اعرف قبل الحج.. ما حكم نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة؟    وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى نظيره بجمهورية الكونغو الديمقراطية    خصومات تصل حتى 65% على المكيفات.. عروض خاصة نون السعودية    انخفاض جماعي للبورصات الأوروبية وسط ترقب لبيانات التضخم البريطانية    تكنولوجيا رجال الأعمال تبحث تنمية الصناعة لتحقيق مستهدف الناتج القومي 2030    القاهرة الإخبارية تعرض لقطات من إخلاء مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة (فيديو)    رئيس البرلمان العربي يشيد بتجربة الأردن في التعليم    حزب الله يشدد على عدم التفاوض إلا بعد وقف العدوان على غزة    مصر تدين محاولة الانقلاب في الكونغو الديمقراطية    جلسة خاصة بين جوزيه جوميز وعبد الله السعيد استعدادًا لمباراة فيوتشر    "هُدد بالإقالة مرتين وقد يصل إلى الحلم".. أرتيتا صانع انتفاضة أرسنال    محلل أداء تونسي يحذر الأهلي من الترجي لهذا السبب    مصرع مسن إثر انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا    تكثيف المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالفيوم.. «إحصاء وإنجليزي»    البحوث الفلكية: الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    قرار جديد ضد سائق لاتهامه بالتحرش بطالب في أكتوبر    الخميس.. حكايات ملهمة ل "أطفال مفقودة" وعائشة بن أحمد في "معكم منى الشاذلي"    «رفعت» و«الحصري».. تعرف على قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم غدا    مدير مكتبة الإسكندرية: لقاؤنا مع الرئيس السيسي اهتم بمجريات قضية فلسطين    محمد عبد الحافظ ناصف نائبا للهيئة العامة لقصور الثقافة    رفقة سليمان عيد.. كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره كواليس «البيت بيتي 2»    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    أستاذ بالأزهر: الحر الشديد من تنفيس جهنم على الدنيا    أمين الفتوى بدار الإفتاء: سداد الدين مقدم على الأضحية    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحسينية    هل وصل متحور كورونا الجديد FLiRT لمصر؟ المصل واللقاح تجيب (فيديو)    وزيرة الهجرة: نحرص على تعريف الراغبين في السفر بقوانين الدولة المغادر إليها    «منقذ دونجا».. الزمالك يقترب من التعاقد مع ياسين البحيري    عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024.. خليك مميز    سامح شكرى لوزيرة خارجية هولندا: نرفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    "لم يحققه من قبل".. تريزيجيه يقترب من إنجاز جديد مع طرابزون سبور    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    زراعة النواب تقرر استدعاء وزير الأوقاف لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    وزارة العمل: افتتاح مقر منطقة عمل الساحل بعد تطويرها لتقديم خدماتها للمواطنين    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    أمين الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة    العثور على جثة طفل في ترعة بقنا    أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما    أفضل نظام غذائى للأطفال فى موجة الحر.. أطعمة ممنوعة    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    الخميس المقبل.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة للصيانة    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    في اليوم العالمي للشاي.. أهم فوائد المشروب الأشهر    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    عمر العرجون: أحمد حمدي أفضل لاعب في الزمالك.. وأندية مصرية كبرى فاوضتني    مساعد وزير الخارجية الإماراتي: مصر المكون الرئيسي الذي يحفظ أمن المنطقة العربية    انتظار مليء بالروحانية: قدوم عيد الأضحى 2024 وتساؤلات المواطنين حول الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقيات جنيف.. بين السياسة والقانون


شارة الهلال والصليب
حفظ العهود
أعدت الملف: سميحة عبد الحليم
لما كانت آلة الحرب لا تذر أمامها أخضر ولا يابس، ولاتفرق بين مدنيين وعسكريين، ولا بين رجال أونساء ولا أطفال أو شيوخ، ظهرت الحاجة إلى اتفاق إنساني له قوة القانون يضع النقاط على الحروف ليميز بين ساحة القتال والمواطنيين العزل، كما يضع إطارا إنسانيا للتعامل مع من وقع أسيرا فى الحرب. وكانت هذه الفكرة هى نواة الاتفاقيات والتى تم التوقيع عليها فى جنيف.
واتفاقية جنيف عبارة عن 4 اتفاقيات دولية، تمت صياغة الأولى منها في عام 1864 وأخيرتها في عام 1949، تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب فضلا عن حماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة. وهي:
- اتفاقية جنيف الأولى: (لتحسين حال الجرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان).
