قال الدكتور خالد سمير – عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن المادة 113 من قانون تنظيم الجامعات نصت على أن «سن انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية»، ورغم ذلك فعضو هيئة التدريس حين يبلغ هذه السن أثناء العام الجامعي، يكمل العام الدراسي إلى نهايته، التي تكون بنهاية أعمال الامتحانات، مع احتفاظه بكل حقوقه ومناصبه الإدارية. وأضاف ل «البديل»، ردًّا على تصريح الدكتور أشرف حاتم – أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول أن الأساتذة المتفرغين من حقهم عضوية لجان اختيار رؤساء الجامعات، أن هناك سن لانتهاء الخدمة وأن الأستاذ المتفرغ تكريمًا له واستفادة من خبراته يتم تعيينه فى وظيفة أخرى لا تتعلق إلا بالتدريس والبحث العلمى ولا تتطرق إلى الشأن الإدارى للجامعة، وهذا ما نصت عليه المادة 121 من "تعيين" الأساتذة المتفرغين وهو تعيين آلى لكل عضو هيئة تدريس بلغ السن القانونية. وأشار «سمير» إلى أن هناك لغطًا قانونيًّا حول نص المادة 64 من قانون الجامعات التى ذكرت على سبيل الحصر أن «أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم الأساتذة، الأساتذة المساعدين، المدرسون»، فيدفع البعض بأن الأساتذة المتفرغون لا يعدون من أعضاء هيئة التدريس، وإنما هى وظائف شرفية تكريمية لمن انتهت مدة خدمتهم القانونية، وبناء على ذلك لا يحق لهم ما يحق لأعضاء هيئة التدريس إلا فى التدريس والبحث، وهو ما يصون المبادئ الدستورية فى المساواة والضمان الاجتماعى بالتزام قانون الجامعات بسن التقاعد المنوط بكل العاملين بالدولة. وأشار «سمير» إلى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 259 لسنة 25 قضائية الذي قضى برفض طعن أحد الأساتذة المتفرغين على عدم المساواة المالية مع الأساتذة العاملين، حيث نصت حيثيات المحكمة الدستورية العليا فى رفضها الطعن على أنه «ليس ثمة إخلال بمبدأ المساواة بين الأساتذة المتفرغين والأساتذة العاملين»، موضحًا أنه إذا كان صحيحًا أن الأستاذ المتفرغ تربطه بالجامعة علاقة وظيفية تنظيمية شأنه في ذلك شأن الأستاذ العامل، إلا أنه لا يشغل درجة وظيفية مالية كزميله العامل. وتابع: الأمر الذي يترتب عليه أنه لا يقوم له حق في الراتب المحدد في جدول المرتبات للوظيفة التي كان يشغلها قبل تقاعده، ولا تحسب المدة التي يقضيها في الجامعة بعد بلوغه سن انتهاء الخدمة في المعاش، كما لا يجوز له أن يتقلد أية وظائف إدارية كعميد الكلية أو وكيلها أو رئيس الجامعة أو نائبه، وبالجملة فإن كل ما يتماثل فيه مع نظيره الأستاذ العامل هو عملية التدريس وإلقاء المحاضرات فقط، دون طلب التماثل في حجم العمل المسند إلى كل من الفئتين. وأوضح أن القول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غير منطقية من وجهين، الأول أنه يفرغ نص المادة (113) من القانون المشار إليه من مضمونه إذ يصبح الأمر حينئذ مدًّا غير مقصود لسن الإحالة إلى المعاش، والثاني أنه وبغير قصد يجعل الأستاذ المتفرغ في وضع مالي يتميز عن وضع الأستاذ العامل.