أصدر الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وركزت على عدة أهداف أهمها، إلغاء مهلة 15 يوماً الممنوحة لتوفيق أوضاع المباني المخالفة، التيسير وتذليل العقبات على طالب الترخيص، تبسيط عبارات اللائحة وتضمينها كافة التعريفات والمصطلحات لسهولة التطبيق وتفعيل القانون . وصرحت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة،ومقررة لجنة تعديل اللائحة، بأن التعديلات أكدت على إحكام الرقابة علي تنفيذ الأعمال وسرعة التصدي للمخالفات في مهدها وقبل اكتمالها، وللحد من ظاهرة انهيار المباني فقد تم إلغاء مهلة ال ( 15 يوما ) الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة، لإنها كانت مدعاة للتلاعب بالإضافة لإتاحتها الفرصة للمخالف لإتمام المخالفة. وشددت هاشم على ضرورة إلزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من الأجزاء المخالفة، ومنها قطع المرافق عن الأجزاء المخالفة، والتحفظ علي مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة . وأضافت أنه تم تعديل النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية كونها أداة الجهة الإدارية لتفعيل أحكام القانون لاسيما المحاضر والقرارات الإدارية وذلك لإحكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات . وقالت هاشم: في اطار الحرص علي ممتلكات وأرواح المواطنين تم اضافة نموذج عقد بيع / إيجار وحدة متضمناً كافة البيانات المتعلقة بتراخيص البناء، وعدد الأدوار والجراجات، ولا يقبل توثيق أي عقود في مصلحة الشهر عقاري، غير متضمنة لتلك البيانات . وفي إطار ضبط الجودة والحفاظ علي السلامة الإنشائية للمباني وعلى الأرواح تم استحداث بعض الضوابط أهمها : - تقسيم فئات الأعمال إلي أربع فئات طبقاً لحجم الأعمال ونوعيتها، بدلاً من ثلاث فئات لتغطي جميع مستويات المهندسين ( بيت خبرة – مكتب هندسي استشاري – مهندس استشاري – مهندس متخصص ) مع وضع المعايير المطلوبة لأداء الأعمال طبقاً لحجمها ونوعيتها سواء من حيث استخراج تراخيص أو تصميم أو اشراف علي التنفيذ، مع توحيد الخبرات الواردة باللائحة التنفيذية طبقاً للخبرات والمعايير المتبعة بنقابة المهندسين . -وضع مواصفات للتقارير الفنية اللازمة سواء في حالة التعلية أو التعديل أو الترميم أو الهدم وخبرات المهندس مقدم التقرير . -تم اشتراط أن يُسند الاشراف علي التنفيذ في حالتي التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية للمبني لمهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية . -التزام المهندس المشرف علي التنفيذ بالاشراف علي جميع متطلبات تأمين المباني المجاورة والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ... وغيرها عند الشروع في تنفيذ الأعمال المرخص بها . -أن يكون الهدم بترخيص مع التزام المهندس مقدم ملف الترخيص بأن يرفق بالملف تقريرا من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن 7 سنوات، موضحاً به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت. - وبالنسبة للمشروعات الضخمة متعددة الإشغالات ( إداري ، تجاري ، ترفيهي ، ..... ) تم وضع ضوابط لضمان الالتزام بكودات تأمين المبني وشاغليه من اخطار الحريق . واكملت، كل ما ذكر يقع ضمن بنود ضبط الجودة والحفاظ علي أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشيرة إلى ترك وضع اشتراطات توفير أماكن لإيواء السيارات للمحافظين وفقاً لمتطلبات كل محافظة تبعاً لظروفها العمرانية والتخطيطية. ومراعاة للبعد الاقتصادي والاجتماعي لمواطني القرى، تمت الموافقة على منح شهادة صلاحية المبني للإشغال الجزئي دون إجراء التشطيبات الخارجية ، وللاستخدام الأمثل لمسطحات الأرض الصغيرة والتي تنتشر خاصة في القرى، تم تقليل مسطحات المناور للاستفادة القصوى من المساحة المبنية ودون الاخلال بالمتطلبات الصحية والبيئية، كما تم التأكيد على إعفاء القرى من شرط توفير أماكن لإيواء السيارات (الا إذا دعت الحاجة لخلاف ذلك) . ولفتت إلى عدم إغفال التعديلات مراعاة لظروف ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ولإمكانية استخدامهم للمباني في سهولة ويسر، فتم التأكيد علي مراعاة الاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين بالمباني، والسماح بإقامة المصاعد داخل مناور المباني القديمة بما لا يؤثر على الإضاءة والتهوية، فضلاً عن ذلك فإنه في إطار تلبية الاحتياجات الإنسانية تضمن التعديل ضرورة تهيئة دورات المياه اللازمة في حالة إنشاء مراكز أو أسواق تجارية مغطاة، والزام كل مبني يحتوي علي أكثر من ست وحدات بتوفير غرفة لحارس البناء .