انتهي مجلس الدولة إلي عدم اختصاص وزير الداخلية بإصدار قرارات المنع من السفر وان كان لملاحقة المتهمين من تنفيذ الأحكام القضائية ومن ثم لايجوز لوزير الداخلية إصدار قرارات المنع من السفر لكونه من إختصاص القاضي المختص بذلك أو أحد اعضاء النيابة العامة. وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار اسماعيل صديق نائب رئيس المجلس-حسبما ذكرت جريدة الأهرام في عددها الصادر الاثنين- أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين8 و11 من القانون97 لسنة1959 بشأن جوازات السفر وبعد حكم الدستورية بعدم دستورية المادة3 من قرار وزير الداخلية3637 لسنة1996 فإن قرار المنع من السفر لايملكه إلا قاضي أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل اي من السلطة التنفيذية. وكان أحد المواطنين قد اقام دعوي فضائية يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعه من السفر واصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها بتأييد قرار وزير الداخلية لسابقة مغادرته البلاد هربا من تنفيذ العديد من الأحكام الصادرة ضده، كما أنه اعتاد النصب علي العديد من المواطنين بإيهامهم بقدرته علي التسفير للعمل بالخارج والحصول منهم علي مبالغ مالية كبيرة إلا أن المدعي طعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها المتقدم بإلغاء حكم القضاء الإداري لعدم اختصاص وزير الداخلية باصدار قرارات المنع من السفر.