قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة تلقت من وزارة الصحة عددا من مشروعات القوانين في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والكيمياء والعلاج النفسي وتراخيص بنوك الدم، مشيراً إلي أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية، يقترح شروط وإجراءات ترخيص المعامل ومزاولة مهنة التحاليل الطبية، مع زيادة قيمة رسوم ترخيص المعمل لأول مرة من 4 جنيهات إلي 750 جنيهاً. وأضاف الهنيدي، في تصريحات اليوم الاثنين، أن التعديلات تنصب بالأساس علي تنظيم مهنة الكيمياء وشروط وإجراءات ترخيص معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث الطبية ومعامل المستحضرات الحيوية، حيث اقترح مشروع القانون المعروض أمام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إضافة مادة جديدة تنص علي تجديد ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية كل 5 سنوات، وتجديد ترخيص مكان معمل التحاليل الطبية كل 5 سنوات، وذلك بهدف ضمان تحقيق المعايير اللازمة للارتقاء بمستوي الخدمة في المعامل. وتابع الهنيدي: التعديلات تنص أيضا علي أنه إذا كان المعمل مستأجرا، فيجب أن تكون مدة العقد 3 سنوات علي الأقل قابلة للتجديد، لافتا إلي أن وزارة الصحة أرسلت ايضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال الخطرة والمقلقة للراحة، حيث تضمنت التعديلات تنقيه لمواد القانون وحذف المواد المسرطنة ومنع استخدامها في المحال، حيث نص مشروع القانون علي حذف كلمة 'إسبيستوس' من نص المادة السابعة التي كانت تنص 'إذا كان المحل منشأ من ألواح معدنية أو خشبية أو إسبيستوس...'، وذلك لأنها مسرطنة. وأوضح الهنيدي، أن مشروع التعديلات تنص علي أنه مع عدم الإخلال بحق الأجهزة التابعة للوزارات المختلفة في التفتيش الفني التخصصي علي هذه المحال، يكون لوزارة الصحة والأجهزة القائمة علي شئون العمل بالمجالس المحلية الاختصاص بالتفتيش علي المحال الخاضعة لهذا القانون وقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن وزارة الصحة والسكان أحالت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 1956 في شأن العلاج النفسي. وأوضح الهنيدي أن التعديلات المقترحة تهدف إلي إعمال الضوابط الخاصة بمباشرة مهنة الطب النفسي، من حيث التعريف، وطبيعة المهنة، وشروط الحصول علي الترخيص، وتوسيع تشكيل اللجنة المختصة بتنظيم مهنة العلاج النفسي، والواجبات الخاصة بمباشرة المعالج النفسي لعمله.