قضت محكمة الجنح الاقتصادية بمعاقبة العضو المنتدب لاحدي شركات التليفون المحمول بالحبس 6 أشهر وكفالة 06 ألف جنيه وتغريمه 006 الف جنيه لمخالفته قانون الاتصالات في 6 قضايا اقامتها النيابة ضده لعدم تسجيله بيانات عملاء الشركة.. صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعزيز عبدالونيس رئيس المحكمة بعضوية المستشارين حنان دحروج ومحمد البرلسي وأمانة سر محمد السيد. ترجع وقائع القضايا عندما تلقي مواطنون رسالات للمعاكسات واخري تحتوي علي عبارات سب وقذف ومنها احدي الرسالات التي ارسلت لزملاء المهندس محمود رسلان »72 سنة« تواسيهم لوفاته مما دفعهم للذهاب لبيته ليكتشفوا بأنها رسالة كاذبة.. وحررت محاضر بتلك الواقعات الا ان النيابة اكتشفت عدم قيام الشركة بتسجيل بيانات مستخدمي تلك الخطوط.. مما دفعها لاقامة الدعاوي ضد المتهم تتهمه فيها بمخالفة قانون الاتصالات. واكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بالتنبيه علي الشركات الخاصة بالمحمول بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالاحتفاظ بعقود البيع وصور بطاقات المشتركين المشترين للخطوط المحمولة.