"الأمن السيبراني" في ورشة عمل بجامعة بنها الأهلية    الإجازات الرسمية في شهر مايو 2024.. وقائمة العطلات الرسمية لعام 2024    بالصور.. محافظ الوادي الجديد يزور كنيسة السيدة العذراء بالخارجة    بالصور.. محافظ الشرقية من مطرانية فاقوس: مصر منارة للإخاء والمحبة    محافظة الجيزة : دعم قطاع هضبة الأهرام بمنظومة طلمبات لتحسين ضخ المياه    25 مليون طن، زيادة إنتاج الخضراوات في مصر خلال 2023    خبير اقتصادي: الدولة تستهدف التحول إلى اللامركزية بضخ استثمارات في مختلف المحافظات    الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين تمتد إلى اليابان    ريال مدريد يقترب من حسم لقب الدوري الإسباني رسميًا بفوزه على قادش بثلاثة أهداف دون مقابل    إصابة 9 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة إدفو    السعودية تصدر بيان هام بشأن تصاريح موسم الحج للمقيمين    لأول مرة، باليه أوبرا القاهرة يعرض "الجمال النائم"    خاص| زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع تبليط هرم منكاورع    وكيل صحة الشرقية يتفقد طب الأسرة بالروضة في الصالحية الجديدة    استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة ل أكل الفسيخ والرنجة في شم النسيم (فيديو)    التعادل السلبي يحسم السوط الأول بين الخليج والطائي بالدوري السعودي    أمريكا والسفاح !    السفير الفلسطيني بتونس: دولتنا عنوان الحق والصمود في العالم    قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة عامل دليفري المطرية |تفاصيل    السجن 10 سنوات ل 3 متهمين بالخطف والسرقة بالإكراه    غرق شاب في قرية سياحية بالساحل الشمالي    5 خطوات لاستخراج شهادة الميلاد إلكترونيا    "حريات الصحفيين" تثمّن تكريم "اليونسكو" للزملاء الفلسطينيين.. وتدين انحياز تصنيف "مراسلون بلا حدود" للكيان الصهيوني    شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. والأوراق المطلوبة    صالون الأوبرا الثقافي يحتفل بيوم حرية الصحافة بمشاركة النقيب    رمضان عبد المعز يطالب بفرض وثيقة التأمين على الطلاق لحماية الأسرة المصرية    وزير الشباب يفتتح الملعب القانوني بنادي الرياضات البحرية في شرم الشيخ ..صور    رسميا .. مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد باريس 2024    بعد القضاء على البلهارسيا وفيروس سي.. مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى للمصريين (فيديو)    دعاء تعطيل العنوسة للعزباء.. كلمات للخروج من المحن    إصابة 8 في انقلاب ميكروباص على صحراوي البحيرة    ميرال أشرف: الفوز ببطولة كأس مصر يعبر عن شخصية الأهلي    مفاجأة- علي جمعة: عبارة "لا حياء في الدين" خاطئة.. وهذا هو الصواب    لاعب تونسي سابق: إمام عاشور نقطة قوة الأهلي.. وعلى الترجي استغلال بطء محمد هاني    محمد يوسف ل«المصري اليوم» عن تقصير خالد بيبو: انظروا إلى كلوب    استعدادًا لفصل الصيف.. محافظ أسوان يوجه بالقضاء على ضعف وانقطاع المياه    استقبال 180 شكوى خلال شهر أبريل وحل 154 منها بنسبة 99.76% بالقليوبية    تشييع جنازة الإذاعي أحمد أبو السعود من مسجد السيدة نفيسة| صور    «الصحة» تعلن أماكن تواجد القوافل الطبية بالكنائس خلال احتفالات عيد القيامة بالمحافظات    بعد رحيله عن دورتموند، الوجهة المقبلة ل ماركو رويس    ما حكم أكل الفسيخ وتلوين البيض في يوم شم النسيم؟.. تعرف على رد الإفتاء    خريطة القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة خلال مايو الجارى بالبحر الأحمر    رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب    الانتهاء من 45 مشروعًا فى قرى