وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. وتضمنت فلسفة مشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة التشريعية حول القانون، أن ما تواجهه الدولة في هذه المرحلة من إرهاب وجرائم، تستوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع تلك الظروف. وتضمن مشروع القانون، تغليظ عقوبة إحراز المفرقعات والمواد المتفجرة، وكذلك تغليظ عقوبة كل من يعلم بوقوع جريمة حيازة المفرقعات دون الإبلاغ عنها قبل اكتشافها. وكان آثار أعضاء النواب مناقشات واسعة على ما تضمنه مشروع قانون مقدم من الحكومة على قانون العقوبات بأن لا تسرى عقوبة السجن على " الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجاني"، وفق الفقرة الثانية من التعديلات بأن يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب اي من الجرائم المشار اليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والادوات والاشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الاخلال بحقوق للغير حسن النية. حيث رأت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن تطبق العقوبة على الزوج والزوجة وكل من يعلم بحيازة أى شخص بالمتفجرات والمفرقعات، ومن ثم رأت حذف هذه الفقرة التى تضمنها قانون الحكومة بأن لا تسرى عقوبة السجن على " الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجاني". وأكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن استثناء أقارب وأهل الجانى يعد تستر على جرائم، وهو أمر لا يجوز أ يتضمنه القانون، مؤكدا على أن تطبيق عليهم العقوبة حماية لهم وللدولة المصرية من وقع أو كوارث، فيما أتفق معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن ما يحدث فى مسرح العمليات لا يصدقه العقل، وواقع مرير حيث كثير من الجرائم يتم التستر على الجانى من أسرته والمقربين له ، ويزداد الأمر فى المناطق القبيلة قائلا:" عندنا فى الصعيد مستحيل حد يبلغ عن أى متهم وبالتالى لابد أن تنفذ العقوبة عليهم". وقال "أبو شقة "، إن هذه التعديلات فى قانون العقوبات جاءت فى ضوء ما تنتهجه الدولة المصرية حاليا من إجراء تعديلات تشريعية تتوافق مع الظروف الراهنة، ولعل من أهمها تشريعات تواجه الجرائم المستحدثة، ويأتى فى مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات والجماعات الإرهابية من عمليات إجرامية إرهابية مستخدمة مواد متفجرة ومفرقعات تدفن تحت الأرض، علاوة على رغبة المشرع فى رد قصد هؤلاء وضبط هذه المواد ونقل ملكيتها للدولة، والحفاظ على أمن وسلامة الوطن، ويستهدف المشروع تشديد العقوبات على هذه الجرائم. وأشار "أبو شقة"، إلى أن أخطر ما تواجه الدولة فى هذه المرحلة هو تلك الموجة من جرائم مستحدثة والتى لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصرى مما استوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلائم معها، مما استوجب تعديل قانون العقوبات لمواكبة الظروف المستحدثة بما يتلائم معها، ويأتى فى مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات الإجرامية من القيام بعمليات تستخدم فيها مواد مفرقعة تخفيها بالأراضى بقصد إحداث إثار تدميرية خطيرة. وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن هناك ضرورة للتدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب وإحداث نوع من التفريد العقابى فيما بين إحراز المواد المفرقعة ذاتها والمواد والآلات والأدوات التى تدخل فى صنعها، بالإضافة إلى رغبة المشرع فى ردع هؤلاء الإرهابين عن قصدهم بمصادرة المبانى والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، كما تضمن التشريع العقاب لكل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، مؤكدًا على أن هذا التعديل يأتى اتساقا مع قيام الدولة بمحاربة الإرهاب وجهود القوات المسلحة المصرية والشرطة للقضاء على الإرهاب، ودعما للعملية الشاملة سيناء 2018. من جانبه أكد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن العديد من العمليات الإرهابية تتضمن تستر من الأهالى على هؤلاء الجناه، ومن ثم يجب تطبيق القانون وتشديد العقوبة عليهم. و نص مشروع القانون بعد تعديلات اللجنة التشريعية، بأن يستبدل بنص المادة (102ا) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الاتي :"يعاقب بالسجن الموبد كل من أحرز أوحاز أو أستورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة او مافي حكمها قبل الحصول علي ترخيص بذلك وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي". ويعاقب بالسجن الموبد او المشدد كل من احرز او حاز او استورد او صنع بغير مسوغ اجهزة او الات او ادوات تستخدم في صنع المفرقعات او المواد المتفجرة او مافي حكمها او تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات او المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية . ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب اي من الجرائم المشار اليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والادوات والاشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الاخلال بحقوق للغير حسن النية.