الجدول الزمني لانتخابات مجالس إدارات وعموميات الصحف القومية    بعد قليل.. النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2022 - 2023    رئيس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية    التموين تواصل صرف مقررات مايو.. والسكر الحر ب 27 جنيها على البطاقات    تعرف على خطوات التقديم للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها    تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء    وزير الإسكان: تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي    ممثل «المركزي للمحاسبات» أمام «النواب»: بعض الصناديق أنفقت مبالغ في أمور غير مخصصة لها    رئيس «النواب»: ندعم جهود الرئيس السيسي في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني    المتحدث الرسمي للزمالك : نعمل على حل أزمة إيقاف القيد    كريم شحاتة: كثرة النجوم في البنك الأهلي قد تكون سبب سوء النتائج    تين هاج: الهزيمة الكبيرة أمام بالاس مستحقة.. ولا أفكر في مستقبلي    «عايز أعرف فين الأخطاء».. شوبير يعلق على بيان الزمالك بشأن الحكام    ضبط المتهم بالاستيلاء على أرصدة البنوك بانتحال صفة خدمة العملاء    تحرير 182 محضرًا للمخالفين لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    رمال مثيرة للأتربة هذا الأسبوع.. الأرصاد تكشف طقس غداً الأربعاء وموعد ارتفاع درجات الحرارة    عاجل:- التعليم تعلن موعد تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024    عادات وتقاليد.. أهل الطفلة جانيت يكشفون سر طباعة صورتها على تيشرتات (فيديو)    ياسمين عبدالعزيز: مش بحب أحمد العوضي أنا بعشقه | فيديو    في أول أسبوع.. إيرادات فيلم «السرب» تتخطى 15 مليون جنيه    انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض المسرحية الطويلة بجامعة القاهرة    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه.. وسبب لجوئه لطبيب نفسي    طبيب نفسي يكشف العوامل المساعدة لتحسين الحالة المزاجية (فيديو)    رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التجارة    خارجية الاحتلال: اجتياح رفح يعزز أهداف الحرب الرئيسية    حفلات وشخصيات كرتونية.. سائحون يحتفلون بأعياد الربيع بمنتجعات جنوب سيناء    ضبط 18 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسماعيلية    إعلام أمريكي: إدارة بايدن أجلت مبيعات الآلاف من الأسلحة الدقيقة إلى إسرائيل    "تم عرضه".. ميدو يفجر مفاجأة بشأن رفض الزمالك التعاقد مع معلول    الأمم المتحدة: العمليات العسكرية المكثفة ستجلب مزيدًا من الموت واليأس ل 700 ألف امرأة وفتاة في رفح    اعتقال 125 طالبا.. الشرطة الهولندية تفض مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بجامعة أمستردام    المتحف القومي للحضارة يحتفل بعيد شم النسيم ضمن مبادرة «طبلية مصر»    اقوى رد من محمود الهواري على منكرين وجود الله    تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدارج بيانات الرقم القومي 1 أغسطس    «الصحة» تحذر من أضرار تناول الفسيخ والرنجة.. ورسالة مهمة حال الشعور بأي أعراض    في اليوم العالمي للربو.. تعرف على أسبابه وكيفية علاجه وطرق الوقاية منه    «معلومات الوزراء»: توقعات بنمو الطلب العالمي على الصلب بنسبة 1.7% عام 2024    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024    إصابة 3 اشخاص في حادث تصادم سياره ملاكي وموتوسيكل بالدقهلية    لقاح سحري يقاوم 8 فيروسات تاجية خطيرة.. وإجراء التجارب السريرية بحلول 2025    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر وحكم أدائها بعد شروق الشمس    زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته    إصابة الملك تشارلز بالسرطان تخيم على الذكرى الأولى لتوليه عرش بريطانيا| صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-5-2024    ياسمين عبدالعزيز: «بنتي كيوت ورقيقة.. ومش عايزة أولادي يطلعوا زيي»    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    ياسمين عبدالعزيز عن محنتها الصحية: «كنت نفسي أبقى حامل»    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    شكر خاص.. حسين لبيب يوجه رسالة للاعبات الطائرة بعد حصد بطولة أفريقيا    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع تعديلات قانون مجلس الشعب
الانتخاب بالقوائم المغلقة لثلث المقاعد والثلثان للفردي
نشر في الأخبار يوم 30 - 05 - 2011

طرحت القوات المسلحة مرسوما بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب للحوار المجتمعي في إطار مشاركة القوات المسلحة مع جميع القوي السياسية وجميع الطوائف الشعبية لارساء الديمقراطية، وتضمن المرسوم استبدال بعض مواد القانون بما يتضمن إعادة تقسيم دوائر الجمهورية وتطبيق نظام القوائم المغلقة علي ثلث المقاعد والثلثان بالإنتخاب الفردي بكل محافظة ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات وتتولي لجنة قضائية برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية وعضوية قاض بالمحاكم الابتدائية فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح. كما تقدم الطعون الانتخابية الي المحكمة خلال مدة 03 يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال 09 يوما وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
في إطار مشاركة القوات المسلحة مع كافة القوي والقيادات السياسية في المجتمع وإرساء الديمقراطية من خلال مشاركة كافة الطوائف في الحوار الوطني، قررت طرح مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب - وذلك للوصول إلي رؤية واضحة لقانون مجلس الشعب:
وبعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/3/1102 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 31/2/1102.
وعلي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه.
(المادة الأولي)
يستبدل بنصوص المواد : الثالثة، والسادسة، والسابعة والثامنة، والتاسعة والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والمادة العشرون من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية.
