حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما في ذلك من خطر على الصحة العامة، مؤكدا أن التحذير يأتي في ضوء المتابعة اليومية التي يقوم بها المرصد الإعلامى للجهاز للإعلانات المضللة التي تبث بالفضائيات. وأشار رئيس الجهاز عاطف يعقوب - في تصريح له اليوم السبت - إلى أنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم افتتاح المرصد الإعلامي للجهاز لرصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار ال 24 ساعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وقال إنه "تم رصد قيام قناة (مصر البلد) ببث إعلان متواتر عن منتج (شاى المورينجا) بإدعاء أن المنتج يؤدى إلى العديد من الفوائد الطبية كتقوية المناعة وتحسين وظائف القلب والجهاز الهضمي والمفاصل وتحسين مستوى السكر في الدم على خلاف الحقيقة". وأضاف يعقوب أنه "تم أيضا رصد وجود إعلان عن (شاى المورينجا) على الشريط الإعلاني الخاص بقناة (أفراح) من خلال وكالة (العاصي للدعاية والإعلان) بإدعاء أنه منتج مستخلص من شجرة المورينجا ويفيد لمن يرغب في التخسيس حيث أنه يؤدى إلي فقد الجسم 10 كجم شهريا". وتابع أن "الجهاز قام بمخاطبة المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة للاستعلام عما إذا كان المنتج مسجلا بوحدة الأغذية الخاصة من عدمه، وتبين أن المعهد أكد أن منتج (شاى المورينجا) غير مسجل وقد تم رفضه أكثر من مرة لما له من آثار جانبية على صحة المواطنين". ونوه رئيس الجهاز بأنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامى، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة مرفقة بالبلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تم احالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوبالجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وكشف عن أن القناتين الفضائيتين والوكالة الإعلانية المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك. وأوضح يعقوب أن الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأية طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 2/4 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.