ننشر أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 2 يونيو    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 يونيو 2024    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 2يونيو 2024    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: رئيس شعبة المخابز يتحدث عن تطبيق قرار الخبز    أسعار الخضار في الموجة الحارة.. جولة بسوق العبور اليوم 2 يونيو    الصحة العالمية تُحذر من أزمة صحية جديدة: الجائحة التالية مسألة وقت    سيناتور أمريكي: نتنياهو مجرم حرب ولا ينبغي دعوته أمام الكونجرس    وسام أبو علي: كهربا يوجهني دائمًا    خلال ساعات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم    مصرع سيدة وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    339 طالبًا بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء يؤدون امتحاني الفقه والإنشاء    الفنان أحمد جلال عبدالقوي يقدم استئناف على حكم حبسه بقضية المخدرات    عاجل.. هذه الدولة العربية هي الوحيدة التي تحتفل بعيد الأضحى يوم الإثنين.. تعرف عليها    عبير صبري: وثائقي «أم الدنيا» ممتع ومليء بالتفاصيل الساحرة    ل برج الجدي والعذراء والثور.. ماذا يخبئ شهر يونيو لمواليد الأبراج الترابية 2024    ورشة حكي «رحلة العائلة المقدسة» ومحطات الأنبياء في مصر بالمتحف القومي للحضارة.. الثلاثاء    توقيف يوتيوبر عالمي شهير نشر مقاطع مع العصابات حول العالم (فيديو)    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارةً جويةً جنوب لبنان    مواعيد القطارات اليوم الأحد على خطوط السكك الحديد    عمرو السولية: معلول ينتظر تقدير الأهلي وغير قلق بشأن التجديد    الزمالك يدافع عن شيكابالا بسبب الأزمات المستمرة    الأونروا تعلق عملها في رفح وتنتقل إلى خان يونس    «خبرة كبيرة جدًا».. عمرو السولية: الأهلي يحتاج التعاقد مع هذا اللاعب    أحمد موسى: الدولة تتحمل 105 قروش في الرغيف حتى بعد الزيادة الأخيرة    براتب 50 ألف جنيه شهريا.. الإعلان عن فرص عمل للمصريين في الإمارات    مدحت شلبي يكشف 3 صفقات سوبر على أعتاب الأهلي    تشيلي تنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    حميميم: القوات الجوية الروسية تقصف قاعدتين للمسلحين في سوريا    أمير الكويت يصدر أمرا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد    إجراء جديد من محمد الشيبي بعد عقوبة اتحاد الكرة    رئيس اتحاد الكرة السابق: لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات لا يجوز    17 جمعية عربية تعلن انضمامها لاتحاد القبائل وتأييدها لموقف القيادة السياسية الرافض للتهجير    بعد حديث «حجازي» عن ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة.. المميزات والعيوب؟    من شوارع هولندا.. أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة (صور)    زاهي حواس يعلق على عرض جماجم مصرية أثرية للبيع في متحف إنجليزي    حريق في عقار بمصر الجديدة.. والحماية المدنية تُسيطر عليه    دراسة حديثة تحذر.. "الوشم" يعزز الإصابة بهذا النوع من السرطان    باستخدام البلسم.. طريقة سحرية لكي الملابس دون الحاجة «للمكواه»    طبيب مصري أجرى عملية بغزة: سفري للقطاع شبيه بالسفر لأداء الحج    تعليق من رئيس خطة النواب السابق على الشراكات الدولية لحل المشكلات المتواجدة    قصواء الخلالي: التساؤلات لا تنتهى بعد وقف وزارة الإسكان «التخصيص بالدولار من الخارج»    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    ضبط 4 متهمين بحوزتهم 12 كيلو حشيش وسلاحين ناريين بكفر الشيخ    موازنة النواب: الديون المحلية والأجنبية 16 تريليون جنيه    عضو أمناء الحوار الوطني: السياسة الخارجية من أهم مؤشرات نجاح الدولة المصرية    وزير الخارجية السابق ل قصواء الخلالي: أزمة قطاع غزة جزء من الصراع العربي الإسرائيلي وهي ليست الأولى وبدون حل جذري لن تكون الأخيرة    صحة الإسماعيلية: بدء تشغيل حضانات الأطفال بمستشفى التل الكبير    مجلس حكماء المسلمين: بر الوالدين من أحب الأعمال وأكثرها تقربا إلى الله    مصر تشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    تكريم الحاصل على المركز الرابع في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن بكفر الشيخ    رئيس جامعة أسيوط يتفقد اختبارات المعهد الفني للتمريض    تعرف على صفة إحرام الرجل والمرأة في الحج    «مفيهاش علمي ولا أدبي».. وزير التعليم يكشف ملامح الثانوية العامة الجديدة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 في المنيا    شروط ورابط وأوراق التقديم، كل ما تريد معرفته عن مسابقة الأزهر للإيفاد الخارجي 2024    قبل الحج.. تعرف على الطريقة الصحيحة للطواف حول الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسى يفاجىء الجميع ويصدر قانون لأسترداد أموال مصر المسروقه بالخارج والداخل فى عهد مبارك ومرسى .