- اتفاقية جنيف الثانية: (لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار).
- اتفاقية جنيف الثالثة: (بشأن معاملة أسرى الحرب).
- اتفاقية جنيف الرابعة: (بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب).
كذلك نصت اتفاقية جنيف على تأسيس منظمة الصليب الأحمر (والتى تسمى اليوم ب"منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية") كمنظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب.
يذكر أنه عند صياغة الاتفاقية الرابعة في 1949 تم تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص ال4 في اتفاقية موحدة.
و تلحق باتفاقية جنيف 3 بروتوكولات وهي عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية، حيث تم إضافة بروتوكولين اثنين في 8 يونيو/ حزيران 1977 و بروتوكول ثالث سنة 2005.
وانضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، أي عموم دول العالم تقريبا، مما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولا، وجزءا أساسيا من القانون الدولي الإنساني.
واتفاقيات جنيف والبروتوكولات ال3 المضافة إليها هي معاهدات دولية تتضمن أهم القواعد التي تحد من وحشية الحرب، لتحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال (كالمدنيين والأطباء وعمال الإغاثة) والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال (كالجرحى والمرضى والجنود الغرقى وأسرى الحرب). وهى منظومة كاملة من الأدوات القانونية الواقية التي تعالج سبل خوض الحروب وحماية الأفراد.
وتطالب اتفاقيات جنيف والبروتوكولات ال3 الإضافية باتخاذ إجراءات لمنع وقوع "الانتهاكات الجسيمة" أو وضع حد لها، مع وجوب معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات إذا وقعت.
ويعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان مجموعتين من القوانين المتكاملة. ويسعى كل من القانونين إلى حماية الأفراد من الأعمال التعسفية والإساءة، فحقوق الإنسان ملازمة للطبيعة البشرية وتحمي الفرد في كل الأوقات، أوقات الحرب وأوقات السلم.
أما القانون الدولي الإنساني فيطبق في حالات النزاع المسلح فقط. ومن ثم فإن قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يطبقان بطريقة متكاملة في حالات النزاع المسلح.
القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني
تلخص القواعد التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر جوهر القانون الدولي الإنساني، إلا أنها لا تملك سلطة الصك القانوني وليست محاولة لإحلالها بأي شكل من الأشكال محل المعاهدات النافذة، فقد صيغت القواعد بهدف تسهيل نشر القانون، حيث يتعين على أطراف النزاع في كل الأوقات التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين بهدف الحفاظ على السكان المدنيين وعلى الممتلكات المدنية.
ولا يجوز أن يتعرض السكان المدنيون للهجوم لا جماعة ولا أفراداً. ويجب أن توجه الهجمات ضد الأهداف العسكرية دون غيرها. كما أن للأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعد بإمكانهم المشاركة في العمليات العدائية الحق في أن تحترم حياتهم وسلامتهم البدنية والعقلية. ويجب أن يحمى هؤلاء الأشخاص ويعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية وبدون أي تمييز مجحف. كذلك يحظر قتل أو جرح عدو يستسلم أو يصبح عاجزاً عن المشاركة في القتال. وليس لأطراف النزاع أو أفراد قواتها المسلحة حق مطلق في اختيار طرق وأساليب الحرب. كما يحظر استخدام الأسلحة أو أساليب الحرب التي من شأنها إحداث خسائر لا مبرر لها أو معاناة مفرطة. وأيضا يجب أن يجمع الجرحى والمرضى وتقدم لهم العناية من جانب طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته. وينبغي الحفاظ على أفراد الخدمات الطبية وعلى المؤسسات الطبية ووسائل النقل الطبي والمعدات الطبية. وتمثل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر على أرضية بيضاء العلامة المميزة التي تشير إلى وجوب احترام من يحملها من أشخاص أو أشياء. كما أن للمقاتلين والمدنيين الذين يقبض عليهم ويقعون تحت سلطة الطرف الخصم الحق في أن تحترم حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية وآراؤهم السياسية ومعتقداتهم الدينية وغيرها من المعتقدات. ويتوجب حمايتهم من كل أعمال العنف أو الأعمال الانتقامية. ومن حقهم تبادل الأخبار مع أسرهم وتسلم المساعدات. كما يجب أن يتمتعوا بالضمانات القضائية الأساسية.
