يبدأ اليوم العمل باللائحة التنفيذية النهائية لقانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية بعد أن إعتمدها الاربعاء أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والتي يعاقب علي كل مخالفة له أو للقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة إلي جانب مصادرة الطيور لحساب وزارة الزراعة. وأكدت اللائحة التنفيذية التي أعدها المستشار وليد حمزة مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يمنع منعا باتا بدءا من اليوم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والشيخ زايد وحلوان وحي المعادي وشبراالخيمة والإسكندرية، والسماح بفترة إنتقالية لا تزيد علي سنة بالنسبة لباقي مدن الجمهورية للتحول التدريجي من تداول وبيع الطيور والدواجن الحية إلي تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزة والمذبوحة بالمجازر المرخصة من وزارة الزراعة، وذلك لحين إستكمال طاقة الذبح وتأهيل محال تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وتحويلها إلي محال تداول وبيع الطيور المجهزة علي أن يتم المنع البات بقرارات لاحقة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة للمدن التي يتم توفيق أوضاعها خلال المهلة وبانتهائها يمنع التداول والبيع للطيور والدواجن الحية في جميع مدن الجمهورية بصفة نهائية، وذلك حسبما ذكرت جريدة الاهرام. ونصت اللائحة علي عدم السماح مطلقا بنقل الطيور الحية بجميع أنواعها، فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد من المزارع إلي أي مكان آخر، إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يثبت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور. وشددت اللائحة علي إلتزام شركات الأمهات والبياض التجاري إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أو التعاقد مع مجازر لهذا الغرض ولا تصدر تراخيص لتشغيل مجازر جديدة، إلا إذا كان ملحقا بها خط لذبح الطيور وإلزام الهيئة وفروعها بالمحافظات بمتابعة الطيور داخل المزارع سواء المعدة للبيع أو التداول أو بغرض التسمين واتخاذ إجراءات التحفظ الوقائي أو المؤقت علي الطيور داخل المزارع في حالة الاشتباه بالإصابة، وبالنسبة للطيور المستوردة يتم وضعها بصفة مؤقتة داخل المزارع تحت نظام الحجر المؤقت علي ألا يجوز لأصحاب المزارع التصرف فيها إلا بعد الإفراج عنها، وفي حالة المخالفة تغلق المزرعة ثلاثة أشهر. وحظرت اللائحة تداول أو بيع مخلفات مزارع الطيور والدواجن إلا بتصريح من الهيئة يثبت أنها من مزارع غير مصابة بمرض إنفلونزا الطيور. وحددت إجراءات الضبط الاداري لأي طيور أو دواجن حية مخالفة بأنه في حالة الاشتباه في إصابتها بمرض معد أو وبائي، تفحص معمليا وإذا ثبت إصابتها يتم إعدامها والتخلص الآمن من المخلفات وفي حالة سلامة الطيور والدواجن المضبوطة يتم ذبحها بالمجازر المرخصة وتوزع علي محال التداول والبيع المرخص لها بذلك من المحافظ المختص، علي أن يودع الثمن في خزينة المحكمة المختصة حتي الفصل نهائيا في الدعوي، وفي حالة البراءة تؤدي قيمة ما تم ذبحه إلي صاحبه بعد خصم المصروفات.