العمل: زيارات ميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بأسيوط    فتح باب التقدم لجوائز جامعة القاهرة لأعضاء هيئة التدريس حتى نهاية يوليو المقبل    «التضامن الاجتماعي» توافق على قيد ونقل تبعية 3 جمعيات بالقاهرة والغربية    التعليم العالى: الوزارة أنفقت أكثر من 10 مليارات جنيه على التحول الرقمى    رئيس مركز المناخ يحذر من التعرض لأشعة الشمس للحفاظ على السلامة الشخصية    وزارة المالية: العاملون بالدولة يبدأوون بصرف مرتبات يونيو اليوم الأحد    محافظ كفر الشيخ يتابع جهود حملات إزالة الإشغالات بدسوق    جيش الاحتلال: رصدنا سقوط طائرتين مسيرتين شمال الجولان أطلقتا من جنوب لبنان    تحذير أممي من انهيار النظام الصحي في السودان    سفير مصر الأسبق بإسرائيل: مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة يضع كل طرف أمام مسئوليته    الجامعة العربية تعقد اجتماعا تشاوريا حول منتديات التعاون العربي الإقليمي    لجنة تخطيط الأهلي تجتمع مع كولر عصر اليوم.. اعرف السبب    بيدري: الإصابة أصبحت من الماضي.. ودي لا فوينتي شجعني في الأوقات الصعبة    فكري صالح: مصطفى شوبير حارس متميز وشخصيته في الملعب أقوى من والده    تشاهدون اليوم.. تونس فى ضيافة ناميبيا بتصفيات إفريقيا للمونديال وفرنسا تستعد لليورو بمواجهة كندا    إدريس : أتوقع أن نحقق من 7 إلى 11 ميدالية في أولمبياد باريس    عاجل.. إعلامي شهير يعلن أولى صفقات الأهلي الصيفية    رئيس بعثة الحج الرسمية يتفقد أماكن إقامة حجاج القرعة بمكة المكرمة    تموين المنيا يضبط 89 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق    السكة الحديد تفتح باب حجز التذاكر على قطارات العيد الإضافية اليوم    تجديد حبس شقيقين قتلا جارهما بالسلام    تضمنت قائمة بأدلة الثبوت.. إرسال قضية سفاح التجمع إلى النائب العام    أجندة قصور الثقافة.. عروض لفرق الأقاليم المسرحية واحتفالات بيوم البيئة العالمي    في يومه العالمي.. كيف كان أرشيف الحضارة المصرية القديمة وأين يحفظ؟    صدمة لجمهور أفلام عيد الأضحى.. الأطفال لن تشاهد تلك الأفلام (التفاصيل كاملة)    عمرو محمود يس وياسمين عبدالعزيز في رمضان 2025 من جديد.. ماذا قدما سويا؟    فى ذكرى رحيله.. عبدالله محمود شارك عمالقة الفن خلال رحلة فنية قصيرة    وزارة الصحة: نستهدف رفع الوعي بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية    الصحة: الانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات قسطرة القلب بمستشفى السويس العام    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق (تفاصيل)    «معلومات الوزراء» يلقي الضوء على ماهية علم الجينوم وقيمته في المجالات البشرية المختلفة    أستاذ صحة عامة يوجه نصائح مهمة للحماية من التعرض لضربات الشمس    عرض حلول تحديد الهوية بمؤتمر الأمن السيبراني .. تفاصيل    برقم الجلوس.. الموقع الرسمي لنتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثاني للمحافظات (رابط مباشر)    «الداخلية»: ضبط 552 مخالفة عدم ارتداء الخوذة وسحب 1334 رخصة خلال 24 ساعة    رفع 3 رايات على شواطئ الإسكندرية بسبب الأمواج اليوم.. اعرف التفاصيل    شركة فولفو تنقل إنتاج السيارات الكهربائية من الصين إلى بلجيكا    الشركة القابضة المصرية الكويتية تعلن عودة الغاز إلى مصانع الأسمدة التابعة    إلغاء الأدبي والعلمي.. تفاصيل نظام الثانوية الجديد وموعد تطبيقه    اليوم.. "إسكان الشيوخ" تعقد 7 اجتماعات بشأن مشروعات طرق    الملامح النهائية للتشكيل الحكومي الجديد 2024    حنان ترك تتصدر التريند بسبب ابنتها.. ما القصة؟    «مع بدء طرح أفلام العيد».. 