بالأسماء.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الوادي الجديد    رئيس جامعة قناة السويس يُكرم مدير عام المعامل بكلية العلوم لبلوغه سن المعاش    محافظ البنك المركزي يترأس الوفد المصري باجتماعات "التنمية الإفريقي" في كينيا    «الإحصاء»: 23.2% انخفاضاً بقيمة العجز في الميزان التجاري خلال مارس    ارتفاع كمية الأقماح الموردة لشون وصوامع الشرقية ل600 ألف طن    الرئاسة المصرية: السيسي ونظيره الصيني يعقدان مباحثات شاملة في بكين    برلماني: مشاركة الرئيس في قمة بكين تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين    «المؤتمر»: اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين خطوة تاريخية    كوريا الشمالية ترسل بالونات محملة ب«نفايات» إلى جارتها الجنوبية    حسين الشحات يوجه رسالة ل شيكابالا بعد إعلانه التدخل لحل أزمة الشيبي    الطلائع يستضيف بورفؤاد في كأس مصر    كريم فؤاد: موسيماني جعلني أمر بفترة سيئ    بسبب خلافات مالية.. مقتل شاب على يد طليق أمه في مشاجرة بالإسماعلية    بنسبة نجاح 95.5 ٪.. محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية    السيطرة على حريق بشاحنة مواد بترولية في السويس    القائمة الكاملة لحفلات النجوم في عيد الأضحى وأماكنها    كل ما تريد معرفته عن حفلات شيرين عبد الوهاب خلال الفترة المقبلة    نقيب الموسيقيين يهنئ رضا بدير بحصوله على جائزة الدولة التقديرية    «حياة كريمة» تطلق قوافل طبية مجانية اليوم في محافظتين.. اعرف الأماكن    للحاصلين على الابتدائية والإعدادية.. موعد سحب ملفات المدارس العسكرية الرياضية    رئيس جهاز 6 أكتوبر يتابع سير العمل بمحطة مياه الشرب وتوسعاتها    مصر للطيران تسير اليوم أولى رحلات الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام    مصر تثمن دور عمليات حفظ السلام لتعزيز وصون السلم والأمن الدوليين    مصرع مسنة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى البلينا بسوهاج    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم    الحبس سنة لطبيب بالإسكندرية وغلق عيادته ونزع اللافتات بسبب الإهمال الطبى    وزيرة البيئة: خفض أحمال التلوث بنسبة 25% والوصول إلى المستهدف لعام 2025    وزيرة الهجرة تستقبل أحد أبناء الجالية المصرية في كندا    رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التربية الرياضية بالهرم    دوري المحترفين، القناة يجدد الثقة في أحمد العجوز للموسم الجديد    «السبكي» يستقبل رئيس «صحة النواب» في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    جامعة القاهرة: قرار بتعيين وكيل جديد لطب القاهرة والتأكيد على ضرورة زيادة القوافل الطبية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29 مايو 2024: تحذير ل«الأسد» ومكاسب ل«الجدي»    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    الأول من نوعه.. وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع لتخريد السفن بميناء دمياط    بعد مجزرة المخيم.. بايدن: عملية إسرائيل في رفح الفلسطينية لم تتخط الخطوط الحمراء    توضيح حكومي بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي    وزارة الصحة تكشف المضاعفات الخطرة للولادات القيصرية غير المبررة.. انفوجراف    الرئيس الإسرائيلي خلال زيارة إلى المناطق الشمالية: الحرب ستنتهي وسيعود سكان الشمال إلى منازلهم    متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاولون اقتحام سفارة إسرائيل في المكسيك (فيديو)    لهذا السبب.. مي نور الشريف تتصدر تريند "جوجل" في السعودية    الخارجية الروسية تعلق على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية حول شرعية ضرب أراضيها    أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    محمد فاضل بعد حصوله على جائزة النيل: «أشعر بالفخر وشكرًا لوزارة الثقافة»    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    وظائف السعودية 2024.. أمانة مكة تعلن حاجتها لعمالة في 3 تخصصات (التفاصيل والشروط)    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 مايو في محافظات مصر    «كان زمانه أسطورة».. نجم الزمالك السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    بلاتر: كل دول العالم كانت سعيدة بتواجدي في رئاسة فيفا    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    المدير التنفيذي للأهلي: الخطيب لم ينفذ البرنامج الطبي الخاصة به بسبب نهائي إفريقيا    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الجديد.. بين الإيجابيات والسلبيات «الحلقة الأولى»
نشر في البديل يوم 16 - 12 - 2013

فقط في مصر، عامان مرا بنظامين مختلفين لكل منهما دستور، فقد اعتمدت لجنة دستور 2012 في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، نظامًا رئاسيًا للحكم تصبح فيه صلاحيات السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية كبيرة، بينما جاءت لجنة الخمسين المعدلة لهذا الدستور في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، لتقرر نظامًا مختلطًا، تنقسم صلاحياته ما بين السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة، وبين السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب.
