توسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري بكفر الشيخ    حزب الوفد يرحب باعتراف أسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميًا بدولة فلسطين    الدورة الرباعية| فوز الحدود على الترسانة وسبورتنج على منتخب السويس    مصرع شاب خلال مشاجرة بسبب مبلغ مالي بالقليوبية    مهرجان إيزيس الدولي يعرض صورا نادرة للفنانة عايدة عبد العزيز على خشبة المسرح    رامي رضوان يبدي تخوفه بسبب «روكي الغلابة» لدنيا سمير غانم    كيليان مبابى يتوج بجائزة هداف الدورى الفرنسى للمرة السادسة توالياً    تعليم قنا ينفرد بالمركز الأول في مسابقة الأخصائي المثالي للصحافة    فليك يقترب من تدريب برشلونة    تريزيجيه على رأس قائمة طرابزون أمام بشكتاش في نهائي كأس تركيا    منظمة الأغذية والزراعة: مصر الثانية عربيًا في إنتاج الليمون    مراقبة بدرجة أم.. معلمة بكفر الشيخ "تهوي" للطالبات في لجنة الامتحان "فيديو"    هلال ذو الحجة 1445.. وأول أيام عيد الأضحى 2024    رئيس البريد: لدينا 30 مليون عميل وحسابات التوفير حصيلتها 300 مليار جنيه    المركز الإسلامي بمدريد يشيد بجهود شيخ الأزهر في توضيح سماحة الإسلام    نقل شاروخان إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية (تفاصيل)    «ثقافية الصحفيين» تناقش كتاب «اقتصاديات الطائرة الورقية» الأحد 2 يونيو    وزارة الصحة تقدم نصائح للحماية من سرطان البروستاتا    وكيل خارجية النواب عن أكاذيب CNN: تضليل ومحاولة لتحميل مصر مسؤولية تعقد المفاوضات    إقبال متوسط على انتخابات الغرف السياحية.. والقوائم تشعل الخلافات بين أعضاء الجمعية العمومية    رئيس لجنة الحكام يحضر مباراة الترسانة وحرس الحدود فى دورة الترقى    ضبط المتهمين باختطاف شخص بسبب خلاف مع والده فى منطقة المقطم    6 يونيو المقبل الحكم بإعدام المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة    رئيس هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا: التصميمات النهائية لأول راوتر مصري نهاية العام    تضامن الفيوم تنظم قوافل طبية تستهدف الأسر الفقيرة بالقرى والنجوع    مصر والصين تتعاونان في تكنولوجيا الأقمار الصناعية    صحيفة عبرية توضح عقوبة إسرائيل المنتظرة للدول الثلاث بعد اعترافهم ب«دولة فلسطينية مستقلة»    مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث ملفات مهمة    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة    وزير الصحة يفتتح الجلسة الأولى من تدريب "الكبسولات الإدارية في الإدارة المعاصرة"    البنك المركزي يكشف عن وصول قيمة أرصدة الذهب لديه ل448.4 مليار جنيه بنهاية أبريل    مسابقة 18 ألف معلم 2025.. اعرف شروط وخطوات التقديم    فرقة طهطا تقدم "دراما الشحاذين" على مسرح قصر ثقافة أسيوط    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    العمل تنظم فعاليات "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الحكومية في المنيا    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    بإشارته إلى "الرايخ الموحد".. بايدن يتهم ترامب باستخدام لغة هتلر    جوارديولا: أود مشاركة جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي مع أرتيتا وكلوب    الأكبر سنا والمربع السكني.. قرارات هامة من «التعليم» قبل التقديم للصف الأول الابتدائي 2024    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    سفير الاتحاد الِأوروبى بالأردن: "حل الدولتين" السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية    « وتر حساس » يعيد صبا مبارك للتليفزيون    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    حفظ التحقيقات حول وفاة طفلة إثر سقوطها من علو بأوسيم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير بالقطاعين الشرقي والشمالي    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    5 نصائح غذائية للطلاب خلال فترة الامتحانات من استشارية التغذية    البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على طلبات أمريكية لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    إنبي: من الصعب الكشف عن أي بنود تخص صفقة انتقال زياد كمال إلى الزمالك    جوميز: أحتاج 8 صفقات.. وأتمنى مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي    خبير في الشأن الإيراني يوضح أبرز المرشحين لخلافه إبراهيم رئيسي (فيديو)    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار العليا للانتخابات بشأن توقيع الكشف الطبي علي المترشحين من ذوي الإعاقة
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 31 - 08 - 2015

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس القرار رقم 69 لسنة 2015، بشأن توقيع الكشف الطبي علي ذوي الإعاقة من طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015
وأوضحت اللجنة في قرارها أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار رقم 45 لسنة 2014 المعدل، بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلي قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 332 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلي قرار اللجنة العليا رقم 65 لسنة 2015 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015، وعلي كتاب وزير الصحة المؤرخ في 28 أغسطس 2014 بشأن تشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي علي المرشحين لبعض المناصب، وعلي موافقة اللجنة العليا للانتخابات
وأكد القرار أن القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب أوجب أن تتضمن القوائم الانتخابية عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرفت المادة 2 من ذلك القانون المواطن ذو الإعاقة بأنه:
من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية علي نحو ما يحدده تقرير طبي، يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
وأضاف القرار أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 20868/69 بتاريخ 20 يناير 2015 وقضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المرشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب، تقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات علي النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وبإحالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، ثم صدر بتاريخ 11 فبراير 2015 حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25226/61 ق عليا المقام عن حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 20868 لسنة 69ق بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المترشحين لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد بخلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرت والمسكرات علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان
المادة الأولي
تتولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي علي طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من ذوي الإعاقة
المادة الثانية
يقدم طلب توقيع الكشف الطبي الي الإدارة المذكورة بمعرفة طالب الترشح مباشرة
المادة الثالثة
تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا بنتيجة الكشف الطبي، علي طالب الترشح من ذوي الإعاقة يتضمن بيان ما إذا كان يعاني من إعاقة ذهنية وماهيتها، وما إذا كانت تمنعه من القيان بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية
ويجب أن يشتمل التقرير الطبي علي بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمني، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبي الي طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام علي صورة منه، تحتفظ بها في سجل تخصصه لهذا الغرض فقط
المادة الرابعة
تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوي رقم 25226/61 ق، علي طالب الترشح لمجلس النواب التقدم أيضا لتوقيع الكشف الطبي عليه بالجهة التي تحددها وزارة الصحة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات
المادة الخامسة
تجري الجهات المذكورة الكشوف والفحوص اللازمة للمترشح، وتحرر تقريرا بالنتيجة تسلمه الي طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام علي صورة من هذا التقرير تحتفظ بها في سجل تخصصه لهذا الغرض فقط، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التي تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة
المادة السادسة
تتلقي لجان المحافظات المشكلة بقرار اللجنة العليا للانتخابات تقارير الكشف الطبي من طالبي الترشح مع أوراق ترشحهم وتحيلها الي لجان فحص طلبات الترشح لتتخذ فيها قرارها بالقبول أو الرفض
المادة السابعة
يكتفي لمن سبق قبول أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2015 من ذوي الإعاقة بما قدمه من تقارير طبية في هذه الشأن بيان جميع النتائج المطلوبة في المواد السابقة، وبعد التأكد من ضمها لملفه وأن يستعيدها
المادة الثامنة
يجوز قبول المستند الدال علي إجراء الكشوف والفحوصات الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، علي أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه في الموعد المحدد
المادة التاسعة
يلغي القرار رقم 4 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره، كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلي الجهات المعنية تنفيذه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.