4 أفلام مهددة بالسحب من السينمات    عالم أزهري يوضح فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وكيفية اغتنامها    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    «الإفتاء» توضح أعمال يوم النحر للحاج وغير الحاج.. «حتى تكتمل الشعائر»    عدلي القيعي يكشف شعبية الأهلي في مصر ب إحصائية رقمية    وزيرة البيئة: إطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف بالقاهرة خلال 2024    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    حزب الله يستهدف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة    «البحرية البريطانية» تعلن وقوع حادث على بعد 70 ميلا جنوب غربي عدن اليمنية    هذه الأبراج يُوصف رجالها بأنهم الأكثر نكدية: ابتعدي عنهم قدر الإمكان    من تعليق المعاهدات إلى حرب «البالونات» الأزمة الكورية تتخذ منعطفًا خطيرًا    أمير هشام: كولر يعطل صفقة يوسف أيمن رغم اتفاقه مع الأهلي ويتمسك بضم العسقلاني    ما أهم الأدعية عند الكعبة للحاج؟ عالم أزهري يجيب    النديم: 314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي واخفاء قسري    ما هي أيام التشريق 2024.. وهل يجوز صيامها؟    انتصار ومحمد محمود يرقصان بحفل قومي حقوق الإنسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المرأة بين الدستور التونسي والمصري .. مشوار الألف ميل يبدأ بعدة مواد ايجابية
نشر في البديل يوم 16 - 01 - 2014

"تونس" نواة ثورات الربيع العربي بالمنطقة، انطلقت في كتابة صفحة جديدة في تاريخ ثورتها بصياغة أول دستور بعد سقوط نظام "بن علي" الديكتاتوري، وإن كانت تونس مازالت تكتب دستورها تحت وطأة حركة النهضة الإسلامية، بالمقارنة بانتهاء مصر من أول دستور بعد التخلص من حكم التيارات الظلامية المتطرفة، وإذا كانت المرأة العربية هي التي دفعت ثمن هذه الثورات، ثم وصول هذه التيارات للحكم، فآن لها أن تحصد ثمار جهدها في دستور يكفل حقوقها وحريتها، في ظل الأوضاع السياسية المتصاعدة، في كلا البلدين الشقيقين..
لذا تقدم «البديل» قراءة حول حقوق المرأة بين دستورين.
من جانبها قالت منال فتحي –مدير مركز توافق للمساعدة القانونية والتنمية– إن الفصل 20 من الدستور التونسي الذي نصّ على المساواة "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز، كما تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم". مازال يحتاج إلى صياغة أكثر تحديدًا، توضح بدقة مفهوم المواطنة وتحقيقها بين الرجال والنساء، بينما تشابه الدستور التونسي والمصري في الفصل 45 عندما نصّت على "الدولة تعمل على تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة".
بينما جاءت في المادة 11 من الدستور المصري لتنص على "أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون"، ومن ثم جاءت صياغة كلا المادتين غير مفهومة، ومتروكة لهوى كل نظام بدون تحديد آلية المشاركة السياسية للنساء في المجالس المنتخبة، مشيرة إلى أن كلا الدستورين اخفقا في تحديد نصّ محدد للكوتة، حتى لو كانت مرحلية ومرتبطة بدورتين برلمانيتين.
أضافت «فتحي» أنها لا ترى أن الكوتة هي الحل الأمثل لتمثيل النساء في المشاركة السياسية، ولكن تُعتبر أحد التدابير الإيجابية التي تتخذها الدولة لدعم المرأة في المشاركة السياسية، في ظل ثقافة مجتمعات عربية لا تثق بقدرات المرأة في الحياة العامة، ولكن مع ذلك يجب أن تكون هناك إجراءات أخرى موازية للكوتة؛ كالإعلام وقدرته على تغيير الصور النمطية، ورفع وعي المجتمعات، بالإضافة إلى توفير مناخ داعم لتنمية المهارات والقدرات السياسية للنساء.
وأشارت أنه حتى عندما خصص الدستور المصري في المادة 180 ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء، لم يوضح صراحة كيفية تنفيذ ذلك النص الدستوري، أي هل سيتم عن طريق تعيين 25 ألف سيدة في المحليات، وهو يقودنا إلى مشكلة الأنظمة السابقة نفسها، التي كانت تستخدم المرأة ك"بروش لجاكتة النظام" بصورة الداعم لحقوق المرأة، ولكن في الحقيقة أضرت هذه التعيينات بتغيير الصورة المأخوذة عن المرأة في الحياة السياسية، لأن أغلب التعيينات كانت لنماذج ضعيفة الكفاءة.