وادى الصعايدة بأسوان ضمن "حياة كريمة"    الخارجية الروسية: تدريبات حلف الناتو تشير إلى استعداده ل "صراع محتمل" مع روسيا    ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود    إيقاف حركة القطارات بين محطتى الحمام والعُميد بخط القباري مرسى مطروح مؤقتا    القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد    توريد 398618 طن قمح للصوامع والشون بالشرقية    المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" .. الليلة مع أسامة كمال في مساء dmc    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 473 ألفا و400 جندي منذ بدء العملية العسكرية    أبرزها متابعة استعدادات موسم الحج، حصاد وزارة السياحة والآثار خلال أسبوع    مستشار الرئيس للصحة: مصر في الطريق للقضاء على مسببات الإصابة بسرطان الكبد    مي سليم تروج لفيلمها الجديد «بنقدر ظروفك» مع أحمد الفيشاوي    هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك    برج «الحوت» تتضاعف حظوظه.. بشارات ل 5 أبراج فلكية اليوم السبت 4 مايو 2024    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار الوزير: لائحة الغرف السياحية استجابت لمطالب القطاع
نشر في أخبار مصر يوم 20 - 03 - 2014

قال المستشار القانوني لوزير السياحة شريف اسماعيل الخميس إن اللائحة الجديدة لانتخابات اعضاء مجالس ادارات الغرف السياحية جاءت فى صالح القطاع السياحى وراعت مصلحة الغالبية العظمى في القطاع واستجابت للعديد من مطالب القطاع التى طالما طالب بها من أجل العمل على تنمية صناعة السياحة وتطويرها.
وأضاف اسماعيل أن اللائحة الجديدة اقرت زيادة أعضاء مجلس الادارة إلى 15 عضوا بدلا من 12 على يقوم الوزير بتعيين الثلث من بين ممثلي المنشآت السياحية المنضمة ويكون الإنتخاب للأعضاء المشار إليهم طبقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية وهذا يعنى أن من يحدد عدد الأعضاء هو وزير السياحة ومتى قرر الوزير أن يكون العدد (15) عضوا وجب إلتزام النص القانونى بأن يكون الثلثين عشرة أعضاء بالإنتخاب والثلث خمسة أعضاء بالتعيين.
وأشار الى أن عدم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة بدورتين متتاليتين فقط يرجع إلى أن مجالس ادارات الغرف تعمل على تقديم المساعدة للسلطات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها والإعتناء بالمصالح المشتركة للأعضاء والتى يمثلها مجلس الإدارة بحسب الإختصاص القانوني الذى أنشئت الغرفة أساسا من أجله وفق النص بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 85 لسنة 1968 والتى أوضحت الدور المنوط للغرفة القيام به.
وألمح إلى أن مجلس الادارة يتم تمثيله من المنشآت السياحية ويعبر عنها الأشخاص التي تمثلها والذين يؤدون دورهم وفق أحكام القانون وتسقط عنهم العضوية اذا مازالت صفتهم فى تمثيل منشآتهم السياحية بحسب ما تضمنته ونصت عليه ذات اللائحة بالبند رقم 3 من الفقرة "أ" من المادة رقم 11.
واوضح انه اذا تم الاستجابة لطلب التحديد بدورتين فهل ينطبق هذا على الشخص أم على المنشأة فلو كان على المنشأة فماذا لو ترشح نفس الشخص عن منشأة أخرى ولو كان الحرمان للشخص فما هو مصير المنشأة التى مثلها ذلك الشخص مجددا لأى سبب كان بالشراء أو بتعيينه مديرا مسئولا أو عضو بمجلس إدارتها ولذا لم يتم تحديد الدورتين.
وأكد أن عدم اقرار اللائحة لمبدأ إختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق من قبل الجمعية العمومية للغرفة وتركها لكافة اعضاء المجلس بما فيهم المعينيين من قبل وزير السياحة حتى لا نتقص حق الاعضاء المعينيين ويكونوا بعيدين عن المنافسة على مقعد الرئيس.
