أصدرت لجنة الخبراء القضائيين والدستوريين العشرة بالأمس السبت مقترحاتها الرسمية لتعديل دستور 2012 المعطل، لتناقشها لجنة قيد التشكيل من خمسين مصري ومصرية يمثلون مختلف فئات الشعب يمكن لها أن تعدل فيها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي بعد نحو شهرين. وإليكم أبرز التغييرات التي جاءت في هذه التعديلات التي شملت إعادة ترتيب المواد أو حذف بعضها وإضافة أخري وإجراء تعديلات بعضها جوهري وبعضها لمجرد إحكام الصياغة. طال التعديل ديباجة الدستور بحذف ما تضمنته من قبل من إشارة لثورة 25 يناير ودور ميدان التحرير فيها، وإن لم يتغير بشكل عام مضمونها. وأضيف للمادة الأولي التي نصت علي أن 'جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديموقراطي' أن نظامها 'ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة'، وحذف نص يقول '..... الشعب المصري يعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية'. وأضيف لعبارة 'لا تقبل التجزئة' عبارة أخري هي 'لا ينزل عن شئ منها'. وعدلت المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف وحذف منها 'ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية' وكذلك حذفت جملة 'وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه'. وفي المادة السادسة تم حذف كلمة 'الشوري'من المادة التي نصت علي 'يقوم النظام السياسي علي مبادئ الديمقراطية والشوري، والمواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة...'. وفي مادة أثارت جدلا في العام الماضي حذفت كلمة 'المجتمع' من المادة العاشرة '...وتحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلي تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون'، حيث وجدت مخاوف لدي البعض من أنها ستسمح بظهور جهات تنازع الدولة اختصاصاتها تحت اسم تمثيلها للمجتمع. وأضافت التعديلات للمادة العاشرة ما يلي 'مساواة المرأة بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية'. ونصت المادة 24 من التعديلات علي أن السياحة إلي جانب الصناعة والزراعة من مقومات الاقتصاد الوطني، بعد أن تجاهلها دستور 2012 مما أثار مخاوف بأنها نشاط قد يكون غير مرغوب فيه من قبل إسلاميين متشددين. وفي المادة 23 في التعديلات ألغي ربط الأجر بالانتاج وحذفت كلمة 'التكافل' التي كانت تتلي استخدام عبارة 'العدالة الاجتماعية'. ونصت التعديلات علي أن تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها في مادة منفصلة هي مادة 27، بينما جاءت حماية الآثار في مادة 20 من الدستور المعطل كالتالي 'تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.' وحذف من المادة 21 في التعديلات اعتبار 'الوقف' من بين أنواع الملكيات التي اقتصرت علي الملكية العامة والخاصة والتعاونية في مادة 28 من التعديلات. وألغيت المادة 25 'تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه، وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وادارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده علي مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.' وتم حذف مادة 44 'تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة'. وألغت التعديلات ما نصت عليه المادة 52 من إمكانية حل النقابات بحكم قضائي وقصرت الحل علي مجالس إدارتها فقط. وبدلا من المادة 57 'تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور'، جاءت المادة 67 في التعديلات كالتالي 'لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة'. وبشأن المادة التي أثارت جدلا بشأن عمل الأطفال، حظرت المادة 60 من التعديلات عمل الأطفال قبل تجاوز سن الإلزام التعليمي، بينما نصت المادة 70 في الدستور المعطل علي أنه يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوز سن الإلزام التعليمي 'في أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره في التعليم'. وأضافت التعديلات إلي المادة 73 التي نصت علي أنه 'يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس' عبارة 'وغيرها من أشكال الإتجار في البشر'. وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بنظام الحكم ألغي مجلس الشوري ونصت المادة 196 من التعديلات علي نقل العاملين به لمجلس الشعب، وعلي أن تؤول أمواله للأخير. وحذف من المادة 127 وجوب استقالة رئيس الجمهورية في حالة رفض الشعب لحل مجلس النواب في استفتاء طلبه الرئيس'. وجعلت المادة 127 موافقة ثلثي مجلس الشعب شرطا لإعلان الرئيس الحرب، بعد أن كان يشترط في المادة 146 من الدستور فقط موافقة أغلبية النواب. ونصت التعديلات علي اشتراط 'موافقة مجلس الوزراء' علي إعلان الرئيس لحالة الطوارئ، بينما نص الدستور علي 'أخذ رأي الحكومة' في المادة 148 وموافقة مجلس الشعب خلال سبعة أيام من إعلانها. وبدلا من أن تكون مدة الطوارئ ستة أشهر يمكن تجديدها لمدة مساوية، جعلتها التعديلات ثلاثة أشهر فقط يمكن تجديدها لثلاثة أخري. وجعلت التعديلات في المادة 130 أن يكون حق الرئيس في العفو عن العقوبة وتخفيضها مشروطا بموافقةمجلس الوزراء. وشددت من شروط ترشيحه موجبة أن يكون والداه مصريين لم يحملا جنسية أجنبية، وأتاحت للقانون إضافة شروط أخري للترشح. وفي تأكيد علي ألا تنفرد أغلبية بسيطة بتغييرات جوهرية أو قرارات هامة، جاءت المادة 158 مشترطة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان علي القوانين الخاصة بالسلطة والهيئات القضائية، وأخذ رأيها في هذه القوانين. وجعلت مادة 162 في مقترح التعديلات تعيين النائب العام بقرار الرئيس بعد موافقة المجلس الأعلي للقضاء، بينما كان في مادة 173 من دستور 2012 'بناء علي اختيار المجلس الأعلي للقضاء' وليس مجرد موافقته. ونصت المادة 176 في مقترح التعديلات علي إلغاء الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية العليا علي القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، وحتي لا تؤثر قرارات المحكمة علي استقرار الهيئات المنتخبة نصت علي أن قراراتها بعدم دستورية قوانين انتخابها توجب تعديل القوانين مع استكمال الهيئات المنتخبة لمدتها. وفي تغيير هام اشترطت المادة171 من التعديلات ضرورة موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي تعيين رئيس الجمهورية لوزير الدفاع الذي اشترط الدستور قيد التعديل فقط 'اختياره من بين ضباط الجيش'. وفي مادة مثيرة للجدل تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في 'الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة'، نصت التعديلات علي استخدام عبارة أخري هي 'الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي القوات المسلحة'. وحذفت المادة 219 التي تنص علي أن 'مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة'. وبينما نص الدستور الجاري تعديله في المادة 220 علي أن 'مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلي مكان آخر بقانون'، حذفت المادة 185 من التعديلات جملة 'يجوز نقل العاصمة إلي مكان آخر بقانون' التي تعني جواز تغيير العاصمة بقرار من أغلبية البرلمان جاعلة التغيير ممكنا فقط بتعديل دستوري. بينما نصت المادة 221 من التعديلات علي أنه 'يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطني'، نصت المادة 168 من التعديلات علي مواصفات العلم الوطني مما جعل من تغييره أمرا غير ممكن إلا بتعديل دستوري وليس بقانون. ونصت المادة 191 من التعديلات علي أن 'الانتخابات التالية للعمل بالدستور بالنظام الفردي'، في حين نصت المادة 224 في الدستور المعطل علي أنه 'تجري انتخابات مجلسي النواب والشوري والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردي أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأي نظام انتخابي يحدده القانون.'