وافق مجلس الشعب أمس برئاسة د. فتحي سرور نهائيا علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات بعد جلسة شهدت إقرار 46 مادة. وأكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان القانون يمثل نقلة نوعية في تحسين المزايا التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليهم، مشيرا إلي أن مواد القانون تضمنت تنفيذا واقعيا لمبدأ التكافل الاجتماعي من خلال تخفيض قيمة الاشتراك وتحقيق المرونة في زيادة قيمة المعاش المستحق إذا رغب المؤمن عليه، مع انشاء صندوق تكافل لتطوير المعاشات الصغيرة، بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويراعي مصالح الفقراء والبسطاء من المؤمن عليهم. شروط الاستحقاق في بداية المناقشات وافق المجلس علي المواد »17« و»27« و37 التي نصت عليه انه استثناء من حكم المادة 27 يجمع المستحق بين الدخل من العمل او المهنة والمعاشات وبين المعاشات بحيث يجمع الابن والابنة بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود، ويجمع الارمل او الأرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج او الزوجة والمعاش المستحق له عن نفسه، وكذلك الدخل من العمل او المهنة بدون حدود، ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد، وذلك بدون حدود. وثارت مناقشات مستفيضة حول الجمع بين اكثر من معاش، وأكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان المحكمة الدستورية العليا وافقت علي الجمع بين المعاش والدخل، ولكنها لم تتطرق الي الجمع بين اكثر من معاش. ثم انتقل المجلس لمناقشة المادة 47 والتي تنص علي انه يقطع المعاش عن المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه احدي الوقائع التالية وهي الالتحاق بعمل او مزاولة مهنة، او زواج الارمل او الارملة او البنت او الاخت، وتصرف للابن او الابنة في حال قطع معاشها منحة تساوي معاش سنة بحد ادني مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد صرف هذه المنحة. وطالب النائب رجب أبوزيد بزيادة القيمة التي يتقاضاها الابن والابنة بعد قطع المعاش، إلا أن النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة رد موضحا ان تحديد تلك المبالغ يخضع لنتائج الدراسات الاكتوارية التي يتم تحديثها كل خمس سنوات، حيث يخضع تحديد الميزة التأمينية التي يحصل عليها المشترك لمبلغ الاشتراك والنسبة التي يدفعها صاحب العمل، ومتوسط العمر وغير ذلك من المعايير. من جانبه اكد د. يوسف بطرس غالي ان مشروع القانون الجديد صريح ويحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، من خلال انشاء صندوق تكافلي لتعزيز المعاشات الصغيرة. كما وافق المجلس علي المادة 57 التي تنص علي انه مع عدم الاخلال بشروط استحقاق الابن والابنة والاخ والاخت للمعاش تستمر الهيئة في صرف معاش الابن العاجز عن الكسب، والابنة والاخت الذين تم قطع معاشهم لبلوغهم سن قطع المعاش، وكذلك الابن او الاخ الذي يثبت عجزه عن الكسب وكذلك الابنة او الاخت التي طلقت او ترملت وفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية خصما من المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للضمان الاجتماعي. وانتقل المجلس بعد ذلك للمادة 87 والتي تنص علي انه يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب اعانة عجز تقدر ب02٪ شهريا من قيمة ما يستحقه شهريا اذا قررت اللجنة الطبية المختصة انه يحتاج إلي المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، ويوقف صرف هذه الاعانة في حالة الالتحاق بعمل او مزاولة مهنة او زوال الحالة وفقا لما تقدره اللجنة المشار اليها او وفاته. وتمت الموافقة ايضا علي المادة 97 التي تنص علي أنه في حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش طبقا لاحكام هذا القانون، يصرف للورثة الشرعيين 05٪ من اجمالي الرصيد القائم بالحساب الشخصي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. التعويض الاضافي ثم وافق المجلس علي المادة 08 والتي تحدد الحالات التي يستحق فيها مبلغ التعويض الاضافي وهي انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل او الجزئي، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، ووفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش. كما وافق المجلس علي المادة 18 التي تنص علي جواز استبدال المؤمن له لجزء من حقوقه القائمة بحساباته الشخصية. وتنص تلك المواد علي انه تتحدد الاشتراكات التي يلتزم المؤمن عليه الخاضع لأي من قانوني التأمين الاجتماعي رقمي 801 لسنة 6791 بالتأمين علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم بالانتفاع باحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الانتفاع، كما تتحددها اللائحة، وتتضمن تلك الكشوف الحساب الاعتباري المحدد، ورصيد الحساب المالي، والاتعاب والمصروفات الادارية. كما تنص المواد علي اعفاء قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم ايا كان نوعها، كما يجب تقديم طلب صرف المعاش او التعويض او اية مبالغ مستحقة طبقا لاحكام هذا القانون في ميعاد اقصاه 5 سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق. ثم انتقل المجلس إلي مناقشة المواد الخاصة بالعقوبات ودارت داخل القاعة مناقشات موسعة حول الغاء عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة بشأن الحصول علي اموال الهيئة بغير حق باعطاء بيانات غير صحيحة او امتنع عن اعطاء بيانات يجب عليه الافصاح عنها وفقا لاحكام القانون،.. وفي نهاية المناقشات اقر المجلس عقوبة الحبس لتحقيق الردع.