إبراهيم سعده مثلها مثل الكثيرين تتمسك المحامية البارزة مني ذوالفقار بالإبقاء علي المادة (2) في الدستور الجديد، عدم الحذف منها أو الإضافة إليها. مبررات هذا الرأي الذي يلقي رفضاً قاطعاً من التيارات السلفية أوضحتها مني ذوالفقار في الدراسة القانونية التي نشرتها أمس الزميلة "التحرير" قائلة: تنص المادة (2) في دساتيرنا السابقة علي أن: [الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.المطلوب الحفاظ علي هذا النص دون تعديل. ولذلك فان تعديلها بموجب المادة (912) من مشروع الدستور المقترح غير مقبول. لأنه يعدل "مبادئ الشريعة الإسلامية" أي المبادئ الكلية للشريعة ومقاصدها العليا، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وهي "الثابت" الي " أحكام الشريعة" التفصيلية، المختلف عليها، والخاضعة لآراء الفقهاء المختلفة والمذاهب المتعددة المتغيرة التي تحتمل الاجتهاد والقياس. وقد حددت المحكمة الدستورية العليا ضوابط الاجتهاد بأنه ينحصر في الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معا. ويجب أن يقع الاجتهاد في إطار الأصول الكلية للشريعة متحرياً لمناهج الاستدلال علي الأحكام العملية وكافلاً صون المقاصد العامة للشريعة الاسلامية. وهو ما يؤكد أنه لا داعي للقلق، فالمحكمة الدستورية تطبق القواعد الأصولية علي اجتهادات المشرع. وهذا التعديل علي المادة (2) بموجب المادة (912) خالف التوافق العام، ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي ولا يضيف جديدا، حيث لا تخالف التشريعات المصرية، القواعد الكلية المتفق عليها للشريعة الإسلامية. والإصرار علي هذا التعديل بالإضافة للمادة (4) التي توجب أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما يتعلق بالشريعة، والمواد (9) و (01) و (11) التي تكرس الأحادية الثقافية، يثير القلق الشديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة من الهوية المصرية الإسلامية متنوعة الثقافات والأديان المنفتحة علي العالم الي الهوية الدينية المتشددة، ومن دولة القانون الي دولة ولاية الفقيه]. توقفت كاتبة الدراسة القانونية أمام المادة (912) من آخر مسودة توصلت إليها "التأسيسية" القائلة: [مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة]. وهو النص الذي وجدت فيه الأستاذة مني ذو الفقار [ تعديلاً علي المادة(2) بالمخالفة للتوافق العام. وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فان أحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور. ولذلك فان تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الاسلامية، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون]. أما كيف يتعارض هذا التعديل مع الديمقراطية والقانون، فهذا ما نتابعه غداً.