رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار مجدي عبدالباري يكشف الحقيقة الغائبة في قضية التمويل الأجنبي:
أمر منع المتهمين الأمريكان من السفر سقط بقوة القانون دون أية تأثيرات خارجية

أكد المستشار مجدي عبد الباري الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس المحكمة التي أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني من السفر - أن قرار رفع منع سفر المتهمين في القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وكشف المستشار عبد الباري النقاب عن مفاجأة كبري وهي أن المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة (التي كانت تنظر محاكمة المتهمين) أبلغ المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بالتنحي عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه في طريقه لارسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخري في ذات اليوم.
وقال المستشار عبد الباري - في بيان له أمس تحت عنوان "الحقيقة الغائبة" - إن طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب في القضية والذي أصدرته دائرة المحكمة التي يرأسها، لم تكن المحكمة التي نظرت الطلبات أن تملك إلا أن تصدر هذا القرار دون أي سلطة تقديرية في إصدار غيره.
نظر التظلمات
وأوضح المستشار عبد الباري أن دائرة المحكمة التي نظرت هذا الطلب - طبقا لقرار الجمعية العمومية - مسند إليها بالاضافة للعمل بالمكتب الفني للمحكمة نظر التظلمات وأي طلبات تعرض عليها.. واضاف انه قد استقر في وجدان المحكمة منذ الوهلة الاولي لمطالعة الاوراق دون أية تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمي الطلبات يتفق وصحيح القانون اعمالا لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون. وأضاف انه بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 28/ فبراير الماضي، قام عدد كبير من المحامين بالحضور الي مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأعلنوه بصفتهم مدافعين عن المتهمين الأجانب في قضية منظمات المجتمع المدني أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، وأبدوا تظلمهم من عدم الفصل في الطلبات سالفة البيان المقدمة منهم، والتي كانت قد تضمنت الالتماس بإلغاء حظر سفر المتهمين.
وذكر المستشار مجدي عبد الباري انه عقب حضور المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة من مجلس القضاء الاعلي الي مكتبه بالمحكمة ولقائه مع بعض هؤلاء المحامين الثائرين وتظلمهم من عدم الفصل في تلك الطلبات المقدمة برفع منع السفر منذ مهد الدعوي بالرغم من صرف جميع المتهمين المصريين منذ الجلسة الاولي، وبالاتصال التليفوني بين رئيس المحكمة والمستشار رئيس الدائرة (المستشار محمد محمود شكري) للاستفسار عن سبب المشكلة ومصير تلك الطلبات، انتهت المكالمة بينهما، وعلمنا من المستشار إبراهيم أن المستشار شكري أبلغه بالتنحي عن نظر طلب رفع منع السفر، وأنه في طريقه لارسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخري في ذات اليوم.
وقال إنه عقب صدور قرار رئيس محكمة بإحالة هذه الطلبات الي الدائرة المنوط بها في الجمعية العمومية محكمة استئناف القاهرة بجلستها 28-9-2011 بنظر التظلمات والمنازعات المستعجلة وما يعرض عليها من أعمال أخري بتشكيل دائرة جزائية، وذلك بعدما تبين وجوب الفصل في تلك الطلبات المقدمة بشأن رفع الأمر الصادر بمنع المتهمين من السفر خلال 48 ساعة من تاريخ التظلم عملا بالمادتين 66 و 167 من قانون الاجراءات الجنائية.
وأوضح المستشار عبد الباري انه في ضوء ما تقدم عقدت الجلسة قرابة الساعة 30ر4 عصرا تقريبا عقب ورود القضية من مأمورية شمال القاهرة بالعباسية، حيث تبين أن الدائرة المتنحية هي التي عجلت نظر الطلب من جلسة الاربعاء 29-2-2012 الي جلسة الثلاثاء 28-2-2012 .
وأضاف المستشار عبد الباري أن المحكمة (برئاسته) طلبت من المحامين الحاضرين الانصراف جميعا في ما عدا وكلاء المتهمين الحاضرين، حيث استقر عددهم علي ثلاثة محامين فقط، واستمرت مرافعتهم ساعتين تقريبا، وانصبت المرافعة علي طلب رفع منع السفر أسوة بالمتهمين المصريين الذين لم يصدر ضدهم قرارات منع من السفر، كما أن أيا من المتهمين المصريين أو الاجانب ليس محبوسا علي ذمة القضية، بالإضافة إلي أن المتهمين الأجانب - وهم متعدد الجنسية من أمريكا وألمانيا ولبنان وفلسطين وصربيا وجنسيات أخري وليس لهم مأوي بجمهورية مصر العربية وآخرين - لديهم ظروف مرضية تستدعي العلاج الفوري ببلادهم بالخارج، وبعضهم بمراحل التعليم المختلفة التي تستلزم أداء امتحاناتهم في ذلك التوقيت.
