وزارة الهجرة تطلق رابط تسجيل للطلاب المصريين في قيرغيزستان    وزير الري يلتقى نظيره الناميبي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين    بعد ارتفاعها.. سعر الفراخ البيضاء اليوم منتصف تعاملات الخميس 23-5-2024 داخل شعبة الدواجن    اليوم.. انقطاع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية    محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير طرق طراد النيل وجامعة الدول العربية    ارتفاع حصيلة توريد القمح 260 الف طن في الدقهلية    تايوان تنتقد استفزازات الصين مع بدء مناورات تحاكي حصار الجزيرة    وزير الدفاع الأمريكي يطالب نظيره الإسرائيلي بإعادة فتح معبر رفح    محكمة العدل الدولية تعلن موعد إصدار حكمها في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل    موعد مباراة الهلال والطائي فى الدورى السعودى 2024 والقنوات الناقلة    بسبب الإصابات المفاجئة.. غربلة محتملة في تشكيل الأهلي أمام الترجي    فليك يستعد لخلافة تشافي في برشلونة    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    الحماية المدنية بالفيوم تسيطر على حريق نشب في مخزن للأخشاب دون وقوع إصابات بشرية    اليوم الثالث لحادث ميكروباص معدية أبو غالب.. ارتفاع أعداد الضحايا واستمرار البحث    تركتها في الشارع حتي توفت من البرد.. حيثيات حكم أم تسببت في وفاة طفلتها    إيرادات ضخمة ل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في دور العرض المصرية (بالأرقام)    تخرج الدفعة العاشرة من طلاب برنامج التصميم الجرافيكي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة    الداخلية تُحرّر 170 مخالفة للمحال المخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء    رئيس جهاز تنمية المشروعات يستقبل وفد «الجايكا» اليابانية    "شوف جمال بلدك".. النقل تعلن تركيب قضبان الخط الأول للقطار السريع - فيديو    تراجع واردات التصديري للورق والتغليف ب 16% خلال الربع الأول من 2024    "5 أساطير سبقوه".. هل يسير صلاح على نهجهم وينضم للمنتخب الأولمبي؟    تريزيجيه: أنشيلوتي خطط للتعاقد معي.. وهذا موقفي من اللعب ل الزمالك    وفاة عصام ابو ريدة شقيق رئيس اتحاد الكرة السابق    تداول 15 الف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر ووصول 740 سيارة لميناء بورتوفيق    تمريض القناة تنظم مؤتمرا حول "القبالة والصحة النفسية للمرأة" (صور)    موعد ورابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالقاهرة والجيزة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بجنود بالذخيرة الحية    تعليم القاهرة تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي المقبل    الكل مضروب.. حوادث الامتحانات فى المحافظات لا تفرق بين طالب ومدرس    إصابة مسنة وشابين في انفجار إسطوانة بوتوجاز داخل منزل بمنطقة إمبابة    نعش الرئيس الإيرانى يصل مدينة مشهد مسقط رأسه تمهيدا لدفنه    إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة قلقيلية    "مظهر غير لائق".. يدخل أحمد الفيشاوي تريند "إكس"    مسلسل البيت بيتي 2.. هل تشير نهاية الحلقات لتحضير جزء ثالث؟    مسلسل دواعي السفر يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    "العدل الدولية" تصدر غدا حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل    وفد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض يجري زيارة ميدانية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين يجنوب سيناء طبقا للمعايير القومية المعترف بها دوليا    صحة المنيا: علاج 7 آلاف مواطن على نفقة الدولة خلال أبريل الماضي    ضبط فني أشعة انتحل صفة طبيب وأدار مركزًا ببني سويف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-5-2024    فضل الأعمال التي تعادل ثواب الحج والعمرة في الإسلام    الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي (تفاصيل)    نوادي المسرح معمل التأسيس، في العدد الجديد من «مسرحنا»    ل برج الجوزاء والميزان والدلو.. مفارقة كوكبية تؤثر على حظ الأبراج الهوائية في هذا التوقيت    البث العبرية: 70% من الإسرائيليين يؤيدون تبكير موعد الانتخابات العامة    انتظام أعمال الامتحانات بكلية أصول الدين بطنطا والشريعة والقانون بتفهنا الأشراف    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على شمال غزة    الأهلي يفتقد نجم وسط الملعب أمام الترجي بسبب الإصابة    أمين الفتوى ينفعل على زوج يحب سيدة متزوجة: ارتكب أكثر من ذنب    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    أتالانتا يضع حدا لسلسلة ليفركوزن التاريخية    رسميا.. انطلاق فيلم "تاني تانى" فى دور العرض اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تقضي بعدم اختصاصها بنظر تعديل قانون الحقوق السياسية
إعادة المشروع للمجلس الأعلي للقوات المسلحة
نشر في الأخبار يوم 21 - 04 - 2012

قررت المحكمة الدستورية العليا في جلسة عاجلة أمس عدم اختصاصها بنظر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وقالت ان رقابتها علي القوانين لاحقة وليست سابقة وأكدت ان مراجعة مشروعات القوانين قبل اصدارها لا يدخل في اختصاص المحكمة.