نشر في إيجي برس يوم 13 - 08 - 2014

حصلت «الوطن» على نص قانون استرداد الأصول لاسترجاع كافة الأصول المنهوبة فى عهدى «مبارك ومرسى»، المحال إلى مجلس الدولة لتعديله تمهيداً لإصداره، وحدد القانون الأصول بأنها «كافة الأموال السائلة والمنقولة والأوراق المالية والتجارية والصكوك وكافة الحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو لشركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة، سواء كانت هذه الأموال من الأموال العامة، أو لشركات قطاع الأعمال القابضة، أو الأموال العامة المملوكة للدولة». ونص القانون على أنه يُعاقب كل من قام بالاستيلاء على هذه الأصول من داخل أو خارج البلاد وكانت متحصلة من جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات المصرى. وشدد القانون على اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التى يشتبه فى استيلاء أى شخص عليها، وطلب اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها لدى الدول الأجنبية طبقاً لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة، وكذلك إجراءات لإصدار أوامر بمنع سفر الجناة وأسرهم أو منعهم من التصرف فى هذه الأصول. وأعطى القانون لوزارة المالية إنشاء حساب بنكى خاص بالبنك المركزى المصرى باسم «حساب الأصول المستردة» تودع فيه الأموال التى يتم استردادها.
«المالية» منوط بها إنشاء حساب بنكى خاص فى البنك المركزى تودع فيه الأموال التى يتم استردادها
تنفرد «الوطن» بنشر نصوص مشروع قانون إنشاء وتنظيم عمل اللجنة القومية لاسترداد الأصول قبل اقراره رسمياً:
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات وتعديلاته
وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته
وعلى القانون المدنى
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته
وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية وتعديلاته
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته
وعلى القانون الصادر برقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديلاته
وعلى القانون الصادر برقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة وتعديلاته
وعلى القانون الصادر برقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته
وعلى القانون الصادر برقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع
وعلى القانون الصادر برقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته
وعلى القانون الصادر برقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011، وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر
المادة الأولى
يقصد بالأصول فى حكم هذا القانون جميع الأموال العقارية والحقوق العينية الأصلية والتبعية والأموال السائلة والمنقولة والأوراق المالية والتجارية والصكوك وجميع الحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو لشركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة سواء كانت هذه الأموال من الأموال العامة المملوكة للدولة أو من أموالها الخاصة وكان يتعين أن تؤول للدولة أو لإحدى الجهات سالفة الذكر والموجودة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، متى جرى الاستيلاء عليها من داخل أو خارج البلاد أو كانت متحصلة من جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات المصرى أو أى من القوانين أو التشريعات المصرية الأخرى أو منصوص على تجريمها فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
المادة الثانية

تنشأ بوزارة العدل لجنة ذات اختصاص قضائى تسمى «اللجنة القومية لاسترداد الأصول» برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:
1 – مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع «نائباً للرئيس».
2 – مساعد وزير العدل للتعاون الدولى.
3 – النائب العام المساعد، يحدده النائب العام.
4 – نائب محافظ البنك المركزى المصرى، يحدده محافظ البنك.
5 – ممثل عن وزارة الخارجية، يحدده الوزير.
6 – ممثل عن وزارة الداخلية، يحدده الوزير.
7 – ممثل عن وزارة المالية، يحدده الوزير المختص.
8 – ممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة، يحدده رئيس الهيئة.
9 – ممثل عن جهاز المخابرات العامة، يحدده رئيس الجهاز.
10 – ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، يحدده رئيس الهيئة.