شارة الهلال والصليب
وتتضمن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها مواد عديدة بخصوص الشارة. وتحدد هذه المواد استخدام الشارة وحجمها والغرض منها والأماكن التي توسم بها، والأشخاص والأعيان الذين تحميهم، والأفراد الذين يحق لهم استخدامها، والاحترام الواجب لها والعقوبات التي توقع على الذين يسيئون استخدامها.
ولا يجوز أن يستخدم الشارة - كوسيلة للحماية أثناء النزاعات المسلحة - إلا أفراد الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعترف بها والمرخص لها من حكوماتها بتقديم المساعدة للخدمات الطبية للقوات المسلحة. ويكون استخدام هذه الجمعيات للشارة كوسيلة للحماية قاصراً على من تخصصه من أفرادها أو معداتها لمساعدة الخدمات الطبية الرسمية وقت الحرب، شريطة أن يؤدي هؤلاء الأفراد والمعدات مهام الرعاية الطبية دون سواها، وأن يخضعوا للقوانين واللوائح العسكرية.
كما يسمح باستخدامها للمستشفيات المدنية والوحدات الصحية الأخرى المعترف لها بهذه الصفة من الحكومة والمرخص لها باستخدام الشارة كوسيلة للحماية (مراكز الإسعاف ومركباتها) وجمعيات الإغاثة الطوعية الأخرى، وذلك بنفس الشروط التي تسري على الجمعيات الوطنية، حيث يجب أن يكون معترفا بها ومرخصا لها من الحكومة، وأن يقتصر استخدامها للشارة على الأفراد والمعدات المخصصين للخدمات الطبية دون سواها والخاضعين للقوانين واللوائح العسكرية.
كما يقضي القانون الدولي الإنساني بضرورة قيام كل دولة طرف في اتفاقيات جنيف باتخاذ تدابير لمنع إساءة استخدام الشارة، سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، وأن تسن قانونا يكفل حماية الشارة.
استخدام الشارة
استخدام الشارة لأغراض الحماية هو المظهر المرئي للحماية التي تكفلها اتفاقيات جنيف لأفراد ووحدات ووسائل نقل الخدمات الطبية. ويدل استخدام الشارة - سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم - أن شخصا ما أو شيئا ما على علاقة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ومن حق اللجنة الدولية استخدام الشارة في جميع الأوقات، سواء كوسيلة للحماية أو كوسيلة للدلالة.
يعتبر من قبيل إساءة استخدام الشارة أي استخدام لها لا يرخص به القانون الدولي الإنساني وهناك 3 أنواع من إساءة الاستخدام:
التقليد: ويعني استخدام علامة يمكن الخلط بينها وبين الشارة نتيجة للتشابه في الشكل أو اللون.
الاغتصاب: ويعني استخدام الشارة من قبل هيئات أو أشخاص لا يحق لهم استخدامها (المؤسسات التجارية، والصيادلة، والأطباء، والمنظمات الأهلية، والأفراد العاديون، إلخ) كذلك يعد من قبيل الاغتصاب للشارة استخدامها من قبل الأشخاص المرخص لهم باستخدامها عادة على نحو يخالف القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات والبرتوكولات المضافة لغدر، ويعني استخدام الشارة في وقت الحرب لحماية مقاتلين أو معدات عسكرية. ويشكل الاستخدام الغادر للشارة جريمة حرب في كل من النزاع المسلح الدولي وغير الدولي.
وتؤدي إساءة استخدام الشارة لأغراض الحماية في وقت الحرب إلى تعريض نظام الحماية الذي وضعه القانون الدولي الإنساني للخطر. أما إساءة استخدام الشارة لأغراض الدلالة فتؤدي إلى النيل من مكانتها في نظر الجمهور، وتضعف بالتالي قيمتها الحمائية في وقت الحرب. وقد تعهدت الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بسن تشريعات جزائية تمنع إساءة استخدام الشارة في وقت الحرب وفي وقت السلم.
حفظ العهود
ولما كان من المفترض أن تحافظ الدول على كلمتها وعهودها والمواثيق والعهود الدولية التي تبرمها ويتناقلها جيل عن جيل ويتم تنفيذها وكأن الاتفاق قد تم عليها حديثاً، حيث إن حفظ العهود والوعود من أهم القيم التي باركتها الديانات السماوية كافة.. فأين عالم اليوم الذي يسمى "العالم الحر" من صيغة حفظ العهود والوعود؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.