واضافت في حكمها بشأن ابداء الرأي في مشروع التعديل الذي وافق عليه مجلس الشعب بجلسته في 21 ابريل 2102 ان نص الفقرة الخامسة من المادة 82 من الاعلان الدستوري.. قد حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التي تباشرها المحكمة في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية.. وقصر ذلك علي هذا المشروع دون غيره.. واضافت ان مد نطاق هذه الرقابة ليشمل النصوص ذات الصلة الواردة في مشروعات قوانين اخري دون نص صريح في الاعلان الدستوري.. يعتبر تجاوزا للاختصاص الدستوري المقرر للمحكمة في مجال الرقابة القضائية السابقة وتوسعا في تفسير النصوص الحاكمة لها.. في حين انها استثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه.. وأوضحت ان الاخذ بذلك يعد خوضا من هذه المحكمة في اختصاص ليس لها.. ومجاوزة منها لتخوم ولايتها التي حددها لها الاعلان الدستوري.. وبالتالي فإن طلب عرض مشروع التعديل يخرج عن اختصاص المحكمة بشأن الرقابة السابقة.
قالت المحكمة انه أيا كان وجه الرأي في اتفاقه واحكام الاعلان الدستوري فإن الرقابة السابقة لمشروع القانون يخرج من اختصاصها.
واضافت المحكمة ان قضاءها قد جري علي انه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا ان تتنصل من اختصاص نيط بها وفقا للدستور والقانون، ولا ان تخوض وبالقدر ذاته في اختصاص ليس لها، ذلك ان تخليها عن ولايتها أو مجاوزتها لتخومها، ممتنعان من الناحية الدستورية، وعليها بالتالي، ألا تترخص في الفصل فيما يدخل في اختصاصها من المسائل الدستورية، لا تنحيها عنها أو تسقطها، أو تتجاوز حدود الاختصاص المقرر لها، بل يكون تصديها لتلك المسائل في نطاق ما نيط بها من اختصاص، بيد ان ذلك لا يعني الاندفاع بالرقابة القضائية علي الدستورية سواء في ذلك الرقابة السابقة أو اللاحقة الي آفاق تتجاوز متطلباتها، أو مباشرتها بعيدا عن القيود الحاكمة لها والتي تتوازن بها، بل يتعين ان تكون هذه الرقابة ولضمان فعاليتها محددة اطرها ونطاقها وطرائقها ومداخلها، جلية في أسسها ومناهجها، وان تمارس في اطار مجموعة من الضوابط الذاتية التي تفرضها المحكمة الدستورية علي نفسها، ولا تقتضيها منها جهة ايا كان علوها لتحد بها من حركتها أو تخرجها من اطارها الدستوري أو القانوني، وما ذلك إلا لان الرقابة علي الشرعية الدستورية يجب ان تكون رقابة متوازنة لا تميل اندفاعا، بما يؤذن بانفلاتها من كوابحها، ولا تتراخي تخاذلا بما يخرجها عن الاغراض التي تتوخاها ليظل امرها دوما مقيدا بما يصون موجباتها، ويرعي حقائقها، ويلتزم حدودها، وبما لا يعزلها عن جوهر مراميها كأداة تكفل سيادة الدستور.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي عوض وانور العاصي ود. حنفي الجبالي ومحمد الشناوي وماهر سامي ومحمد خيري نواب رئيس المحكمة.
في حين لم يشارك في نظر مشروع القانون واصدار القرار المستشاران فاروق سلطان رئيس المحكمة وماهر البحيري النائب الأول.. وذلك لمشاركتهما في أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية وحتي لا يكونا خصما وحكما.
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد احال مشروع القانون والذي ينص علي وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي 11 فبراير 1102 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو امانته العامة لمدة 01 سنوات.
أكدت مصادر قضائية »للأخبار« انه بعد صدور الحكم سيتم اعادة القانون الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي سيكون ملزما بالتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية أو رفض التصديق.. وطرح الثقة في البرلمان في استفتاء شعبي وقالت المصادر انه بعد التصديق علي المشروع فإن المرشح للرئاسة أحمد شفيق ينطبق عليه القانون فور صدوره ليصبح محروما من مباشرة حقوقه السياسية ومنها حق الترشيح والانتخاب وسيتم عرض امره علي لجنة الانتخابات الرئاسية لتبحث اصدار قرار باستبعاده أو استمراره في سباق الرئاسة.
أكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا ل»الأخبار« ان هيئة المفوضين بالمحكمة انتهت من إعداد تقريرها حول التعديلات التي وافق عليها مجلس الشعب حول قانون مباشرة الحقوق السياسية.. والتي تنص علي حرمان كل من تولي مناصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس أو عضو المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل خلال 01 سنوات قبل 11 فبراير 1102 من ممارسة حقوقه السياسية ومنها الانتخاب والترشح لمدة 01 سنوات.
وانتهت هيئة المفوضين إلي عدم دستورية التعديلات التي وافق علهيا مجلس الشعب.. وذلك لمخالفتها لمواد الإعلان الدستوري علي انه لا عقوبة الا بحكم قضائي.. ولما كان منع هؤلاء من حقوقهم السياسية هو عقوبة فلابد من حكم يدينهم ليتم تطبيق العقوبة عليهم.
وقد أحالت هيئة المفوضين التقرير إلي المحكمة الدستورية العليا.. وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد احال مشروع القانون قبل التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية إلي المحكمة الدستورية العليا لاصدار حكمها بشأن عدم دستوريته.. بعد اتفاق عدد كبير من القضاة بينهم وزير العدال المستشار عادل عبدالحميد ووزير شئون مجلسي الشعب والشوري المستشار محمد عطية علي عدم دستورية التعديلات، وضرورة عرضها علي المحكمة الدستورية قبل إقرارها لأن تطبيقها سيمس بشكل مباشر الانتخابات الرئاسية الحالية، والإعلان الدستوري ينص علي إحالة أي تعديلات تتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إقرارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.