⊇أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا بقواعد واجراءات تخصيص الرموز الانتخابية سواء علي المرشحين للقوائم أو الفردي واعتمدت اللجنة 250 رمزا انتخابيا يمكن للمرشح الفردي الحصول عليها، وفقا لأسبقية التقدم بأوراق الترشيح، وبالنسبة لنظام القائمة يكون الاختيار بأولوية تأسيس الحزب. الرمز الأنتخابي تضمن القرار أن تتقدم القائمة المترشحة، بعد تقديم أوراق ترشحها إلي لجنة المحافظة، بطلب إلي اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابي الذي تطلب تخصيصه لها، ويقدم المترشحون في النظام الفردي، ضمن أوراق الترشح، إلي لجنة انتخابات المحافظة طلبا يحددون فيه الرمز الانتخابي الذي يطلبون تخصيصه لهم. كما نص علي أن ترسل أوراق الترشح المقدمة من القوائم ومن المترشحين في النظام الفردي من لجنة انتخابات المحافظة أولا بأول إلي لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح التي تفصل في قبول أوراق الترشح أو رفضها، وفي صفة المترشح وانتمائه الحزبي، ويعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح كشفان، يخصص احدهما لمترشحي القوائم والآخر لمترشحي المقاعد الفردية، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية. وأشار القرار إلي أنه في خلال الأيام الثلاثة المذكورة تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتخصيص الرموز الانتخابية للقوائم التي تم قبول أوراق ترشحها، كما تقوم لجنة انتخابات المحافظة بتخصيص الرموز الانتخابية لمن تم قبول أوراق ترشحهم في النظام الفردي، وذلك وفقا للقواعد المبينة في المادة التالية: ∩تخصص أولا الرموز المطلوبة لقوائم الأحزاب − ولها أن تطلب من اللجنة العليا للانتخابات تخصيص رمز موحد واحد . وفي حالة التزاحم بين القوائم الحزبية تكون الأولوية في الاختيار للقائمة التي سبق تخصيص رمز لها في أي انتخابات سابقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وعند عدم توافر هذا الشرط يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة علي تأسيس الحزب، ولا تسري هذه القواعد علي الأحزاب المتنازع عليها∪. القائمة الموحدة وأوضح القرار أنه تخصص بعد ذلك بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، الرموز الانتخابية المطلوبة للقوائم الأخري سواء كانت القائمة الواحدة تتضمن مترشحي أكثر من حزب أو مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم، وعند التزاحم تجري قرعة علنية بين القوائم المتزاحمة ويخصص رمز انتخابي واحد للقائمة. كما تضمن أن تخصص بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة، الرموز الانتخابية الباقية، للمترشحين في النظام الفردي طبقا لأسبقية تقديم طلب الترشح. ⊇أشار القرار إلي أنه يجوز للقائمة أو للمترشح في النظام الفردي، إذا رأي حصول مخالفة للقواعد الموضحة بهذا القرار، أن يتقدم خلال مدة عرض كشوف المترشحين إلي اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للقوائم، وإلي لجنة انتخابات المحافظة بالنسبة للمترشحين في النظام الفردي بطلب تعديل الرمز الذي خصص له. وللقائمة أو المترشح خلال ذات المدة طلب استبدال الرمز الانتخابي بآخر لم يسبق لأي مترشح الحصول عليه، ويترتب علي هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المترشح في بطاقة إبداء الرأي بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابي الجديد. وتشكل لجنة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا، لتلقي طلبات تخصيص الرموز الموجهة إلي اللجنة العليا للانتخابات لفحصها وإعداد تقرير بالرأي بشأنها، ولرئيس اللجنة العليا أن يضم لعضوية اللجنة المشار إليها من يراه من الخبراء.