وقال المستشار مجدي عبد الباري: "إنه لدي خلودنا للمداولة ومطالعة الاوراق تبين أن الدائرة المتنحية لم تصدر قرارا بشأن طلب منع سفر الاجانب مع إخلاء سبيل المتهمين المصريين منذ الجلسة الاولي بالمحكمة، بالرغم من وجوب صدور قرار في طلب رفع من السفر خلال 48 ساعة عملا بالمواد سالفة البيان، كما لم يسبق حبس أي منهم إحتياطيا أثناء فترة التحقيق مصريا كان أو أجنبيا، وأن القضية أمام دائرة المستشار محمد شكري تأجلت من جلسة 26-2-2012 الي 26-4-2012 للاطلاع، مع فصل طلب رفع السفر وتأجيل نظره لجلسة 29-2-2012 وأعقب ذلك التأشيرة علي الاوراق بقرار التنحي عن نظره، وتعجيل الجلسة الي ذات اليوم الثلاثاء الموافق 28-2-2012 والتي تشكلت الدائرة (برئاسة المستشار مجدي عبد الباري) نفاذا لهذا القرار الصادر بالتعجيل"..
ممارسة النشاط
وأضاف المستشار عبد الباري ان أوراق القضية تضمنت خطاب وزارة الخارجية المصرية المؤرخ91-2-2012ت والذي أفاد أن المنظمات التابع لها مقدم طلب رفع السفر، تمارس نشاطها منذ أمد بعيد وسبق وأن تقدمت بطلب لانشاء أفرع لها مابين عامي 2005 و 2006 وأخرها عام 2011 وشاركت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتزامها الكامل بأحكام القانون المصري وأن هذه الطلبات قيد الدراسة.
كما تضمنت الأوراق كتاب السفارة الامريكية بالقاهرة المؤرخ
11/2/2102 يفيد أن السفارة تتعهد بإستلام كافة الاعلانات والمستندات التي تتلقاها من المحكمة وإبلاغها للمتهمين عن طريق الجهات الامريكية تنفيذا لمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وأمريكا، علاوة علي تعهد المتهمين مقدمي الطلبات بإقرارات كتابية موقعة من كل منهم علي حدا بالمثول أمام المحكمة المختصة التي تنظر القضية في أي وقت..
وأكد المستشار مجدي عبدالباري انه قد استقر في وجدان المحكمة منذ الوهلة الاولي لمطالعة الاوراق دون أية تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمي الطلبات يتفق وصحيح القانون اعمالا لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
واستعرض المستشار عبد الباري في بيانه مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض وعدد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلي انه بتاريخ 4-11-2000 صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية، سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبعدم دستورية المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقرار بالقانون المشار اليه والذي صدر بناء عليهما قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر وقد قام حكم المحكمة الدستورية علي اساس ان الدستور عهد الي السلطة التشريعية باصدار القوانين اللازمة لضوابط المنع من السفر دون غيرها.
وذكر أن المحكمة الدستورية أكدت انه لا يجوز اذا ما سلم الدستور حق من حقوقه الي السلطة التشريعية ان تتنازل عن اختصاصها وتحيل الامر برمته الي السلطة التنفيذية دون ان تقيدها في ذلك بضوابط وأسس اساسية تلزم بالعمل في اطارها فاذا خرج المشرع عن ذلك ونصب السلطة التنفيذية لاصدار القرارات بمنع المواطنين من السفر كان تخليا عن اختصامها الاصيل المقرر بالدستور.
كما عرض المستشار عبد الباري لحكم أصدرته محكمة النقض بتاريخ 14-6-2010ت في الطعن رقم 48117 لسنة 74 ق متضمنا ان قانون الاجراءات الجنائية قد خلا من ايراد قاعدة تحدد طرق الطعن في الغاء قرار سلطات التحقيق بادراج المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر.
وأشار إلي أن نص المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية جري علي انه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي ان تأمر بدلا منه باحد التدابير الاتية:-
إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة
حظر إرتياد المتهم أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز الحبس الاحتياطي ويسري في شأن مدة التدابير أو مداها والحد الاقصي لها واستئنافها نفس القواعد المحددة للحبس الاحتياطي.
وأشار المستشار عبد الباري إلي انه بالرغم من أن تلك التدابير وردت علي سبيل الحصر وليس المثال ومن القواعد الاصولية في القانون الجنائي عدم القياس وأنه لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير الا بنص وقد خلت تلك المادة من المنع من السفر - إلا أنه وبإعمال تلك المادة فقد سقط أمر منع السفر عن جميع المتهمين بقوة القانون والذي صدر منذ فجر التحقيقات حتي الان، ولم يعرض علي قاضي تحقيق أو محكمة للنظر في تجديده من عدمه حتي تاريخ إصدار قرارنا وانه معلوم للكافة أن اقصي مدة تقييد حرية خمسة عشر يوما لمده واحدة أو مدد مماثلة بعد تجديدها من قاضي التحقيق أو المحكمة وبعد سماع أقوال المتهم في كل مرة إذا اتخذ قرارا مقيدا للحرية.
