رئيس الوزراء يعقد لقاءً مُوسعًا مع المستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة    أسعار سيارات شانجان 2024 في مصر.. الأسعار والمواصفات والمزايا (التفاصيل كاملة)    برلماني: موقف مصر من القضية الفلسطينية تاريخي وراسخ    الشناوي على الدكة| تعرف على بدلاء الأهلي لمواجهة الترجي بنهائي دوري الأبطال    لفتة طيبة في مدرجات الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا    صدمة جديدة ل تشواميني بسبب إصابته مع ريال مدريد    السجن المشدد 15 عاماً لمتهمة بالانضمام لخلية المنيا الإرهابية    فى حب « الزعيم»    نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات العلمين الجديدة    إطلاق أول صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج قريبًا    «إسرائيل.. وقرارات القمة» (1)    متحدث فتح: نتنياهو لا يريد حلاً.. وكل من يقف جانب الاحتلال سيلوث يده    دخول قانون التجنيد "المثير للجدل" حيز التنفيذ في أوكرانيا    منها تعديل الزي.. إجراءات وزارة الصحة لتحسين الصورة الذهنية عن التمريض    خطة اغتيال عادل إمام.. المُكلف بالتنفيذ يروي الكواليس    تفاصيل اجتماع وزير التعليم ومحافظ بورسعيد مع مديرى الإدارات التعليمية    الزمالك يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية    رسميا.. نافاس يبقى في إشبيلية "مدى الحياة"    نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة    حادثه خطيرة.. تامر حسني يطالب جمهوره بالدعاء ل جلال الزكي    من بينهم أجنبى.. التحقيقات مع تشكيل عصابى بحلوان: أوهموا ضحايهم بتغير العملة بثمن أقل    السكك الحديد تعلن تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    خطوات مطلوبة لدعم المستثمرين والقطاع الخاص    6 عروض مجانية بإقليم القناة وسيناء الثقافي    فصائل فلسطينية تعلن استدراج قوة للاحتلال.. وقتل 5 جنود وإصابة آخرين    يوم عرفة.. ماهو دعاء النبي في هذا اليوم؟    أعراض الذبحة الصدرية عند الرجال والنساء، وما هي طرق علاجها؟    «الأوقاف» تفتتح 10 مساجد بعد تجديدها الجمعة المقبلة    19 صورة لاكتشاف نهر بجوار الهرم الأكبر.. كيف بنى المصريون القدماء حضارتهم    «الصحة» توجه نصائح هامة لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية    كوكا يقود تشكيل ألانيا أمام سامسون سبور في الدوري التركي    عاجل.. تقارير سعودية تكشف كواليس انتقال أحمد حجازي إلى الأهلي    بالخطوات.. طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية 2024    «لابيد» يأمل أن يغادر «جانتس» الحكومة الإسرائيلية.. والأخير يلقي كلمة مساء اليوم    برج الثور.. حظك اليوم السبت 18 مايو: عبر عن أفكارك    تاني تاني.. تغيير جلد ل غادة عبد الرازق وأحمد آدم    حصاد تريزيجيه مع طرابزون قبل مواجهة إسطنبول باشاك شهير فى الدوري التركي    وزير التعليم: لدينا 46 ألفًا و994 طفلًا من ذوي الهمم.. و159 ألفًا و825 بمدارس الدمج    مذكرة قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2024.. لا يخرج عنها الامتحان    العلاج على نفقة الدولة.. صحة دمياط تقدم الدعم الطبي ل 1797 مواطن    معلومات عن متحور كورونا الجديد FLiRT .. انتشر أواخر الربيع فما أعراضه؟    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بثكنة راميم    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. علي جمعة يوضح    هل مواقيت الحج والعمرة ثابتة بالنص أم بالاجتهاد؟ فتوى البحوث الإسلامية تجيب    مصر تنافس على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش ب3 لاعبين في المباراة النهائية    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    جامعة مصر للمعلوماتية.. ريادة في تطوير التعليم الفني    «الصحة»: وضع خطط عادلة لتوزيع المُكلفين الجدد من الهيئات التمريضية    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مناقشات واسعة.. النواب يوافق على عقوبة الإعدم لحائزى المفرقعات
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 06 - 03 - 2018

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وتضمنت فلسفة مشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة التشريعية حول القانون، أن ما تواجهه الدولة في هذه المرحلة من إرهاب وجرائم، تستوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع تلك الظروف.
