منها سم النحل.. أفكار طلاب زراعة جامعة عين شمس في الملتقى التوظيفي    إزالة عدد من مخالفات البناء بالقاهرة الجديدة    أسعار النحاس اليوم الجمعة 17-5-2024 في السوق المحلي    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    لاعبو الأهلي يؤدون صلاة العشاء باستاد رادس بتونس (صور)    اليوم، أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار بتهمة الشهادة الزور    اليوم، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة    سرقة محتويات مكتب تموين العجمي بالكامل    عمرو دياب يشعل حفل زفاف ريم سامي (فيديو)    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    "الذهب في الطالع".. خبير اقتصادي: يجب استغلال صعود المعدن الأصفر    خالد أبو بكر: مصر ترفض أي هيمنة إسرائيلية على رفح    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    الاحتلال يحاول فرض واقع جديد.. والمقاومة تستعد لحرب استنزاف طويلة الأمد    وزارة الصحة الفلسطينية: شهيد و6 إصابات جراء غارة إسرائيلية على منزل بجنين    فيضانات تجتاح ولاية سارلاند الألمانية بعد هطول أمطار غزيرة    محكمة الاستئناف في تونس تقر حكمًا بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات    وسط حصار جباليا.. أوضاع مأساوية في مدينة بيت حانون شمال غزة    مسؤول: واشنطن تُجلي 17 طبيبًا أمريكيًا من غزة    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    خالد بيومي: هذه نقاط قوة الترجي.. وأنصح كولر بهذا الأمر    اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مجلس الدولة تعلن التشكيل النهائي(صور)    بالأسماء.. كولر يستقر على تشكيل الأهلي أمام الترجي    موعد مباراة الأهلي والقنوات الناقلة بنهائي دوري أبطال أفريقيا.. معلق وتشكيل اليوم وتاريخ المواجهات    أزمة في المنتخب الأولمبي قبل الأولمبياد (مستند خاص)    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    استعدادات المواطنين لعيد الأضحى 2024: البحث عن أيام الإجازة في القطاعين الحكومي والخاص    "دلوقتي حالًا".. مباشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة القاهرة    إصابة 6 أشخاص بطلقات نارية في معركة خلال حفل زفاف بأسيوط    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بداية الأسبوع والعملات العربية والأجنبية السبت 18 مايو 2024    حظك اليوم برج الجدي السبت 18-5-2024 مهنيا وعاطفيا    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب    حظك اليوم برج الدلو السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده ال 84    عايدة رياض تسترجع ذكرياتها باللعب مع الكبار وهذه رسالتها لعادل إمام    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    ارتفاع سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 18 مايو 2024    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    "الصدفة خدمتهما".. مفارقة بين حارس الأهلي شوبير ونظيره في الترجي قبل نهائي أفريقيا    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    هل يمكن لفتاة مصابة ب"الذبذبة الأذينية" أن تتزوج؟.. حسام موافي يُجيب    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    علماء الأزهر والأوقاف: أعلى الإسلام من شأن النفع العام    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان موقع إنشاء مستشفى القوصية المركزي    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    فريق قسطرة القلب ب«الإسماعيلية الطبي» يحصد المركز الأول في مؤتمر بألمانيا    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيزيس محمود منسقة اللجنة التشريعية بقومى للمرأة : مشروع القانون مازال يحتاج لحوار مجتمعي
نشر في البديل يوم 02 - 04 - 2013

انتهى المجلس القومى للمرأة من المسودة الأخيرة لقانون حماية المراة من العنف، للتصدى لكل أنواع العنف ضد سيدات مصر، ولم تقف عن حد حمايتها من التحرش.
في البداية، أوضحت إيزيس محمود، منسق اللجنة التشريعية فى المجلس القومى للمرأة، أن القانون يتكون من خمسة أبواب، الأول يتحدث عن تعريفات محددة لخمس مصطلحات تضم الاغتصاب والتحرش الجنسى والاستغلال الجنسى والحرمان من الميراث، بينما يضم الثانى جرائم العنف ضد المرأة ويشمل على سبعة مواد منها، " معاقبة من اكره أنثي على الزواج، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو غرامة لا تقل عن عشرين الف جنية، وتجريم الزواج من أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، بالاضافة الى تجريم حرمان الانثى من تعليمها الإلزامى.
وأضافت أن الباب الثالث يتحدث عن جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسى وإفساد الإخلاق، كمواقعة أنثى بغير رضاها، مضيفة أن العقوبة المقترحة بالإعدام أو السجن المؤبد، مشيرة إلى أن الباب الرابع يكفل حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، موضحة أنها مواد لم تكن موجودة من قبل فى قانوني العقوبات أو الإجراءات الجنائية، فضلًا عن إلزام أعادة تاهيل ضحايا العنف على نفقات الدولة من خلال صندوق يسمى "صندوق دعم الضحايا"، والباب الخامس فهو يضم الأحكام العامة التى تلزم الدولة بتشجيع المجتمع المدنى على إنشاء الجمعيات التى تهدف إلى التوعية ضد العنف.
وأشارت إيزيس إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من إجراء حوار مجتمعى حوله، ليتم تطويره والوصول الى الصيغة المثلى له.