المادة الثالثة:
تقسم جمهورية مصر العربية إلي عدد من الدوائر لإنتخاب عدد من الاعضاء بنظام القوائم النسبية المغلقة.
كما تقسم إلي دوائر أخري لإنتخاب عضوا بنظام الإنتخاب الفردي.
يراعي شرط 50٪ عمال وفلاحين في كل من دوائر الإنتخاب بالقوائم المغلقة والإنتخاب الفردي علي أن يراعي إختلاف الصفة في تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.
علي أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الإنتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظات، والثلثان للانتخاب الفردي بذات المحافظة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر في كل أو بعض دوائر الجمهورية، كما يجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم ومع مراعاة المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة.
ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، علي أن يراعي تخصيص رمز موحد علي مستوي الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد إستطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب.
المادة السادسة:
يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة إلي لجنة الإنتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدي دوائرها الإنتخابية، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها علي ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة، وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتسري القواعد الواردة في الفقرات الثلاث السابقة علي المرشحين بالمستقلين علي القوائم المغلقة، علي أن يتقدم مرشحو كل قائمة بطلب موحد للترشيح علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن.
كما تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأولي من هذه المادة علي مرشحي الأحزاب بنظامي القوائم المغلقة والفردي، علي أن تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشحهم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن.
المادة السابعة:
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطي عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
المادة الثامنة:-
تتولي فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح - من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين - لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاض بالمحاكم الإبتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلي، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة التاسعة:-
مع مراعاة ماهو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة، يعرض خلال الخمسة الأيام التالية لإفقال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي، وتحدد في كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما تحدد في الكشف الأول القائمة التي ينتمي إليها المرشح.
ولكل مرشح أدرج إسمه في إحدي القوائم المغلقة ولم يرد أسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج إسمه.
ولكل من تقدم للترشيح للانتخاب الفردي ولم يرد إسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج إسمه، وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور .
ويكون لكل مرشح الإعتراض علي إدراج إسم أي من المرشحين أو علي إثبات صفة غير صحيحة أمام إسمه أو إسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه إسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .
ولكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردي في الدائرة الإنتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج إسمه في أي من الكشفين المذكورين.
وتفصل في الإعتراضات المشار إليها - خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح - لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الإستئناف ورئيس بالمحكمة الإبتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلي، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
المادة الثالثة عشرة
لكل مرشح فردي أو في قائمة مغلقة مستقلة أن ينزل عن الترشيح بإعلان علي يد محضر إلي لجنة انتخاب قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل، ويثبت النزول أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول عن الانتخاب الفردي أو التعديل والنزول في القوائم المغلقة وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقف كاف, ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية.
المادة الخامسة عشرة:
إذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجري الانتخاب في ميعاده، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلت علي (20٪) من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة، فإذا لم تحصل القائمة علي هذه النسبة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة لها.
وينتخب المرشح الفردي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان علي الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات، أعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين علي أكبر عدد من الأصوات، علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات بشرط أن.... تتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتتجاوز 03 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
المادة السابعة عشرة:
ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها الي مجموعه عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها الي مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم الحاصلة علي اصوات زائدة علي ان تعطي كل قائمة مقعدا تبعا لتوالي الاصوات الزائدة والا اعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة علي اكبر الاصوات بالدائرة.
ولايمثل بالمجلس الحزب الذي لا تحصل قوائمه علي/ / علي الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية، كما لايجوز تمثل القائمة المغلقة للمستقلين التي لا تحصل علي/ / علي الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بالدائرة التي تنافست فيها.
واذا تحققت احدي او كلا الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة, يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الاولي بكل دائرة علي حدة بعد استبعاد القائمة او القوائم التي لم تحصل علي الحد الادني لتمثيلها بالمجلس.
المادة الثامنة عشرة:
اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه.
واذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التي تحصل علي اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متي كان المرشح لمقعد واحد, والا طبق حكم المادة السابعة عشرة.
ويتعين في جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة علي حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتي يستكمل مدة عضوية سلفه.
المادة العشرون:
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب.
(المادة الثانية)
يضاف إلي القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام: الخامسة مكررا، والتاسعة مكررا، والسادسة عشرة نصوصها الآتية:
المادة الخامسة مكررا
علي الناخب أن يبدي رأيه باختيار إحدي القوائم بأكملها دون إجراء أي تعديل فيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون مغلقة علي شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه علي قائمة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو علي ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه، كما تبطل الأصوات التي تعطي لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
ويجري التصويت لاختيار المرشح الفردي عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت علي القوائم المغلقة وذلك في ورقة مستقلة، ويحدد لكل مرشح فردي رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون مغلقة علي شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه علي ورقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو علي ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة وعلامة أخري تدل عليه.
المادة التاسعة مكررا
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإداري خلال السبعة أيام التالية لصدوره، وتفصل المحكمة في الطعن دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام علي الأكثر.
ولايجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ألا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن علي الحكم.
واذا لم يتقدم للانتخاب الفردي في الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد أعلن فوزه بالتزكية.
المادة السادسة عشرة :-
إذا خلا مكان أحد المرشحين في قائمة مغلقة قبل الإنتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة الإعتراض علي ترشيحه، إلتزم الحزب أو باقي المرشحين علي القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح. ويعرض إسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع في شأن الإعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة التاسعة، علي أن تفصل اللجنة في الإعتراض في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.
وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولي تجري الإنتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر، علي أن يستكمل العدد المطلوب بإنتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة علي أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه في القائمة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وتنشر أسماء المرشحين في كل دائرة انتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.