وتضمن مشروع القانون، تغليظ عقوبة إحراز المفرقعات والمواد المتفجرة، وكذلك تغليظ عقوبة كل من يعلم بوقوع جريمة حيازة المفرقعات دون الإبلاغ عنها قبل اكتشافها.
وكان آثار أعضاء النواب مناقشات واسعة على ما تضمنه مشروع قانون مقدم من الحكومة على قانون العقوبات بأن لا تسرى عقوبة السجن على " الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجاني"، وفق الفقرة الثانية من التعديلات بأن يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب اي من الجرائم المشار اليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والادوات والاشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الاخلال بحقوق للغير حسن النية.
حيث رأت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن تطبق العقوبة على الزوج والزوجة وكل من يعلم بحيازة أى شخص بالمتفجرات والمفرقعات، ومن ثم رأت حذف هذه الفقرة التى تضمنها قانون الحكومة بأن لا تسرى عقوبة السجن على " الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجاني".
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن استثناء أقارب وأهل الجانى يعد تستر على جرائم، وهو أمر لا يجوز أ يتضمنه القانون، مؤكدا على أن تطبيق عليهم العقوبة حماية لهم وللدولة المصرية من وقع أو كوارث، فيما أتفق معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن ما يحدث فى مسرح العمليات لا يصدقه العقل، وواقع مرير حيث كثير من الجرائم يتم التستر على الجانى من أسرته والمقربين له ، ويزداد الأمر فى المناطق القبيلة قائلا:" عندنا فى الصعيد مستحيل حد يبلغ عن أى متهم وبالتالى لابد أن تنفذ العقوبة عليهم".
وقال "أبو شقة "، إن هذه التعديلات فى قانون العقوبات جاءت فى ضوء ما تنتهجه الدولة المصرية حاليا من إجراء تعديلات تشريعية تتوافق مع الظروف الراهنة، ولعل من أهمها تشريعات تواجه الجرائم المستحدثة، ويأتى فى مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات والجماعات الإرهابية من عمليات إجرامية إرهابية مستخدمة مواد متفجرة ومفرقعات تدفن تحت الأرض، علاوة على رغبة المشرع فى رد قصد هؤلاء وضبط هذه المواد ونقل ملكيتها للدولة، والحفاظ على أمن وسلامة الوطن، ويستهدف المشروع تشديد العقوبات على هذه الجرائم.
وأشار "أبو شقة"، إلى أن أخطر ما تواجه الدولة فى هذه المرحلة هو تلك الموجة من جرائم مستحدثة والتى لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصرى مما استوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلائم معها، مما استوجب تعديل قانون العقوبات لمواكبة الظروف المستحدثة بما يتلائم معها، ويأتى فى مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات الإجرامية من القيام بعمليات تستخدم فيها مواد مفرقعة تخفيها بالأراضى بقصد إحداث إثار تدميرية خطيرة.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن هناك ضرورة للتدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب وإحداث نوع من التفريد العقابى فيما بين إحراز المواد المفرقعة ذاتها والمواد والآلات والأدوات التى تدخل فى صنعها، بالإضافة إلى رغبة المشرع فى ردع هؤلاء الإرهابين عن قصدهم بمصادرة المبانى والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، كما تضمن التشريع العقاب لكل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، مؤكدًا على أن هذا التعديل يأتى اتساقا مع قيام الدولة بمحاربة الإرهاب وجهود القوات المسلحة المصرية والشرطة للقضاء على الإرهاب، ودعما للعملية الشاملة سيناء 2018.
من جانبه أكد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن العديد من العمليات الإرهابية تتضمن تستر من الأهالى على هؤلاء الجناه، ومن ثم يجب تطبيق القانون وتشديد العقوبة عليهم.
و نص مشروع القانون بعد تعديلات اللجنة التشريعية، بأن يستبدل بنص المادة (102ا) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الاتي :"يعاقب بالسجن الموبد كل من أحرز أوحاز أو أستورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة او مافي حكمها قبل الحصول علي ترخيص بذلك وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي".
ويعاقب بالسجن الموبد او المشدد كل من احرز او حاز او استورد او صنع بغير مسوغ اجهزة او الات او ادوات تستخدم في صنع المفرقعات او المواد المتفجرة او مافي حكمها او تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات او المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب اي من الجرائم المشار اليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والادوات والاشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الاخلال بحقوق للغير حسن النية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.