د . شوقى السيد - بهاء الدين ابو شقة أكد فقهاء وأساتذة قانون بأنه لا تعليق علي أحكام القضاء، خاصة الحكم الصادر بإحالة أوراق المتهمين للمفتي. وأوضحوا بأن هناك أكثر من طريق للطعن علي الأحكام أمام محكمة النقض وتقديم ما يفيد بطلانه. في البداية وصف الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الجنائي حكم جنايات المنيا بإحالة أوراق 528 متهماً إلي فضيلة المفتي بأنه عنوان الحقيقة، وصدر من قضاة يتمتعون بالاستقلال والحصانة ويلتزمون بتطبيق القانون. وقال إنه لا يستطيع رئيس المحكمة أن يصدر قرار الإحالة للمفتي إلا بعد التأكد من أدلة الثبوت وصحة الواقعة من الأوراق المحالة إليه. وأشار السيد إلي أنه علي علم بأن رئيس المحكمة طلب من الدفاع المرافعة، إلا أنهم رفضوا ذلك، وقاموا برده في أولي الجلسات دون إبداء أسباب. وأوضح بأن الحكم صدر في ظل وجود متهمين، وعلي من يريد الطعن عليه أن يلجأ لمحكمة النقض مستبعداً لجوء القاضي في الجلسة القادمة إلي إعادة المرافعة في القضية كما يردد البعض. وقال إن ما صدر ليس حكماً وإنما هو قرار إحالة أوراق القضية للمفتي وفقاً للمادة 3815 من قانون الإجراءات الجنائية وهذا القرار وفقاً لقضاء محكمة النقض لا يشترط أن ينص فيه أنه صدر بإجماع آراء أعضاء الدائرة، أما الحكم فإنه يشترط أن يكون بالإجماع وإلا كان باطلاً. وقرار الإحالة للمفتي غير جائز الطعن عليه بالنقض إنما الحكم الذي يصدر بعد إعادة القضية عند المفتي هو الذي يشترط فيه إجماع الآراء ويكون قابلاً للطعن عليه من كل ذي صفة ومصلحة من الخصوم خلال 60 يوماً. كما أنه وفقاً للقضاء المستقر فإن قرار الإحالة للمفتي بل ورأي المفتي ليس ملزماً للمحكمة ومن حق المحكمة حتي بعد أخذ رأي المفتي وموافقته علي الإعدام ألا تقضي بالإعدام وأن تقضي بالعقوبات التي تراها. وصرح مصدر قضائي رفض الكشف عن اسمه بأنه وفقاً للمادة 982 التي تقرر مبدأ شفوية المرافعة يتعين علي المحكمة أن تسمع شهود الإثبات إذا طلب الدفاع ذلك، كما أنه إذا طلب الدفاع تمكينه لرد المحكمة فعلي المحكمة أن تستجيب لطلبه وتوقف الفصل في الدعوي لحين الفصل في طلب الرد وإذا خالف ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان للإخلال بحق الدفاع.