وشدد على أن الجهة الإدارية لم تتدخل فى تشكيل مجلس الإدارة وإنما وضعت لائحة لتنظيم الإنتخابات وفق شروط تراها لازمة لإنتقاء أفضل العناصر ويرجع الإختيار فى النهاية إلى الجمعية العمومية ولا يكون التعيين إلا بالعدد المحدد قانونا ثلث الأعضاء ولم تتدخل الجهة الإدارية فى إختيار الرئيس ونائب الرئيس فهو أمر دعى إليه القانون وفق الفهم الصحيح لنصوصه.
وأشار إلى أن نص اللائحة على إجراء العملية الإنتخابية بمحافظة آخرى غير القاهرة وقت الضرورة جاء جوازا لمجلس إدارة الغرفة إقتراح إجراء الإنتخابات بأحد المناطق السياحية وعرض المقترح على الوزير للموافقة من عدمه وهو لا يعنى أن تتم فى مناطق مختلفة فى وقت واحد ولكن تفرضها حالة الضرورة إذا ما كانت ظروف محافظة القاهرة لا تسمح فى أى وقت كان لإجراء الإنتخابات.
وقال المستشار القانونى لوزير السياحة المستشار شريف اسماعيل أن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة تم الغاء شرط بألا يكون قد وقع عليه جزاء من الجزاءات المنصوص عليه بالمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 على منشأة كان يمثلها وقت مخالفتها قرار الغرفة والإتحاد وألا تكون الشركة أو المنشأة التى يمثلها ممتنعة عن تنفيذ جزاءات أو قرارات ملزمة لها من وزارة السياحة.
واوضح انه تم حذف ذلك الشرط نظرا لكون الأثر المترتب على قرار إدارى صادر بالجزاء لا يصل إلى مرتبة الأثر المترتب على حكم قضائي نهائي واجب النفاذ وإستنفذ كل طرق الطعن بالاضافة إلى أن مجازاة المنشأة لا يستقيم معه فى صحيح النظر أن يمتد أثره ليشمل من يمثلها الغرفة فى هذا الخصوص.
وأضاف أن التمثيل الفئوي فى عضوية مجلس الإدارة لم يتم تحديده لان إيراد نصا باللائحة يتحدث وينظم التمثيل الفئوى هو فى غير محله ومن ثم لم يتضمن مشروع اللائحة نصوصا تحدد التمثيل الفئوي وترك أمره ليصدر به قرارات منفردة ومستقلة لكل غرفة فى وقت سابق على إجراء الإنتخابات فى كل دورة ليتماشى مع المستجدات الجديدة للأنشطة ورؤية كل مجلس إدارة على حده بدلا من الإضطرار إلى إدخال تعديلات كثيرة على اللائحة إذا ما صدرت فى هذه الصورة الجديدة.
وأكد إن اقرار اللائحة الجديدة لمبدأ تعيين وعزل الأمين العام هو اضافة لسلطات وصلاحيات مجلس الإدارة يمكن بها أن يحدد كيفية التعامل مع الأمين العام إذا ما صدر منه ما يستوجب عدم الإستمرار في عمله بدلا من عجز اللائحة السابقة بما يعجز معه مجلس الإدارة عن إتخاذ قرار بشأن الأمين العام إذا ما صدر منه ما يعوق أداء الغرفة ويخالف أحكام القانون ويهدر كل مساهمات وفاعليات الغرفة في تنشيط السياحة وهو الهدف الذي أنشئت من أجله فضلا عن أنه لا يخالف القانون في نصوصه إذ لم يرد بها تحصينا لمنصب الأمين العام وإنما أجاز لمجلس الإدارة تعيينه وتحديد إختصاصاته.
وقال إن تحديد بعض إختصاصات الأمين العام وعدم تركها بالكامل للتحديد من مجلس الادارة انما هو معاونة من اللائحة دون الإجتراء على سلطة مجلس الإدارة التي تملك تغيير تلك الإختصاصات المحددة وبحذف بعضها والإبقاء على بعضها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.