بينما قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة -المديرالتنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية– إن صياغة المواد الخاصة بحقوق المرأة في الدستور المصري أفضل ألف مرة من الدستور التونسي، التي اتسمت بكونها فضفاضة وغير محددة، وتشبه كثير من الصياغات الموجودة في دستور 1971، دون وجود التزام حقيقي من جانب الدولة بتنفيذ هذه الحقوق.
أوضحت «زيادة» أنه بالمقارنة بمادة المساواة في كلا الدستورين، نجح المصري في النص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور، وجأت الجملة الأخيرة إلزامًا دستوريًا محكم للدولة لتحقيق هذه المساواة في أعلى وثيقة قانونية وهي الدستور.
أما الدستور التونسي ترك فكرة المساواة مفتوحة، دون أن يوضح آليات تنفيذ ذلك النص على أرض الواقع، وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة كانت صياغة الدستور التونسي مطاطة، ولكن المصري كانت محددة حيث، ألزم الدولة في المادة (11) اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يحددة القانون.
وأكدت «زيادة» أن الدستور المصري ألزم الدولة بتوفير آلية للمراقة ومكافحة التمييز، بل جرم التمييز ونصّ على عقوبته في المادة (53)، بينما جاءت المادة (20) في الدستور التونسي تنص فقط على "أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز".
وأوضحت إيزيس نظمي –مدير إدارة اللجان بالقومي للمرأة– أن المادة الخاصة بالمساواة اختلفت لدى الدستور التونسي في إيجازه للحقوق الفردية والعامة، أما الدستور المصري كفلت فيه الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور، أي أن المنهج المصري كان أكثر عمومًا.
أما عن مصطلح الالتزام جاء في الدستور المصري في أكثر من مادة تتعلق بحقوق المرأة؛ منها المادة 11، حيث تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها في الأسرة ومتطلبات العمل، والتزام الدولة بتوفيق الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
أضافت «نظمي» أن الدستور المصري اختلف ونجح في حماية المرأة من التمييز عكس الدستور التونسي، عندما ركز على إنشاء مفوضية للرقابة على التمييز، أما عن مبدأ تكافؤ الفرص رسّخه الدستور المصري بشكل أعم من نظيره التونسي، حيث نصّت المادة (9) على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، ليترجم من خلاله أهم أهداف ثورة يناير من تحقيق العدالة الاجتماعية، بينما ركز التونسي على ضمان الدولة لتحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة.
ولكن في الوقت نفسه ترى «نظمي» أن النص على كلمة "تكافؤ" جاءت محددة وأفضل من كلمة "تمثيل مناسب" التي نصّت عليها المادة 11؛ كالآتي "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون".
قالت سالي الجباس –مدير مركز سيزا نبرواي للقانون- إن نص الفصل 20 من الدستور التونسي، لا توجد به مواد صريحة تحدثت عن المرأة، وجعل المساواة في جميع الحقوق دون تمييز أي مساواة في الحصول على الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أما لفظ مواطنات فهو إشادة بالدولة بأنها تحترم المرأة وتوفر لها الحماية الكاملة.
أضافت «الجباس» أن الدستور المصري لا يوجد مواد صريحة تحدثت عن المرأة باستثناء المادة 11 والمادة 181، وباقي المواد هي مواد تكميلية بين الرجل والمرأة. ولكن، بعضها جاء منصف للمرأة مقارنة بدستور 2012، وبالرغم أن الدستور لم يقرر أي كوتة سواء للمرأة المصرية أو الأقباط في مجلس النواب، إلا أنه جاء ليمنح النساء نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية، وتعد من المكاسب النسبية الإيجابية للمرأة المصرية.
وأشارت أن نسبة تمثيل المرأة في المحليات لم تحقق كل طموحات المرأة المصرية، لأننا كنا نطالب بنسبة 50% من المقاعد، فكيف ينص في المادة 35 من الدستور أن المواطنين جميعًا متساوون في الحقوق والواجبات، ونمنح المرأة ثلث حقوقها، ونطالب ب30% لها في البرلمان فهذا ليس بالمنطقي أو القانوني.
كما أوضحت أن من المكاسب الإيجابية للمرأة في الدستور المصري أن ديباجة الدستور جاءت لتؤكد على احترام الدولة للمواثيق والمعاهدات الدولية، بما يلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الموقعة بشأن حقوق المرأة، والعمل بموجب التشريعات التي تمنع التمييز ضدها في كل المجالات وذلك من خلال المادة 93.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.