11 – ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يحدده رئيس الجهاز.
12 – ممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال، يحدده رئيس مجلس الأمناء.
13 – ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وعدا مساعدى وزير العدل فعلى الجهات المذكورة ترشيح من يمثلها بعضوية اللجنة على أن يصدر بأسماء الأعضاء قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار منه إضافة أعضاء آخرين سواء من جهات القضاء أو من الهيئات الحكومية بناء على اقتراح من رئيس اللجنة أو نائبه.
ويمثل اللجنة رئيسها أمام القضاء والغير.
المادة الثالثة
تتولى اللجنة القيام بالاختصاصات التالية:
أولاً: اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التى يشتبه فى استيلاء أى شخص عليها -بطريق مباشر أو غير مباشر- يسبب ارتكابه لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين العقابية السارية، ولها أن تطلب من النيابة العامة أو قاضى التحقيق حسب الأحوال اتخاذ الإجراءات التى تمكنها من تحقيق ما تقدم ذكره ومن متابعة الحسابات المصرفية للمتهمين الموجودة بها تلك الأصول واستصدار ما يلزم من قرارات للكشف عنها طبقاً للقانون.
ثانياً: اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو عرض نتائج عمليات البحث والتحرى والرصد والكشف عن الأصول المذكورة بالبند السابق من هذه المادة على الجهات القضائية المختصة لتتخذ ما تراه مناسباً فيها لدى نظرها طلبات تجميد تلك الأصول أو مصادرتها أو استردادها أو التعويض عن الأضرار الناتجة من الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
ثالثاً: التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بتتبع هذه الأصول وضبط أدلة الاستيلاء عليها بغية الحصول على جميع المعلومات والبيانات اللازمة عنها والتى تفيد فى عمليات البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عنها تمهيداً لاتخاذ ما يستلزمه القانون لتجميدها واستردادها أو مصادرتها.
رابعاً: طلب اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لدى الدول الأجنبية طبقاً لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وقوانين تلك الدول من أجل الكشف عن الأصول وإثبات أحقية الدولة فى طلب الكشف عنها وتجميدها واستردادها أو مصادرتها لصالحها والتعاون مع السلطات المختصة فى تلك الدول من أجل تحقيق ذلك بما فى ذلك تبادل المعلومات القضائية بشأن هذه الأصول مع جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية فى هذه الدول.

خامساً: اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تحفظية لدى جهات التحقيق لاستصدار أوامر منها بمنع سفر الجناة وأسرهم أو منعهم من التصرف فى هذه الأصول أو ما يشتبه أن يكون منها محلاً لغسل أو إخفاء أو تمويه لها، كما يجوز للجنة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المواد 208 مكرر «أ»، 208 مكرر «ب»، 208 مكرر «ج»، من قانون الإجراءات الجنائية وتسرى على أعمال اللجنة فى شأن الكشف على الحسابات أحكام المادتين 97، 98 من القانون 88 لسنة 2003.
سادساً: إمداد جهات التحقيق والمحاكم المختصة بما تطلبه من اللجنة بشأن ما قد يرد إليها من تحريات ومعلومات حول تعقبها لهذه الأصول والكشف عنها ورصدها سواء بالداخل أو الخارج بهدف إنجاز الفصل فى القضايا المتصلة بهذه الأصول.
القانون منح اللجنة طلب كشف سرية حسابات المتهمين بالاستيلاء على الأصول.. وإجراء المفاوضات معهم لاسترداد الأموال
سابعاً: اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلة عن الحكومة المصرية لدى الجهات المختصة سواء فى داخل أو خارج البلاد من أجل المساعدة فى تقديم الأوراق والمستندات التى تثبت أحقية الدولة فى المتابعة أو الكشف أو التعقب أو الرصد أو تجميد أو استرداد أو مصادرة الأصول.

ثامناً: تقديم المعلومات اللازمة للجهات المصرية المختصة بتنفيذ اتفاقيات التعاون القضائى والمساعدة القانونية مع الدولة والجهات الأجنبية الدولية والتى تسمح بنودها باتخاذ إجراءات قضائية يكون من شأنها الكشف عن الأصول أو استردادها فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، أو عند إقامة الدعاوى القضائية اللازمة أمام القضاء الأجنبى للدولة الطرف فى الاتفاقية.
