أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قرارًا بتنظيم توزيع الرموز الانتخابية؛ سواء على المرشحين للقوائم أو الفردي. وتضمن القرار أن تتقدم القائمة المترشحة، بعد تقديم أوراق ترشحها إلى لجنة المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابي الذي تطلب تخصيصه لها، ويقدم المترشحون في النظام الفردي، ضمن أوراق الترشح، إلى لجنة انتخابات المحافظة طلبًا يحددون فيه الرمز الانتخابي الذي يطلبون تخصيصه لهم. كما نص القرار على أن ترسل أوراق الترشح المقدمة من القوائم ومن المترشحين في النظام الفردي من لجنة انتخابات المحافظة أولا بأول إلى لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح التي تفصل في قبول أوراق الترشح أو رفضها، وفي صفة المترشح وانتمائه الحزبي، ويعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح كشفان، يخصص أحدهما لمترشحي القوائم، والآخر لمترشحي المقاعد الفردية، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية. وأشار القرار إلى أنه في خلال الأيام الثلاثة المذكورة تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتخصيص الرموز الانتخابية للقوائم التي تم قبول أوراق ترشحها، كما تقوم لجنة انتخابات المحافظة بتخصيص الرموز الانتخابية لمن تم قبول أوراق ترشحهم في النظام الفردي، وذلك وفقًا للقواعد المبينة في المادة التي تنص على أن "تخصص أولاً الرموز المطلوبة لقوائم الأحزاب - ولها أن تطلب من اللجنة العليا للانتخابات تخصيص رمز موحد واحد - وفي حالة التزاحم بين القوائم الحزبية تكون الأولوية في الاختيار للقائمة التي سبق تخصيص رمز لها في أي انتخابات سابقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وعند عدم توافر هذا الشرط يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب، ولا تسرى هذه القواعد على الأحزاب المتنازع عليها". وأوضح القرار أنه تخصص بعد ذلك بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، الرموز الانتخابية المطلوبة للقوائم الأخرى، سواء أكانت القائمة الواحدة تتضمن مترشحي أكثر من حزب أو مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم، وعند التزاحم تجرى قرعة علنية بين القوائم المتزاحمة ويخصص رمز انتخابي واحد للقائمة. كما تضمن أن تخصص بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة، الرموز الانتخابية الباقية، للمترشحين في النظام الفردي طبقًا لأسبقية تقديم طلب الترشح. وأشار القرار إلى أنه يجوز للقائمة أو للمترشح في النظام الفردي، إذا رأى حصول مخالفة للقواعد الموضحة بهذا القرار، أن يتقدم خلال مدة عرض كشوف المترشحين إلى اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للقوائم، وإلى لجنة انتخابات المحافظة بالنسبة للمترشحين في النظام الفردي بطلب تعديل الرمز الذي خصص له. وللقائمة أو المترشح خلال ذات المدة طلب استبدال الرمز الانتخابي بآخر لم يسبق لأي مترشح الحصول عليه، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المترشح في بطاقة إبداء الرأي بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابي الجديد. تشكل لجنة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا، لتلقي طلبات تخصيص الرموز الموجهة إلى اللجنة العليا للانتخابات لفحصها وإعداد تقرير بالرأي بشأنها، ولرئيس اللجنة العليا أن يضم لعضوية اللجنة المشار إليها من يراه من الخبراء.