وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامه اليوم نهائياً علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن الأحكام الخاصة بالقطن. فقد أستعرض النائب محمد حلاوة وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أمام الجلسة العامة للمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن الأحكام الخاصة بالقطن. حيث ينص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن علي: المادة الأولي: تضاف مادتان جديدتان برقمي 5 مكرر و20 مكرر ( أولا) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض أحكام القطن، نصهما الآتي: مادة 5 (مكرر) يجب علي جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها في سجلات مرفقا بها بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والترتيب. وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولي من هذه المادة، الحق في التحفظ علي السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة. مادة 20 مكرر (أولا) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة رقم 5 مكرر، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة. المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره. وقد طرح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس تعديلات القانون وتقرير اللجنة علي الجلسة العامة للأستماع لأرائهم والموافقه عليه من حيث المبدأ وبالفعل وافق الأعضاء علي القانون وتم أقفال باب المناقشه علي القانون والموافقه عليه نهائياً.