صفوت النحاس انتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صفوت النحاس من إعداد القواعد التنفيذية لترقية ما يقرب من 004 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة بالرسوب الوظيفي اعتبارا من أول ابريل 2102. وعلمت »الأخبار« ان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طلب من الجهات الإدارية حصر اعداد الموظفين المستحقين للترقية والمستوفين لشروطها في 13 مارس الماضي للوقوف علي الاعداد الحقيقية للمرقين.. وحساب التكلفة النهائية التي تتحملها الميزانية العامة للدولة.. والتي تبلغ متوسط تكلفتها حوالي 4 ملايين جنيه شهريا.. حيث يحصل الموظف علي علاوة ترقية تعادل العلاوة الدورية مضافا إليها البدلات والأجور الإضافية. كما علمت »الأخبار« ان تقديم حركة الرسوب الوظيفي إلي ابريل بدلا من يوليو القادم سوف يترتب عليه حرمان عدد كبير من الموظفين الذين تمت ترقيتهم بالرسوب الوظيفي منذ 6 سنوات من الحركة الجديدة.. لعدم استيفائهم المدد البينية المطلوبة للترقية بفارق 3 أشهر.. مما يحتاج تصحيح الأمر صدور قرار تكميلي باستثناء هؤلاء من فارق المدة.. بإضافة من يحق لهم الترقية في أول يوليو إلي المرقين في أول ابريل.. وأوضح مصطفي التهامي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية بالجهاز المركزي للتنظيم انه يشترط للترقية للدرجة الأعلي كل من أتم في 13 مارس الماضي المدة البينية اللازمة لشغل هذه الدرجة وعدم وجود مانع قانوني يحول دون ترقيتهم.. وأضاف ان القرار يسري علي العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.. ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية.. وأكد ان ترقية العامل المستوفي للمدد البينية الزمنية المحددة للترقية إلي الدرجة الأعلي لا تحول دون الالتزام بقواعد وضوابط تحريك العامل داخل التدرجات الوظيفية التي تتكون منها الدرجة الأدني مباشرة بمراعاة توافر شروط الاستحقاق. ونصت القواعد علي انه بالنسبة للحاصلين علي درجة الماجستير أو الدكتوراة أثناء الخدمة يتم تخفيض المدة البينية لهم بمقدار سنتين لمن حصل علي الدكتوراة وسنة للماجستير.. ولا يتم إفادة العامل من التخفيض طوال حياته الوظيفية مهما تعددت الدرجات العلمية الحاصل عليها إلا لمدة واحدة فقط.. ولا يجوز النظر في إجراء أي رفع لدرجة أي من العاملين الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية في 13 مارس 2102 حتي ولو زال عنهم المانع القانوني للترقية أو توافرت شروطها بعد هذا التاريخ. وأوضحت القواعد انه يجب مرور 6 سنوات علي العامل في الدرجة الثانية للترقية إلي الدرجة الأولي وتخفض المدة إلي 4 سنوات للحاصلين علي الدكتوراة و5 سنوات للماجستير.. كما يجب مرور 8 سنوات في الدرجة الثالثة للترقية للدرجة الثانية.. ويشترط مرور 5 سنوات في الدرجة السادسة للترقية الخامسة و5 سنوات للترقية للدرجة الرابعة و5 سنوات للترقية للثالثة. ويتم رفع درجات العاملين المستوفين للمدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات بدءا من الدرجة السادسة وحتي الثانية إلي الدرجات التي تعلوها.. وتجري ترقية العاملين إلي وظائف من درجات أعلي واردة بجدول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد. وأكدت القواعد أنه يشترط للترقية للوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بدرجة مدير عام بمسمي كبير اخصائيين أو باحثين أو كبير فنيين وكبير كتاب ان يكون قد مضي في الدرجة الأولي 6 سنوات. كما يشترط مرور 7 سنوات في الدرجة الأولي بإحدي المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية.. ويجب علي وحدات شئون العاملين الإعلان عن ضرورة تقدم الراغبين في الترقية من شاغلي الدرجة الأولي بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية والمكتبية والفنية والمستحقين للترقية إلي درجة مدير عام الذين أتموا المدة الزمنية المحددة بطلب كتابي خلال مدة 03 يوما برغبتهم في الترقية.. من استمرارهم في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي يمارسونها قبل رفع درجاتهم.. ويلزم لرفع الدرجات المالية للعاملين المستحقين للتعيين بدرجة مدير عام بمسمي كبير باحثين أو اخصائيين أو فنيين أو كتاب ضرورة الحصول علي تقرير كفاية بمرتبة »ممتاز« في السنتين الأخيرتين.