تاسعاً: تمثيل الدولة أمام المحاكم الأجنبية بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة عند اتخاذ أى إجراء قانونى رسمى بهدف الكشف عن الأصول أو تعقبها أو تجميدها أو استردادها، ولها الحق فى التعاقد مع مكاتب المحاماة الأجنبية فى سبيل تحقيق ذلك.
عاشراً: طلب تقارير شهرية من الجهات المعنية بملف استرداد الأصول عما يتم من إجراءات وما تم تحقيقه من إنجازات بصدد الاسترداد والصعوبات التى تواجهها فى هذا الخصوص والحلول المقترحة بشأنها.
المادة الرابعة
للجنة الحق فى القيام بما يلى:
أ – طلب الاطلاع من جهات التحقيق على كل ما يتصل بالأصول من ملفات وبيانات وأوراق موجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك، أو أى جهة أخرى داخل جمهورية مصر العربية أياً كانت درجة سريتها والحصول منها على صور من هذه الملفات والبيانات والأوراق، التى تساعد فى استرداد هذه الأصول، ولها تفويض الخبراء فى فحص هذه الأوراق والمستندات بعد تحليفهم اليمين القانونية المقررة لذلك، وللجنة القيام بهذا أيضاً لدى الدول التى بها الأصول طبقاً للقوانين المعمول بها فى هذه الدول.
ب- سماع أقوال من يرى لزوم سماعهم من أشخاص ومناقشتهم بهدف تقصى الحقائق عن الأصول وكيفية الكشف عنها وتعقبها واستردادها بشرط مراعاة القواعد القانونية التى تسمح بذلك داخل أو خارج البلاد.
ج- طلب كشف سرية الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين بالاستيلاء على الأصول المطلوب استردادها وزوجاتهم وأولادهم القصر لدى البنوك والمصارف الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزى والنقد والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وما قد يشتبه أن يكون قد أدمج فى حساباتهم من أشخاص أو شركات وذلك وفقاً لأحكام القانون.
د- إجراء ما يلزم من مفاوضات مع المتهمين بالاستيلاء على الأصول المطلوب استردادها تحقيقاً لهذا الاسترداد وذلك فى الأحوال التى يجيز فيها القانون التصالح معهم فى الجرائم التى ارتكبت منهم بشأن هذه الأصول.
المادة الخامسة

رئيس اللجنة وأعضاؤها فى نطاق وحدود اختصاصاتهم وواجباتهم المبينة بهذا القرار مستقلون ولا سلطان عليهم فى مباشرة أعمالهم لغير القانون.
المادة السادسة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
المادة السابعة
يصدر رئيس اللجنة قراراً بإنشاء أمانة فنية للجنة ومهام عملها يرأسها أحد أعضاء السلطة القضائية ويلحق بها إدارة للتوثيق والمعلومات والترجمة، وتزود بعدد كافٍ من العاملين والخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار. لتتولى القيام بالاختصاصات والمهام الآتية:
- إنشاء قاعدة بيانات لتجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتهمين فى الجرائم ذات الصلة باسترداد الأصول، وما آلت إليه التحقيقات والأحكام الجنائية الصادرة ضدهم ودراسة هذه الأحكام للوقوف على أسباب الإدانة أو البراءة واقتراح ما تراه مناسباً فى هذا الشأن.
- ترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بعمل وأنشطة اللجنة.
المادة الثامنة
للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة أو من العاملين فى الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدنى، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، ولها أن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التى تساعدها على القيام بأعمالها.
المادة التاسعة
للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر أو تكلف أحد أعضائها بدراسة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتها، وللجنة أن تعقد اجتماعات مشتركة مع غيرها من اللجان الوطنية ذات الصلة باسترداد الأصول لدراسة الموضوعات المشتركة بينهما ذات الصلة بمهام عملها.
المادة العاشرة
تتولى وزارة المالية توفير الاعتماد المالى اللازم لقيام اللجنة بممارسة مهامها وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
المادة الحادية عشرة
تفتح وزارة المالية حساباً بنكياً خاصاً بالبنك المركزى المصرى باسم «حساب الأصول المستردة» تودع فيه الأموال التى يتم استردادها، ويكون التصرف فيها وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء. وتقوم وزارة المالية بالإدارة والتصرف فى الأصول العقارية والمنقولات التى تم استردادها على أن يودع فى الحساب المشار إليه ناتج هذه الإدارة أو ذاك التصرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.