عميد «بيطرى دمنهور» يقدم نصائح لذبح الأضحى بطريقة آمنة فى العيد    البيت الأبيض يريد معرفة رأي الصين في مقترحات بوتين للسلام    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من لواء جفعاتي    كولر يصدم القندوسي.. ولجنة التخطيط تكشف مستقبل موديست مع الأهلي    سيف زاهر يكشف حقيقة عرض خيالي ل إمام عاشور.. وموقف الأهلي    بشرى سارة بشأن حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى.. تعرف عليها    من جديد معجب يطارد عمرو دياب في حفله ببيروت..ماذا فعل الهضبة؟ (فيديو)    يورو 2024.. ساوثجيت: عبور دور المجموعات أولوية إنجلترا    رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك    وانكشف الإدعاء على الرئيس مرسي .. "السيسي" يمنح الإمارات حق امتياز قناة السويس ل 30 عاما    رياضة الغربية: ساحات مراكز الشباب تستعد لإقامة صلاة عيد الأضحى    يورو 2024 – هاري كين: نحن هنا للفوز باللقب في النهاية    وزيرة الهجرة: تفوق الطلبة المصريين في الكويت هو امتداد حقيقي لنجاحات أبناء مصر بمختلف دول العالم    خريطة ساحات صلاة عيد الأضحى في القاهرة والجيزة | فيديو    أخبار الفن: المشاهير يؤدون مناسك الحج.. الهضبة يحيي حفل بالأبيض فى لبنان.. وتفاصيل البوكس أوفيس لأفلام عيد الأضحى الأربعة بدور العرض    الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 من المتظاهرين في تل أبيب    سنن صلاة عيد الأضحى المهجورة..تعرف عليها    خطوة بخطوة .. تعرف علي ما سيفعله الحاج يوم العيد    وكيل صحة دمياط يتفقد العمل بمستشفى الحميات: العاملون ملتزمون بمعايير مكافحة العدوى    10 نصائح من معهد التغذية لتجنب عسر الهضم في عيد الأضحي    وفد وزارة العمل يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    ازدلاف الحجيج إلى المشعر الحرام    خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    بهاء سلطان يطرح أغنية «ننزل فين» تزامنا مع عيد الأضحى    أمين الفتوى بقناة الناس: رسول الله بلغ الغاية فى حسن الظن بالله    أصغر من 6 لاعبين.. مدرب برايتون الجديد يحقق أرقامًا قياسية في الدوري الإنجليزي    بعد إعلان وفاته.. ما هي آخر جائزة حصل عليها ماتيا ساركيتش؟    «مكنش معايا فلوس للأضحية وفرجت قبل العيد» فهل تجزئ الأضحية دون نية    الزراعة: متبقيات المبيدات يفحص 1500 عينة منتجات غذائية.. اليوم    «الصحة السعودية»: تقديم الرعاية لأكثر من 112 ألف حاج وحاجة حتى وقفة عرفات    محافظ أسوان يتابع تقديم الخدمات الصحية والعلاجية ل821 مواطنًا بإدفو    مجدي بدران يقدم 10 نصائح لتجنب الشعور بالإرهاق في الحر    بمناسبة صيام يوم عرفة، توزيع وجبات الإفطار للمسافرين بالشرقية (فيديو وصور)    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج إعداد معلمي رياض الأطفال ب«تربية القاهرة للطفولة المبكرة»    الأوقاف: خطبة العيد لا تتعدى 10 دقائق وتوجيه بالتخفيف على المصلين    ما أسباب تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة؟.. خبير اقتصادي يجيب    موعد صلاة العيد 2024 في الأردن.. اعرف الأماكن    رونالدينيو: لن أشاهد البرازيل في كوبا أمريكا    الإسماعيلى متحفز لإنبى    ماهر المعيقلي خلال خطبة عرفة: أهل فلسطين في "أذى عدو سفك الدماء ومنع احتياجاتهم"    "الخضيري" يوضح وقت مغيب الشمس يوم عرفة والقمر ليلة مزدلفة    كم تكبدت الولايات المتحدة جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟    نقل حفل كاظم الساهر من هرم سقارة ل القاهرة الجديدة.. لهذا السبب    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأبراج في الأسبوع الثالث من يونيو 2024    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    أردوغان: النصر سيكون للشعب الفلسطيني رغم همجية إسرائيل ومؤيديها    مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يختتم فعالياته بإعلان أعضاء المجلس التنفيذي الجُدد    