من جانبه، أرجع الدكتور حسن سند، استاذ القانون بجامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، إعداد مشروع الجديد، إلى ظهور ظواهر جديدة من العنف ضد المرأة، لا يجرمها قانون العقوبات.
وأشار سند إلى أن مشروع القانون حاول سد الثغرات الموجودة فى قانون العقوبات، فمثلًا ظاهرة التحرش الجنسى، وتجريم الحرمان من الميراث، وحماية ضحايا وشهود العنف، هي مواد استحدثت، لخلو القوانين القديمة منها.
وأضاف أن مشروع القانون لم يهتم فقط بتجريم أشكال العنف المختلفة، بل طرح أهمية الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة كادلة على التحرش والعنف بشكل عام الموجه للمرأة، موضحًا إذا تم إرسال بريد الكترونى للمرأة يتضمن تحرشًا لفظيًا، كانت المكمة لا تعده كدليل، لكن مسودة القانون ألزمت القاضي بالاعتداد به، وكذلك الاستفادة من الكاميرات الحديثة الموجودة بالشوارع لإثبات واقعة التحرش.
وكشف سند عن أن مشروع القانون يجرم ضرب الزوج للزوجة من باب التأديب، حيث يوجد اختلاف فقهى فى ذلك الصدد، مشيرًا إلى أن القانون اعتبر المعاشرة الزوج لزوجته بالإكراه، شكلًا من أشكال العنف المادي والمعنوي المجرمة.
ودافع سند عن مسودة قانون حماية المرأة قائلًا إن مواده تنطلق من الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن مناقشة القانون وإقراره ستكون المحك الحقيقى لمبادرة الرئيس لدعم حقوق وحريات المراة، ومدى جديتها فى حماية حقوق المرأة.
واختلف المستشار عدلى حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة ومحافظ القليوبية الأسبق، مع ما سبق، مؤكدًا أن القوانين الموجودة كافية وخاصة قانون العقوبات، موضحًا أن الأزمة ليست فى النصوص التشريعية، لكنها فى تفعليها.
وأشار إلى أنه يمكن فقط إجراء تعديلات بسيطة بتشديد العقوبة على الجاني أو مرتكب التحرش الجنسى، موضحًا أن يجب خلق آليات عملية لضبط المتحرش جنسيًا بفتاة، وإمكانية ملاحقته جنائيًا، فضلًا عن ضرورة الاهتمام بالمعاملة اللائقة للمرأة أثناء ذهابها إلى قسم الشرطة للابلاغ عن حادثة تحرش.
واشار عدلى إلى أنه لاحظ تداخل بين مشروع القانون الجديد وبين ما هو موجود فى قانون العقوبات خاصة فى التعريفات الخاصة بالاغتصاب أو هتك العرض، موضحًا أن هذا الخلط سيكون محل انتقاد فى مجلس الشورى أو النواب عندما يعرض عليه.
واكد حسين على ضرورة تحديد المفاهيم الخاصة بالعنف واشكاله فى مشروع القانون بما يتوافق مع المجتمع ،فى ظل هذه الانقسامات الموجوده حاليا والتفسيرات المختلفة لكل تيار سياسى ،والا لن يرى القانون النور .
واستعرض نور الدين علي، المستشار بهيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية سابقا، بعض الاخطاء القانونية فى صياغة المشروع، حيث قال إنه كان ينبغى على القانون الفصل بين جريمة الاغتصاب والتحرش الجنسى، لان الأصل فى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية الفصل يكون واضح ومحدد، حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ومن ثم مشروع القانون المقدم من المجلس القومى للمرأة يفتقد إلى ذلك، حيث يوجد "لبس" فى التعريفات بين هتك العرض وتعريف الفعل الفاضح فى الطريق العام والاغتصاب والتحرش الجنسى.
واضاف أن مشروع القانون أسهب فى التعريفات الخاصة بالعنف ضد المرأة سواء المادى او المعنوى، بما يؤدى إلى صعوبة إثبات وقائع هذه الحوادث، موضحًا أنه فور إقرار القانون ستسجن نساء مصر كل الرجال فور إقرار القانون.
وفيما يتعلق بمسألة الشهود، أشار إلى أنها لم تكن واضحة، مثل مشروع وزارة العدل، فكلاهما لم يقدم ضوابط معينة للشهود، موضحًا أن ما قدموه يتعارض مع أدلة الإثبات الموجودة فى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن المشروع تجاهل الوقاية، فالوقاية أفضل بكثير من العلاج، كما أنه اهتم بالجانب العقابي وتغليظه فقط، وتسوا عبارة إصلاح المجرم وتهذيبه، حتي لا يعود مرة أخرى لجريمته، مشددًا في الوقت ذاته أن القانون في مجمله خطوة إيجابية على طريق حماية المرأة من العنف، لكنه يحتاج الى مزيد من التنقيح.
حسن سند عضو اللجنة التشريعية بالمجلس : أعددنا لمواجهة أشكال العنف الجديدة
المستشار عدلى حسين : الأزمة ليست فى قوانين جديدة بل فى تطبيق القديم
المستشار نور الدين على : القانون توسع فى التعريفات .. وأحدث لبس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.