الحرية الشخصية
وأكد المستشار مجدي عبدالباري أن منع المتهم من السفر في حقيقته إجراء ماس بالحرية الشخصية وعلي الأخص حرية تنقله المخولة له دستورا فمن ثم لا يجوز للسلطات ان تتخذ هذا الاجراء ضمن إجراءات التحقيق، وأن أية ذلك أن المشرع حتي هذه اللحظة لم يورد هذا الاجراء أو تنظيمه في أي قانون جنائي موضوعيا كان أو إجرائيا خاصة قانون الاجراءات الجنائية المعمول به حاليا، إلا أنه من المعلوم إن هذا الامر معروض في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي وضعه شيوخ القضاء وكبار أساتذة القانون والمعروض علي مجلس الشعب والذي لم ير النور حتي الأن، وقد نظم ذلك المشروع أمر المنع من السفر.
واختتم المستشار مجدي عبد الباري بيانه قائلا: "أما وأن الله جل شأنه قد هدي بصيرة الدائرة لإصدار هذا القرار فأنه يوم عزة للقضاء وشموخه لأنه قد رسخ مبدأ سيادة الدستور والقانون وأن الجميع أمام القضاء سواء وطنيا أو أجنبيا وليس عكس ما يثار أن هذا القرار قد صدر نتيجة لضغوط ما، كون المتهمين مقدمي الطلب من الجنسية الأمريكية حالة أن الواقع مخالفا لذلك، حيث أن ضمنهم جنسيات أخري حسبما سلف بيانه". وأضاف: "وللاسف الشديد أن ماطالعناه في وسائل الإعلام من تصريح للسيد الدكتور سعد الكتاتني رئيس السلطة التشريعية بتورط بعض القضاة في قرار رفع منع السفر عن هؤلاء المتهمين الأجانب حاله أن منعهم من السفر علي النحو السالف بيانه لا سند له من الدستور أو القانون فكان يجب قبل إصدار هذا التصريح مراجعة القانون خاصة الإجراءات الجنائية ومدي مطابقة القرار برفع منع السفر لهذا القانون ولحكم المحكمة الدستورية سالف البيان الذي أوضح جليا عدم دستورية منع المتهم من السفر بعد أن تقاعست حتي الآن السلطة التشريعية في إقرار هذا الإجراء وتنظيمه تشريعيا وتخلت عن مسئوليتها في هذا الخصوص للسلطة التنفيذية حسبما سلف بيانه". وأشار المستشار عبد الباري إلي أن ما تردد بشأن انتظار طائرة للمتهمين وتحرير شيكات بالضمان المالي وما إلي ذلك من أمور لوجستية قبل إصدار القرار - فلا علم للدائرة بذلك وقد سبق وأن أوضحنا أن قرار رفع منع سفر المتهمين من الجنسية الأمريكية قد صدر بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 28-2-2012 وعلي من يهمه هذا الأمر أن يراجع الجهات التنفيذية لبيان عما إذا كانت إجراءات تنفيذ القرار الصادر من الدائرة سابقة أم لاحقة ليوم "الثلاثاء" الموافق 28-2-2012 .
وأوضحت المحكمة ان القرار الصادر بطلب رفع حذر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية المنظمات المدنية الأهلية بإدراج اسم المتظلمين علي قوائم الممنوعين من السفر والتي صدر فيها القرار بالغاء القرار الصادر بمنع المتظلمين والمتهمين المصريين والأجانب لافتقاره إلي السند الدستوري او القانوني.
وقالت المحكمة في اسبابها ان البادي مما تقدم أن القرار الصادر بإدراج اسم المتهمين المتظلمين علي قوائم الممنوعين من السفر قد صدر من قضاة التحقيق، وبالتالي يكون هذا القرار ليس له سند قانوني، ويكون تقييد حريتهم في التنقل منوطا بإصدار قانون ينظم ذلك من السلطة التشريعية بما يكون قرار منع المتظلمين من السفر قد افتقر إلي السند الدستوري والقانوني، ويتعين معه إلغاء الامر المتظلم منه ورفع اسم المتظلمين من قوائم الممنوعين من السفر والمحكمة تهيب بالسلطة التشريعية اصدار قانون ينظم قرارات المنع من السفر باعتباره قيدا علي رافد من روافد الحرية الشخصية.
مخالفة للدستور
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن قرار قاضي التحقيق بمنع أي متهم من السفر مخالف للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 342 لسنة 13 ق الصادر بتاريخ 4/11/0002 ذلك ان قرار المنع من السفر يستند أساسا إلي المادتين 8 و 11 من القانون رقم 79 لسنة 95 في شأن جوازات السفر والتي تعطي لوزير الداخلية سلطة بمنع جواز السفر او منعه او سحبه وما يتفرع عن ذلك من السماح بالسفر أو المنع منه بالوضع علي قوائم الممنوعين من السفر،
وان تقييدها دون مقتضي انما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقيد بنيانها قد عهد الدستور في المادة 14 منه إلي السلطة التشريعية دون غيرها تقدير هذا المقتضي وحين يكون هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع، وان المنع من التنقل لا يملكه الا قاض أو عضو نيابة عامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.