قال مفتي الجمهورية في رأي دار الافتاء الشرعي حول إعدام 11متهم في قضية مذبحة إستاد بورسعيد. انه لما كانت غاية العقوبات في الإسلام إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن إفسادهم فإنه لابد من إعلان الحكم عليهم أمام الملأ ليكون في ذلك ردعا للآخرين وتأديبا للفاعلين إلا أن قمة الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب علي المجتمع من خلال تهديد امن الناس والاعتداء علي أرزاقهم وممتلكاتهم ونفوسهم وهو ما يطلق عليه في الفقه لفظ 'المحارب'. وأن الشريعة تقوم علي الدين وأن الدين يأمر بمحاسن الأخلاق ويهدف إلي تكوين الجماعة الخيرية، ولما كان الدين لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا الزيادة ولا النقص فمعني ذلك أن الشريعة ستظل حريصة علي حماية الأخلاق والأخذ بالشدة لكل من يحاول العبث بها ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وشرعت فيها العقوبات'. وقد شرع العقاب علي الجريمة لمنع الناس من اقترافها لان النهي عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس علي إتيان الفعل أو الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضرب من ضروب العبث فالعقاب هو الذي يجعل الأمر والنهي مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس علي الابتعاد عما يضرهم. والعقوبات وإن شرعت للمصلحة العامة ليست في ذاتها مصالح بل هي مفاسد ولكن الشريعة أوجدتها لانها تؤدي إلي مصلحة الجماعة الحقيقية والي صيانة هذا المجتمع وخلاصة القول أن الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن أشد هذه الجرائم خطرا هو جرم الحرابة ومن المقرر قضاء أنه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا في الدلالة علي الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما ينكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب المقدمات علي النتائج وخلاصة القول أن الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن المقرر شرعا أن لكل جرم عقوبة او قصاص ومالم يرد بشأنه حد فعقوبته التعذير وهي عقوبة غير مقدرة شرعا متروك أمرها للحاكم أو من ينوبه وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وهي تبدأ باللوم أو التوبيخ وتنتهي بالقتل ويسمي القتل 'سياسة ' ويأتي الجرم الذي ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعذير والأصل في الشريعة أن التعذير للتأديب إلا أن الكثير من الفقهاء أجازوا استثناء من هذه القاعدة العامة أن 'يعاقب بالقتل تعذيرا إذا اقتضت المصلحة العامة وتقرير عقوبة القتل إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله كقتل الجاسوس ومعتادي الجرائم الخطيرة. ويبيح الحنفيون عامة القتل تعذيرا ويسمي القتل 'سياسة ' ويري بعض الحنابلة هذا الرأي كما يؤخذ به أيضا قليلا من المالكية ويري البعض أنها وسيلة صالحة لمقاومة الإجرام والاستئصال للمجرمين الخطيرين علي الجماعة، وبعد ما تقدم فإن دار الإفتاء المصرية رأت انه لم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم كان جزاءهم الإعدام شنقا تقديرا لما اقترفوه جزاءا، ووفقا وقضت بإعدام المتهمين وهم :'السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف '44 عام ويعمل فران' ومحمد محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته قوطة الشيطان '21 عام'و محمد السيد السيد مصطفي وشهرته مناديلو '21 عام ويعمل سماك'و السيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة '26 عام ويعمل عامل بالاستثمار' ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص '21 عام ويعمل و أحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته الموزة '23 عام ويعمل مستخلص جمركي' ومحمد محمود أحمد البغدادي وشهرته الماندو '25 عام ويعمل أرزقي'وفؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته فؤاد فوكس '21 عام ويعمل بائع كراسي'و حسن محمد حسن المجدي - '18 عام و3 أشهر و25 يوما ويعمل عامل'و عبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة و محمود علي عبد الرحمن صالح'.