جورج كلونى وجوليا روبرتس يشاركان فى فعالية لجمع التبرعات لحملة بايدن    محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تدخل «جينيس» ب4 أرقام قياسية جديدة    نزلا للاستحمام فغرقا سويًا.. مأساة طالبين في "نيل الصف"    «تايمز 2024»: الجامعة المصرية اليابانية ال19 عالميًا في الطاقة النظيفة وال38 بتغير المناخ    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 يونيو 2024    المشهد العظيم في اليوم المشهود.. حجاج بيت الله يقفون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم    هالة السعيد: 8.6 مليار جنيه لتنفيذ 439 مشروعا تنمويا في البحيرة بخطة عام 2023-2024    «التموين»: صرف الخبز في المدن الساحلية دون التقيد بمحل الإقامة المدون بالبطاقة    «تقاسم العصمة» بين الزوجين.. مقترح برلماني يثير الجدل    وزير النقل السعودي: 46 ألف موظف مهمتهم خدمة حجاج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر: قراءة فى تعديلات باب الأحكام الانتقالية بمشروع الدستورإلغاء نقل العاصمة لمكان آخر غير القاهرةونقل أموال الشورى وموظفيه لالشعب
نشر في أخبار النهاردة يوم 25 - 08 - 2013

وضعت لجنة العشرة عددا من المواد الانتقالية للدستور المزمع تعديله، كان أهمها أن الانتخابات القادمة فقط بالنظام الفردى، كما ألغت اللجنة فى مشروع الدستور إمكانية نقل عاصمة مصر لمحل آخر غير محافظة القاهرة، كما كان ينص الدستور المعطل، كما حدد المشروع الجديد وضع مجلس الشورى بعد إلغائه حيث نص على أن ينقل موظفو المجلس إلى مجلس الشعب وتؤول أموال الشورى لمجلس الشعب، وأقر مبدأ جديدا لم ينص عليه فى الدستور المُعطل، حيث منح عدد ما من المواطنين حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، حددها بثلاثين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مواطن فى كل محافظة.
كما حدد المشروع إلى من تؤول له صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت حال خلو منصبه (للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر) أو قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرته لسلطاته، ففى الحالة الأولى حل محله بذات الصلاحيات أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والحالة الثانية حل محله رئيس مجلس الوزراء.
فالباب السادس (الأحكام العامة والانتقالية) – عبارة عن 13 مادة فقط، بينما احتوى الدستور المعطل فى بابه المسمى ( باب الأحكام الختامية والانتقالية) على 19 مادة، وذلك بإلغاء ودمج 8 مواد، حيث ألغيت المواد (219)، و(226) و(227) و(230) و(232) و(233)و(234) و(235)، ودمج مادتين، وتعديل باقى المواد بما يرادفها.المادة (185)، ألغى المشرع فى لجنة تعديل الدستور إمكانية نقل عاصمة الجمهورية لمحل آخر غير محافظة القاهرة، حيث نص المادة (220) فى الدستور المعطل على "مدينة القاهرة، عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون"، فيما نص التعديل الدستورى على "مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية".
المواد من (186) إلى (188) لم يجر عليها تعديل- كما هى بالدستور المعطل 2012، وهى تقابل المواد (221) إلى (232) بالدستور المعطل.
المادة (189) الخاصة بالحق فى إجراء تعديلات دستورية، كانت لها نص مثيل فى الدستور المعطل ممثله فى المواد (217) و(218)، إلا أن المشرع فى لجنة تعديل الدستور أقر مبدأ جديدا لم ينص عليه فى الدستور المُعطل، حيث منح عدد ما من المواطنين حق طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، حددها بثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة، على الأقل وبحد أدنى ألف مواطن فى كل محافظة، فيما قصر الدستور المعطل على حق رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
وبينما اشترط الدستور المعطل، أن يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه، قصر الدستور المعدل المناقشه على مجلس الشعب بعد إلغاء مجلس الشورى.
