تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 6 مايو 2024    فلسطين.. مدفعية الاحتلال تقصف شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة    تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزيري الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي    موعد مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم الإثنين 6-5-2024 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    هشام يكن: خسارة سموحة محزنة.. ويجب أن نلعب بشخصية البطل ضد نهضة بركان    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    مخرج "العادلون": تقديم المسرحية ضمن المهرجان الإقليمي لفرق القاهرة الكبرى    حملات تموينية على المخابز السياحية في الإسكندرية    طالب ثانوي.. ننشر صورة المتوفى في حادث سباق السيارات بالإسماعيلية    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    بسكويت اليانسون.. القرمشة والطعم الشهي    150 جنيهًا متوسط أسعار بيض شم النسيم اليوم الاثنين.. وهذه قيمة الدواجن    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    رضا عبد العال ينتقد جوزيه جوميز بعد خسارة الزمالك أمام سموحة    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    مئات ملايين الدولارات.. واشنطن تزيد ميزانية حماية المعابد اليهودية    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    وسيم السيسي: الأدلة العلمية لا تدعم رواية انشقاق البحر الأحمر للنبي موسى    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يوافق نهائيا علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات
جواز الجمع بين الأجر والمعاش وإعانة عجز للابن غير القادر علي الكسب

وافق مجلس الشعب أمس برئاسة د. فتحي سرور نهائيا علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات بعد جلسة شهدت إقرار 46 مادة.
وأكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان القانون يمثل نقلة نوعية في تحسين المزايا التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليهم، مشيرا إلي أن مواد القانون تضمنت تنفيذا واقعيا لمبدأ التكافل الاجتماعي من خلال تخفيض قيمة الاشتراك وتحقيق المرونة في زيادة قيمة المعاش المستحق إذا رغب المؤمن عليه، مع انشاء صندوق تكافل لتطوير المعاشات الصغيرة، بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويراعي مصالح الفقراء والبسطاء من المؤمن عليهم.
شروط الاستحقاق
في بداية المناقشات وافق المجلس علي المواد »17« و»27« و37 التي نصت عليه انه استثناء من حكم المادة 27 يجمع المستحق بين الدخل من العمل او المهنة والمعاشات وبين المعاشات بحيث يجمع الابن والابنة بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود، ويجمع الارمل او الأرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج او الزوجة والمعاش المستحق له عن نفسه، وكذلك الدخل من العمل او المهنة بدون حدود، ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد، وذلك بدون حدود.
وثارت مناقشات مستفيضة حول الجمع بين اكثر من معاش، وأكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان المحكمة الدستورية العليا وافقت علي الجمع بين المعاش والدخل، ولكنها لم تتطرق الي الجمع بين اكثر من معاش.
ثم انتقل المجلس لمناقشة المادة 47 والتي تنص علي انه يقطع المعاش عن المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه احدي الوقائع التالية وهي الالتحاق بعمل او مزاولة مهنة، او زواج الارمل او الارملة او البنت او الاخت، وتصرف للابن او الابنة في حال قطع معاشها منحة تساوي معاش سنة بحد ادني مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد صرف هذه المنحة.
وطالب النائب رجب أبوزيد بزيادة القيمة التي يتقاضاها الابن والابنة بعد قطع المعاش، إلا أن النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة رد موضحا ان تحديد تلك المبالغ يخضع لنتائج الدراسات الاكتوارية التي يتم تحديثها كل خمس سنوات، حيث يخضع تحديد الميزة التأمينية التي يحصل عليها المشترك لمبلغ الاشتراك والنسبة التي يدفعها صاحب العمل، ومتوسط العمر وغير ذلك من المعايير.
من جانبه اكد د. يوسف بطرس غالي ان مشروع القانون الجديد صريح ويحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، من خلال انشاء صندوق تكافلي لتعزيز المعاشات الصغيرة.
كما وافق المجلس علي المادة 57 التي تنص علي انه مع عدم الاخلال بشروط استحقاق الابن والابنة والاخ والاخت للمعاش تستمر الهيئة في صرف معاش الابن العاجز عن الكسب، والابنة والاخت الذين تم قطع معاشهم لبلوغهم سن قطع المعاش، وكذلك الابن او الاخ الذي يثبت عجزه عن الكسب وكذلك الابنة او الاخت التي طلقت او ترملت وفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية خصما من المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للضمان الاجتماعي.
وانتقل المجلس بعد ذلك للمادة 87 والتي تنص علي انه يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب اعانة عجز تقدر ب02٪ شهريا من قيمة ما يستحقه شهريا اذا قررت اللجنة الطبية المختصة انه يحتاج إلي المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، ويوقف صرف هذه الاعانة في حالة الالتحاق بعمل او مزاولة مهنة او زوال الحالة وفقا لما تقدره اللجنة المشار اليها او وفاته.
وتمت الموافقة ايضا علي المادة 97 التي تنص علي أنه في حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش طبقا لاحكام هذا القانون، يصرف للورثة الشرعيين 05٪ من اجمالي الرصيد القائم بالحساب الشخصي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
التعويض الاضافي
ثم وافق المجلس علي المادة 08 والتي تحدد الحالات التي يستحق فيها مبلغ التعويض الاضافي وهي انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل او الجزئي، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة، ووفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
كما وافق المجلس علي المادة 18 التي تنص علي جواز استبدال المؤمن له لجزء من حقوقه القائمة بحساباته الشخصية.
وتنص تلك المواد علي انه تتحدد الاشتراكات التي يلتزم المؤمن عليه الخاضع لأي من قانوني التأمين الاجتماعي رقمي 801 لسنة 6791 بالتأمين علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم بالانتفاع باحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الانتفاع، كما تتحددها اللائحة، وتتضمن تلك الكشوف الحساب الاعتباري المحدد، ورصيد الحساب المالي، والاتعاب والمصروفات الادارية. كما تنص المواد علي اعفاء قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم ايا كان نوعها، كما يجب تقديم طلب صرف المعاش او التعويض او اية مبالغ مستحقة طبقا لاحكام هذا القانون في ميعاد اقصاه 5 سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق. ثم انتقل المجلس إلي مناقشة المواد الخاصة بالعقوبات ودارت داخل القاعة مناقشات موسعة حول الغاء عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة بشأن الحصول علي اموال الهيئة بغير حق باعطاء بيانات غير صحيحة او امتنع عن اعطاء بيانات يجب عليه الافصاح عنها وفقا لاحكام القانون،.. وفي نهاية المناقشات اقر المجلس عقوبة الحبس لتحقيق الردع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.