ففي دستور 2012، عرفت المادة (132) من باب السلطة التنفيذية الرئيس ب«رئيس الجمهورية» هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات»، ثم تحدد المادة (141) على اختصاصاته كالتالي: «يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء و نوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139، 145، 146، 147، 148، 149 من الدستور».
المادة (139): يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول اجتماع له.
المادة (145): يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسي النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثي أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور.
المادة (146): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
المادة (147): يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (148): يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذي ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
المادة (149): لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
وعن هذا النظام يقول الدكتور محمود سلمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن النظام الرئاسي يعرف بنظام «الفصل التام بين السلطات»، وهو أمر سيء، حيث من الضروري ألا يكون بين الرئيس والبرلمان فصل؛ حتى يستطيعون اتخاذ قرارات في صالح المواطن المصري.
وأوضح سلمان، أن هذا النظام يتسم بفردية السلطة التنفيذية وتركيزها في يد رئيس الجمهورية، فضلاً عن عدم إمكانية اقتراح رئيس الجمهورية القوانين على البرلمان حتى فيما يخص الميزانية العامة.
فيما أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، أن هذا النظام يجعل من الرئيس المتواجد بسدة الحكم ديكتاتورًا، مشيرًا إلى أن العمل به سيدخل مصر في دائرة ديكتاتورية الأحزاب؛ بعد فقدان حالة التوازن في توزيع السلطة.
دستور 2013 أقر نظامًا مختلطًا للحكم، حيث حددت المواد 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، اختصاصات رئيس الجمهورية التي تأتي موزعة بينه وبين مجلس النواب ورئيس الوزراء.
مادة (146): يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
مادة (147): لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
مادة (148): لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (149): لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.
مادة (150): يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور.ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي.ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
مادة (151): يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.
مادة (152): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
مادة (153):يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
مادة (154): يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
مادة (155): لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ويقول عنه عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه أهم النظم في إدارة الحكم، حيث يسمح بوجود رئيس منتخب، وبجواره مجلس وزراء حائز على ثقة أعضاء مجلس النواب، على أن تكون الحكومة مسئولة أمامه مسئولية مباشرة؛ لأن اختياره تم بإرادة شعبية.
ورأى الدكتور محمود سلمان أن تقسيم السلطات بين البرلمان والرئيس ضروري الآن، حيث لا يجب أن يأتي البرلمان القادم بصلاحيات وهمية، لافتًا «وفقًا لهذا النظام ستكون الحكومة هي المعبرة عن البرلمان والمشتركة بين البرلمان والرئيس، فضلاً عن إخضاع تلك الحكومة لسلطة البرلمان بشكل مطلق».
وهو ما رآه الدكتور وحيد عبد المجيد، حيث أشار إلى أن النظام المختلط ويمنع ظهور ديكتاتورًا جديدًا، وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية في الشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومي، مؤكدًا «في الشأن الداخلي تكلف الحكومة بمتابعة الأمر، ويجب الرجوع إليها».
كتب: خالد منصور – شريهان أشرف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.