أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس القرار رقم 69 لسنة 2015، بشأن توقيع الكشف الطبي علي ذوي الإعاقة من طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 وأوضحت اللجنة في قرارها أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار رقم 45 لسنة 2014 المعدل، بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلي قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2015، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 332 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وعلي قرار اللجنة العليا رقم 65 لسنة 2015 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015، وعلي كتاب وزير الصحة المؤرخ في 28 أغسطس 2014 بشأن تشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي علي المرشحين لبعض المناصب، وعلي موافقة اللجنة العليا للانتخابات وأكد القرار أن القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب أوجب أن تتضمن القوائم الانتخابية عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرفت المادة 2 من ذلك القانون المواطن ذو الإعاقة بأنه: من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية علي نحو ما يحدده تقرير طبي، يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وأضاف القرار أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 20868/69 بتاريخ 20 يناير 2015 وقضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المرشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب، تقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات علي النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وبإحالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، ثم صدر بتاريخ 11 فبراير 2015 حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25226/61 ق عليا المقام عن حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 20868 لسنة 69ق بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يلزم المترشحين لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد بخلوهم من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرت والمسكرات علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان المادة الأولي تتولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي علي طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من ذوي الإعاقة المادة الثانية يقدم طلب توقيع الكشف الطبي الي الإدارة المذكورة بمعرفة طالب الترشح مباشرة المادة الثالثة تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا بنتيجة الكشف الطبي، علي طالب الترشح من ذوي الإعاقة يتضمن بيان ما إذا كان يعاني من إعاقة ذهنية وماهيتها، وما إذا كانت تمنعه من القيان بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية ويجب أن يشتمل التقرير الطبي علي بيانات طالب الترشح كاملة، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمني، ووضع صورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير الطبي الي طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام علي صورة منه، تحتفظ بها في سجل تخصصه لهذا الغرض فقط المادة الرابعة تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوي رقم 25226/61 ق، علي طالب الترشح لمجلس النواب التقدم أيضا لتوقيع الكشف الطبي عليه بالجهة التي تحددها وزارة الصحة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات المادة الخامسة تجري الجهات المذكورة الكشوف والفحوص اللازمة للمترشح، وتحرر تقريرا بالنتيجة تسلمه الي طالب الترشح شخصيا مع توقيعه بالاستلام علي صورة من هذا التقرير تحتفظ بها في سجل تخصصه لهذا الغرض فقط، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التي تقدرها وزارة الصحة للكشوف الطبية والفحوص اللازمة المادة السادسة تتلقي لجان المحافظات المشكلة بقرار اللجنة العليا للانتخابات تقارير الكشف الطبي من طالبي الترشح مع أوراق ترشحهم وتحيلها الي لجان فحص طلبات الترشح لتتخذ فيها قرارها بالقبول أو الرفض المادة السابعة يكتفي لمن سبق قبول أوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2015 من ذوي الإعاقة بما قدمه من تقارير طبية في هذه الشأن بيان جميع النتائج المطلوبة في المواد السابقة، وبعد التأكد من ضمها لملفه وأن يستعيدها المادة الثامنة يجوز قبول المستند الدال علي إجراء الكشوف والفحوصات الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح، علي أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه في الموعد المحدد المادة التاسعة يلغي القرار رقم 4 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات المادة العاشرة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره، كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلي الجهات المعنية تنفيذه