قال المستشار القانونى لوزير السياحة شريف إسماعيل إن اللائحة الجديدة لانتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية جاءت فى صالح القطاع السياحي وراعت مصلحة الغالبية العظمى فى القطاع واستجابت للعديد من مطالب القطاع التى طالما طالب بها من أجل العمل على تنمية صناعة السياحة وتطويرها . وأضاف إسماعيل أن اللائحة الجديدة أقرت زيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى 15 عضوا بدلا من 12 على يقوم الوزير بتعيين الثلث من بين ممثلي المنشآت السياحية المنضمة ويكون الانتخاب للأعضاء المشار إليهم طبقاً لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية وهذا يعنى أن من يُحدد عدد الأعضاء هو وزير السياحة ومتى قرر الوزير أن يكون العدد (15) عضواً وجب التزام النص القانوني بأن يكون الثلثين عشرة أعضاء بالانتخاب والثلث خمسة أعضاء بالتعيين وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرقالأوسط . وأشار إلى أن عدم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة بدورتين متتاليتين فقط يرجع إلى أن مجالس إدارات الغرف تعمل على تقديم المساعدة للسلطات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها والاعتناء بالمصالح المشتركة للأعضاء والتي يمثلها مجلس الإدارة بحسب الاختصاص القانوني الذي أنشئت الغرفة أساساً من أجله وفق النص بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 85 لسنة 1968والتى أوضحت الدور المنوط للغرفة القيام به. وألمح إلى أن مجلس الإدارة يتم تمثيله من المنشآت السياحية ويعبر عنها الأشخاص التي تمثلها والذين يؤدون دورهم وفق أحكام القانون وتسقط عنهم العضوية إذا مازالت صفتهم فى تمثيل منشآتهم السياحية بحسب ما تضمنته ونصت عليه ذات اللائحة بالبند رقم 3 من الفقرة "أ" من المادة رقم 11 ، موضحا انه إذا تم الاستجابة لطلب التحديد بدورتين فهل ينطبق هذا على الشخص أم على المنشأة فلو كان على المنشأة فماذا لو ترشح نفس الشخص عن منشأة أخرى ولو كان الحرمان للشخص فما هو مصير المنشأة التي مثلها ذلك الشخص مجدداً لأي سبب كان بالشراء أو بتعيينه مديراً مسئولاً أو عضو بمجلس إدارتها ولذا لم يتم تحديد الدورتين . وأكد أن عدم إقرار اللائحة لمبدأ اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق من قبل الجمعية العمومية للغرفة وتركها لكافة أعضاء المجلس بما فيهم المعنيين من قبل وزير السياحة حتى لا نتقص حق الأعضاء المعينيين ويكونوا بعيدين عن المنافسة على مقعد الرئيس ، مشددا على أن الجهة الإدارية لم تتدخل فى تشكيل مجلس الإدارة وإنما وضعت لائحة لتنظيم الانتخابات وفق شروط تراها لازمة لانتقاء أفضل العناصر ويرجع الاختيار فى النهاية إلى الجمعية العمومية ولا يكون التعيين إلا بالعدد المحدد قانوناً ثلث الأعضاء ولم تتدخل الجهة الإدارية فى اختيار الرئيس ونائب الرئيس فهو أمر دعي إليه القانون وفق الفهم الصحيح لنصوصه . وأشار إلى أن نص اللائحة على إجراء العملية الانتخابية بمحافظة آخري غير القاهرة وقت الضرورة جاء جوازا لمجلس إدارة الغرفة اقتراح إجراء الانتخابات بأحد المناطق السياحية وعرض المقترح على الوزير للموافقة من عدمه وهو لا يعنى أن تتم فى مناطق مختلفة فى وقت واحد ولكن تفرضها حالة الضرورة إذا ما كانت ظروف محافظة القاهرة لا تسمح فى أى وقت كان لإجراء الانتخابات . إلغاء أحد شروط الترشيح وقال المستشار القانوني لوزير السياحة المستشار شريف إسماعيل أن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة تم إلغاء شرط بألا يكون قد وقع عليه جزاء من الجزاءات المنصوص عليه بالمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 على منشأة كان يمثلها وقت مخالفتها قرار الغرفة والإتحاد وألا تكون الشركة أو المنشأة التي يمثلها ممتنعة عن تنفيذ جزاءات أو قرارات ملزمة لها من وزارة السياحة ، موضحا انه تم حذف ذلك الشرط نظراً لكون الأثر المترتب على قرار إداري صادر بالجزاء لا يصل إلى مرتبة الأثر المترتب على حكم قضائي نهائي واجب النفاذ واستنفذ كل طرق الطعن ، بالإضافة إلى أن مجازاة المنشأة لا يستقيم معه فى صحيح النظر أن يمتد أثره ليشمل من يمثلها الغرفة فى هذا الخصوص . وأضاف أن التمثيل الفئوي فى عضوية مجلس الإدارة لم يتم تحديده لان إيراد نصا باللائحة يتحدث وينظم التمثيل الفئوى هو فى غير محله ومن ثم لم يتضمن مشروع اللائحة نصوصاً تحدد التمثيل الفئوي وتُرك أمره ليصدر به قرارات منفردة ومستقلة لكل غرفة فى وقت سابق على إجراء الانتخابات فى كل دورة ليتماشى مع المستجدات الجديدة للأنشطة ورؤية كل مجلس إدارة على حده بدلاً من الاضطرار إلى إدخال تعديلات كثيرة على اللائحة إذا ما صدرت فى هذه الصورة الجديدة. وأكد أن إقرار اللائحة الجديدة لمبدأ تعيين وعزل الأمين العام هو إضافة لسلطات وصلاحيات مجلس الإدارة يمكن بها أن يحدد كيفية التعامل مع الأمين العام إذا ما صدر منه ما يستوجب عدم الاستمرار في عمله بدلا من عجز اللائحة السابقة بما يعجز معه مجلس الإدارة عن إتخاذ قراراً بشأن الأمين العام إذا ما صدر منه ما يعوق أداء الغرفة ويخالف أحكام القانون ويهدر كل مساهمات وفاعليات الغرفة في تنشيط السياحة وهو الهدف الذي أُنشئت من أجله فضلاً عن أنه لا يخالف القانون في نصوصه إذ لم يرد بها تحصيناً لمنصب الأمين العام وإنما أجاز لمجلس الإدارة تعيينه وتحديد اختصاصاته. وقال إن تحديد بعض اختصاصات الأمين العام وعدم تركها بالكامل للتحديد من مجلس الإدارة إنما هو معاونة من اللائحة دون الاجتراء على سلطة مجلس الإدارة التي تملك تغيير تلك الاختصاصات المحددة وبحذف بعضها والإبقاء على بعضها.