وافق مجلس النواب بجلسته أمس برئاسة د. علي عبدالعال علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943، بشأن المواريث، والذي يتضمن اضافة مادة جديدة برقم 49 تحدد عقوبات علي من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة. و تقضي المادة الأولي من مشروع القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين. وفي حالة العود لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح. ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوي ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح علي حقوق المضرور من الجريمة. وشهدت المناقشات تباينا في الاراء حيث اتجهت غالبية الاصوات النسائية إلي ضرورة تشديد العقوبة إلي الحبس عامين وتغريم الممتنع عن تسليم الميراث باقتطاع 20% من ميراثه لصالح المجني عليه واتجهت القاعة بصفة عامة إلي ضرورة مثل هذا التشريع للحفاظ علي الترابط الأسري بينما اتجهت بعض الاصوات إلي ضرورة رفع عقوبة الحبس والاكتفاء فقط بعقوبة الغرامة حرصا علي العلاقات الاسرية . و أكد النائب أحمد حلمي الشريف ان الاسلام نهي الورثة عن حجب أموال مورثهم عن بعض فلا يجوز الاستخفاف بهذه المفاهيم الفقهية وهذا قد يتسبب في خلل وقطع للأرحام وطبقا للقواعد الفقهية فأنه يعامل مانع وحاجب الإرث معاملة المغتصب . و اكد النائب علاء عابد اننا امام ظاهرة استفحلت في الأونة الأخيرة وهي الامتناع عن إعطاء الوريث حقه الشرعي في الميراث أو وضع معوقات في الحصول علي حقه . و طالبت النائبة دينا عبدالعزيز بتغليظ العقوبات حتي نردع كل من يحاول اغتصاب حقوق الاخرين . و اكد النائب بدوي عبداللطيف ان هذا المشروع يواجه تلك الظاهرة حماية للحقوق الشرعية والتي قد يحدث نتيجة ارتكابها خلل اجتماعي واقتصادي ما يؤدي إلي ضياع الحقوق الثابتة شرعا .