وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها امس برئاسة د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب علي مشروع قانون مكافحة الاتجار في البشر. طالب د. سرور خلال الاجتماع باضافة درجة تقاض ثانية لمحاكم الجنايات مؤكدا ان هذا يعد اصلاحا حقيقيا في نظام التقاضي المصري. شهدت المناقشات حول مواد مشروع القانون جدلا ساخنا خاصة المادة 41 التي تنص علي معاقبة كل من ارتكب جريمة تصنف من بين جرائم الاتجار بالبشر بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تتجاوز 02 عاما وبغرامة لا تقل عن 05 ألف جنيه ولا تتجاوز 002 ألف جنيه. انتقد د. فتحي سرور المادة ورفض اقرار المادة بالعقوبة الواردة فيها بالحبس لمدة 02 عاما، وقال لا أريد النقل من تشريعات اجنبية مؤكدا حرصه علي السيادة الوطنية موضحا ان المجلس ليس وظيفته ان ينسخ أو يعمل »كوبي« كما أضاف بأن عقوبة ال 02 عاما تعد شذوذا في قانون العقوبات وليس من المعقول ان اثنين من اساتذة القانون يجلسان علي المنصة ويتم اقرار قانون بهذا الشكل وسأل د. امال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية قائلا »هتروحي تقولي لزملائك ايه« وطالب بحذف كل المواد الشاذة في القانون.وقال د.سرور انه لو اردنا اصلاحا حقيقيا في التقاضي لتم اضافة درجة ثانية في محكمة الجنايات كما فعل عدد من الدول العربية . ووافقت اللجنة علي ان تكون عقوبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن »فقط« وبذلك تكون الجريمة من 3 الي 51 سنة وكذلك بالغرامة لا تقل عن 001 ألف جنيه ولا تتجاوز 005 ألف جنيه اذا كان الجاني قد اسس او نظم او ادار جماعة اجرامية منظمة لاغراض الاتجار بالبشر.. وقررت اللجنة حذف المادة 71 من مشروع القانون والخاصة بمعاقبة كل من اخفي احد الجناة أو الاشياء أو الاحوال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات. قال د. سرور ان هذه العقوبة جعلت جريمة الاخفاء اخطر من جرائم الارهاب واضاف ان قانون العقوبات من يخفي متهما في جريمة قتل عقوبتها الاعدام بالحبس وفي قانون الاتجار بالبشر يعاقب جريمة الاخفاء بالسجن.. وقال هذا نوع من التشدد. ووجه د. سرور حديثه لممثلي العدل والخارجية وقال هي الاتفاقيات قالت لكم تعملوا كده، وحاول المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل التدخل للتوضيح فعقب سرور.. لا أنت بتتكلم مع »صنايعي« قوانين. وطالب د. سرور بحذف الجزئية الخاصة بمعاقبة من يمد المجني عليه أو الشاهد بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه الجنائية بقصد الاضرار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات من المادة (91).. وقال ان هذا يسمح للمحامين بالتلاعب وهم: »زي الرز في البلد«.