قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، والتي كان من المقرر أن تجري في 6 مارس الجاري. وقررت المحكمة، إلزام نقابة الصحفيين، بإجراء الانتخابات علي منصب النقيب والتجديد الشامل لعضوية مجلس النقابة. وأكدت المحكمة - في أسباب حكمها - أن قيام مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه الدعوة لانتخابات التجديد النصفي في 6 مارس الجاري، جاء مخالفا لأحكام القانون الذي يوجب أن تنصب الدعوة إلي إجراء الانتخابات علي جميع أعضاء مجلس النقابة والنقيب، وذلك بالنظر لإتمام المجلس الحالي المنتخب عام 2011 لمدته المحددة ب 4 سنوات، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ القرار قد استقام علي سند من صحيح حكم القانون، بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ. وطالبت المحكمة النقابة، بضرورة الاحتكام إلي إرادة الجمعية العمومية للصحفيين في أقرب وقت ممكن، لاختيار مجلس النقابة والنقيب، دون التقيد بالموعد المقرر في قانون نقابة الصحفيين لانعقاد الجمعية العمومية في الجمعة الأولي من شهر مارس. وأشارت المحكمة إلي أنه من الثابت في الأوراق أنه كانت قد أجريت انتخابات النقابة عام 2011 وأسفرت عن انتخاب كامل لأعضاء المجلس ونقيب الصحفيين، ثم جري التجديد النصفي عام 2013 وأسفر عن انتخابات النقيب و 6 من المترشحين لعضوية المجلس يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس، لافتة إلي أنه بانتهاء مدة المجلس في عام 2015 فإنه يتعين انتخاب مجلس جديد بكامل تشكيله وإجراء الانتخابات أيضا علي منصب نقيب الصحفيين. وقالت المحكمة: إنه لا يمكن أن يحاج بأن نصف الأعضاء لم يتموا كامل المدة المحددة لعضويتهم في مجلس النقابة، بحسبان أن ذلك هو النظام الذي انتهجه المشرع وأن إرادة الناخبين أعضاء الجمعية العمومية قد انصرفت إليه عند الادلاء بأصواتهم في الانتخابات، كما أنه يتناسب مع الطبيعة الخاصة لنقابة الصحفيين وما تمثله من فكرة تعدد الاتجاهات وتداول الترشيح والرجوع المستمر من راغبي الترشح إلي القاعدة العامة للصحفيين للحصول علي ثقتهم. وأوضحت المحكمة أن الأصل في النصوص التشريعية ألا تحمل علي غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها علي وجه يخرجها عن معناها أو يخرجها عن سياقها.