اكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها.. ان المحكمة نظرت للمرة الاولي في مدي دستورية حق ضباط وافراد الجيش والشرطة في التصويت والانتخاب.. وقال ان مجلس الشوري عندما أرسل في المرة الاولي تعديلات علي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لتقوم المحكمة بالرقابة السابقة عليها لم يكن من ضمن المواد المعروضة المادة المتعلقة بتصويت رجال الجيش والشرطة ولهذا لم تناقشها المحكمة او تصدر رأيا حولها. وأضاف ان مجلس الشوري هذه المرة اعد مشروعين كاملين لقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.. وأرسلهما الي المحكمة للرقابة السابقة عليهما.. ولهذا نظرت المحكمة علي كل المواد المتعلقة بالانتخابات في القانونين ومن بينها حق رجال الجيش والشرطة في التصويت، بينما لم تنظر المحكمة في أي مواد لا علاقة لها بالانتخابات مثل المواد من 12 الي 44 في قانون مجلس النواب، وحول أسباب عدم الحكم بعدم دستورية هذا النص من قبل وطوال السنوات الطويلة السابقة.. قال ان المحكمة قبل العمل بمبدأ الرقابة السابقة علي القوانين المتعلقة بالانتخابات.. كانت تختص بنظر الطعون المقامة أمامها علي دستورية أي مواد قانونية، ولم يتم اقامة أي طعن امام المحكمة علي دستورية نص تصويت رجال الجيش والشرطة ولم يصدر فيها أي حكم.. مؤكدا ان الاحكام لا تطبق بأثر رجعي وتكون سارية فور صدورها، ولهذا لا يلحق البطلان بأي انتخابات سبقت صدور قرار المحكمة. واكد ان قرار المحكمة بحق رجال الشرطة والجيش في التصويت استند لنصوص دستورية واضحة.. لان حرمانهم من هذا الحق يخالف المواد 5، 6، 33، 55، 46 من الدستور بما ينطوي علي اهدار لمبدأ المواطنة والانتقاص من السيادة الشعبية والخروج بالحق في العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها.. وأكدت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا ان مجلس الشوري ملزم بالاستجابة لتعديلات المحكمة علي مشروعي القانونين.. وانه من الافضل إعادة التعديلات للمحكمة للتأكد من اعمال مقتضي قرار المحكمة.. وذلك لتجنب الرقابة اللاحقة او تعريض أي انتخابات قادمة للبطلان.