انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد عبد الغنى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن المكافأة التى يتقاضاها الأستاذ المتفرغ تحدد بالفرق بين ما يتقاضاه من معاش وما يحصل عليه الأستاذ المثيل من مرتب وبدلات وعلاوات. وصرح المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المكتب الفنى للجمعية العمومية أن المشرع أجاز لعضو هيئة التدريس بالجامعة الاستمرار في الخدمة كأستاذ متفرغ بعد بلوغه سن انتهاء الخدمة وحتى بلوغه سن السبعين، وذلك لقاء جُعل مالي قصد المشرع في بيان طريقة تحديده ألا يقل مجموع ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذى لم يصل إلى سن المعاش، ولذلك يجرى هذا التحديد بإجمالي العناصر المالية للوظيفة التي كانت تشغل عند بلوغ سن التقاعد من مرتب أصلى ورواتب وبدلات أخرى، ثم يستنزل من الناتج مبلغ المعاش ويمنح الفرق. وأكد المشرع في اللائحة التنفيذية المساواة بين الأستاذ المتفرغ وباقى الأعضاء فى الحقوق والواجبات وذلك فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز له تقليدها. ولا يجوز القول بتجميد المكافأة عند القدر الذى تحددت به في تاريخ بلوغ العضو سن التقاعد، لأن فى ذلك إهدار للنص الذى يوجب حساب المكافأة على أساس الفرق بين المعاش المقرر للعضو وبين المرتب والبدلات والعلاوات المقررة للوظيفة وتقل بزيادة المعاش المربوط للأستاذ المتفرغ. وبالتالى فإن حساب المكافأة التى يتقاضاها الأستاذ المتفرغ يتم بمراعاة العلاوات الخاصة التي تقرر منحها لمثيله من الأساتذة الذين لم يبلغوا سن الإحالة للمعاش وبمراعاة استنزال ما طرأ على المعاش المربوط للأستاذ المتفرغ من زيادة بموجب القوانين المعمول بها.