انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي استبعاد المعاش العسكري للمعروض حالته عند حساب المكافأة التي يتقاضاها كأستاذ متفرغ بالمركز القومي للبحوث. كانت رسالة من وزير التعليم إلي لجنة الفتوي يطلب فيها فتوي بشأن ما إذا كان المعاش العسكري المستحق عن العمل السابق بالقوات المسلحة يدخل في حساب قيمة المكافأة المستحقة للاستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث التربوية من عدمه. تبين للجمعية العمومية ان قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1972 بإنشاء المركز القومي للبحوث التربوية ينص علي إنشاء هيئة عامة تسمي المركز القومي للبحوث التربوية تتبع وزير التربية والتعليم ويكون لها شخصية اعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وقرار رئيس الجمهورية نص في "المادة الأولي" برقم 96 لسنة 1998 انه يعتبر المركز المذكور من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحث للعاملين في المؤسسات العلمية بالمركز وتعادل وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاون لها الواردة بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتنص "المادة الثالثة" علي ان تسري علي شاغلي الوظائف العلمية بالمركز والقواعد الواردة بالقانون المشار إليه وتسري علي غيرهم من العاملين به الأحكام المقررة قانوناً لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة .1978 أكدت علي ان المشرع أجاز لعضو هيئة التدريس بالجامعة الاستمرار في الخدمة وحتي بلوغه سن السبعين مع عدم حساب هذه المدة من المعاش. وان المقصود بهذا المعاش الذي يدخل في نطاق العلاقة التنظيمية التي تربط الاستاذ بالجامعة والمعهد والذي لا يعدو إلا أن يكون مقابلا للاشتراكات التأمينية التي قرر المشرع في قانون التأمين الاجتماعي استقطاعها من راتب الاستاذ العامل قبل بلوغه السن القانونية المقررة للاحالة للمعاش وهو ما لا ينطبق الحال إلا علي المعاش عن هذه الخدمة المدنية التي قضاها الاستاذ في العمل بالجامعة لذلك فان المعاش الذي اقرته المادة "121" من قانون الجامعات واحقية المساواة بين الاساتذة المتفرغين بعضهم البعض وترتب علي ما تقدم فان المعاش العسكري لا يدخل في مفهوم المعاش المنصوص عليه في المادة "121" من قانون تنظيم الجامعات ويتعين الحال باستبعاده من عناصر المكافأة للاستاذ المتفرغ.