقتة وليست دائمة.