بعد تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة تجددت المطالبات بإصدار قانون الإرهاب، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعة البدء في تعديل قانون الاجراءات الجنائية ليتناسب مع المتغيرات الجديدة. لهذا طالب الكثير من فقهاء القانون بإخراج مشروع قانون الإرهاب من أدراج وزارة العدالة الانتقالية، لأنه يساهم في الإسراع بإجراءات القضايا واختصار زمن نظر كل دعوي.. في المقابل أكد آخرون أن هناك تعارضا بين مواد قانوني الإرهاب والإجراءات. تعريف للإرهاب في البداية يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا السابق ان المشكلة ليست في نصوص القوانين، وخاصة قانون العقوبات ومواده الخاصة بالارهاب ذلك ويضيف أن الارهاب لا يطالع النصوص قبل ارتكاب جرائمه ولا يفتح قانون العقوبات للتعرف علي العقوبة قبل ارتكاب جريمته ومع ذلك فقد تم تعديل قانون العقوبات الحالي بالقانون رقم 97 لسنة 92 لمواجهة جرائم الارهاب التي سادت في التسعينات من القرن الماضي وقد تم تطبيقه والحكم بموجبه دون أن يشكو احد من وجود تصور فيه إذ إن هذا القانون قد تضمن في القسم الاول من الكتاب الثاني منه تعريفا شاملا جامعا لماهية الإرهاب.. وأشار إلي أنه يشمل كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع يلجأ اليه الجاني لتنفيذ مشروع اجرامي فردي اوجماعي يهدف للإخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر أو ألحق الضرر بالبيئة او الاتصالات او المواصلات او عرقلة السلطات العامة عن ممارسة اعمالها. كما نص القانون الحالي علي عقوبة الإعدام اذا كان الارهاب من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ او تحقيق الأغراض التي تدعو اليها الجماعة بل انه يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات كل من انضم الي جماعة ارهابية وهو يعلم بالغرض منها، لكن هذا النص لم يطبق. واضاف المستشار اسماعيل حمدي أنه بحكم رئاسته السابقة لمحاكم امن الدولة العليا طوارئ فان نصوص القانون رقم 97 لسنة 92 التي تضمنها قانون العقوبات الحالي هي التي قدمت بها جميع قضايا الارهاب في فترة التسعينيات من القرن الماضي وهي التي صدرت بموجبها احكام الادانة بالاعدام وغيره علي الارهابيين في ذلك الوقت وقد كانت جرائمه مماثلة لما يحدث الان. الظروف العادية ويري د. السيد عتيق استاذ القانون ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان أنه لا تعارض بين قانوني الارهاب والإجراءات الجنائية مؤكدا أنهما سيكونان مكملين لبعضهما البعض.. وأضاف أنه من الطبيعي أن يطبق قانون الاجراءات الجنائية في ظل الظروف العادية، ولكن نظرا للظروف الاستثنائية التي نواجها الان جميعا سواء كنا مواطنين او رجال قضاء او اعلام او رجال الشرطة او القوات مسلحة فيجب بكل حزم أن تسرع في تطبيق قانون استثنائي « قانون الإرهاب» لردع هؤلاء الخونة الذين استباحوا دماء المصريين.. خاصة ان قانون الارهاب سينص علي سرعة إجراءات المحاكمة والفصل في الدعوي بما يحقق العدالة الناجزة. ويشير د.اسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ان قانون الارهاب مازال حتي الان حبيس الادراج بوزارة العدالة الانتقالية وأوضح أنه يشتمل علي بعض السلطات الاوسع من قانون الاجراءات الجنائية..حيث أنه ينص علي مجموعة من المصطلحات الواسعة التي تعطي للقاضي او رئيس المحكمة سلطة اوسع مما يساعده علي اصدار حكم بعقوبة اشد ضد المتهمين دون التقيد باي اجراءات تطول المحاكمة. واضاف ان سبب التضارب بين قانوني الارهاب والاجراءات الجنائية يرجع الي توسع قانون الارهاب في معني القياس والتفسير حيث ان ذلك التوسع يعد تعارضا مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في ظل الظروف العادية التي نص عليها قانونا العقوبات والاجراءات الجنائية. الظروف الاستثنائية وشدد د.عبيد علي ان جميع فقهاء القانون علي دراية كاملة بان ذلك المبدأ الخاص بشرعية الجرائم والعقوبات لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وحالة الحرب مع الارهاب وبالتالي فان اصدار قانون الارهاب اصبح أمراً وجوبياً مثل تطبيق قانون الطوارئ خلال العهد السابق لمحاربة الارهاب. يؤكد المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة استئناف قنا علي عدم وجود اي تعارض بين قانوني الارهاب والاجراءات الجنائية وذلك لان اي متهم يحاكم بالقوانين الجنائية.. مشددا علي اهمية اجراء ثورة تشريعية جنائية لمواجهة الظروف الاستثنائية والتي تواجه المصريين الان لمحاربة الارهاب..وذلك من خلال تقليل زمن التقاضي امام محكمة النقض لتكون مرة واحدة فقط وان تنظر اي قضية جنائية بمعرفة ثلاثة رؤساء استئناف ويتم الطعن علي الحكم الصادر منهم امام محكمة نقض مكونة من 5 نواب نقض وبالتالي تكون الجناية نظرت امام ثمانية شيوخ من رجال القضاء.