المادة (190) والتى تنص على أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين"، هى مشابهة للمادة (228) من الدستور المعطل، باستثناء شقين، الأول اكتفاء الدستور المعطل بالانتخابات التشريعية نظرا لإجراء الانتخابات الرئاسية فى وقت سابق، والشق الثانى هو وجود "المفوضية الوطينة للانتخابات"- وهى المستحدثة فى باب الأجهزة المستقلة- بدلاً من "الهيئة الوطنية للانتخابات"فى التعديلات الدستورية.
المادة (191) فى التعديلات الدستورية، أقرت أن تكون انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام الانتخاب الفردى، بينما حدد الدستور المعطل فى مادته (231) بأن تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور، بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، على أن يحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
المادة (192) والخاصة بإجراء أول انتخابات لمجلس الشعب بعد التعديلات، وجد مادة (229) من الدستور المعطل، مثيلة لها إلا أن المادتين مختلفتان فى المحتوى، حيث ألغى المشرع فى التعديلات الدستورية ما جاء بالدستور المعطل حول ضرورة أن يمثل العمال والفلاحين فى المجلس بنسبة لا تقل عن 50%، من عدد أعضائه ملحق بتعريف العامل والفلاح، لتقتصر المادة فى نصها بتحديد مدة إجراءات أول انتخابات مجلس شعب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تجاوز ستين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، على أن ينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، أضافت فقرة خاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية مفادها "وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس الشعب".
المادة (193) مادة جديدة تنص على أن " تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات".
المادة (194) تحدد فترة ولاية الرئيس المؤقت، حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية، ولم يكن لها شبيه فى الدستور المُعطل نظراً لوجود رئيس منتخب فى ذلك الوقت، حيث كان يوجد فى الدستور المعطل مادة رقم (226) تنص على أن يستكمل الرئيس السابق محمد مرسى المنتخب فى وقتها مدته.
المادة (195) مادة جديدة معنية بتحديد من تؤول له صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت حال خلو منصبه (للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر) أو قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرته لسلطاته، ففى الحالة الأولى حل محله بذات الصلاحيات أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والحالة الثانية حل محله رئيس مجلس الوزراء.
المادة (196) مادة جديدة تحدد مصير الأمانة الفنية لمجلس الشورى بعد إلغاء المجلس وفقا لاقتراح لجنة تعديل الدستور، وتفيد بأن" ينقل موظفو مجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس الشعب، بذات درجاتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية وتؤول إلى مجلس الشعب أموال مجلس الشورى كاملة".
المادة (197) بالتعديلات الدستوريه، المتعلقة بالإعلانات الدستورية، مشابهة للمادة (236) من الدستور المعطل، باختلاف الإعلانات الدستورية الملغاة مع بقاء ما ترتب عليها من آثار، حيث ألغى المُشرع فى دستور 2012 جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ 11 فبراير 2011، وحتى تاريخ العمل بالدستور، مع بقاء ما ترتب على تلك الإعلانات من آثار، فيما ألغى المشرع فى التعديلات الدستورية "الإعلان الدستورى الصادر فى 6 من يوليه سنة 2013، والإعلان الدستورى الصادر فى 8 من يوليه سنة 2013، ويبقى نافذاً ما ترتب عليهما من آثار، واللافت للنظر هو عدم وجود أى إشارة للمادة 236 فى التعديلات.
المادة (198) المدرجة فى التعديلات الدستورية- فصل الأحكام الانتقالية، باب الأحكام العامة والانتقالية- هى نفس المادة (225) من الدستور المُعطل 2012- فصل الأحكام العامة، باب الأحكام الختامية والانتقالية"، دون إدخال تعديلات عليها، وتنص على "يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.