أسعار الجمبري والكابوريا اليوم السبت 4-5-2024 في محافظة قنا    عمرو أديب عن الفسيخ: "مخلوق مش موجود غير في مصر.. تاكله وتموت سعيد"    مصدر ل تايمز أوف إسرائيل: صبر واشنطن مع حماس بدأ ينفد    8 مستندات لتحديد تاريخ مخالفة البناء.. اعرفها لتقديم طلب التصالح    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024.. عز 24155 جنيها للطن    توريد أكثر من 16 ألف طن قمح بالإسكندرية    أخبار مصر: خبر سار للاقتصاد المصري، فرمان بنهاية شيكابالا في الزمالك، شيرين تثير الجدل بالكويت، أمريكا تطالب قطر بطرد حماس    أسعار الذهب في بداية تعاملات السبت 4 مايو    حسين هريدي: أمريكا لا تؤيد فكرة وقف إطلاق نار دائم في غزة    دبلوماسي روسي ينتقد الاتهامات الأمريكية بتورط موسكو في الهجمات الإلكترونية على أوروبا    بلينكن يقول إن هجوما إسرائيليا على رفح سيتسبب بأضرار "تتجاوز ما هو مقبول    جيش الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من بلدة سبسطية شمال غربي نابلس بالضفة الغربية    الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة    موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة في الدوري المصري    بداية من اليوم.. ممنوع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة إلا في هذه الحالة    تصل ل600 جنيه.. سعر اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد (تفاصيل)    حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 5 مايو 2024 | إنفوجراف    مونودراما فريدة يختتم لياليه على مسرح الطليعة في هذا الموعد    نشرة المرأة والصحة : نصائح لتلوين البيض في شم النسيم بأمان.. هدى الإتربي تثير الجدل بسعر إطلالتها في شوارع بيروت    اكتشاف جثة لطفل في مسكن مستأجر بشبرا الخيمة: تفاصيل القضية المروعة    إصابة 15 شخصًا في حادث سيارة ربع نقل بالمنيا    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وولفرهامبتون    30 دقيقة تأخير في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية» السبت 4 مايو 2024    حدث ليلا.. خسارة إسرائيل وهدنة مرتقبة بغزة والعالم يندفع نحو «حرب عالمية ثالثة»    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    وفاة الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود.. شارك في حرب أكتوبر    إغماء ريم أحمد فى عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية    دراسة جديدة تحذر من تربية القطط.. تؤثر على الصحة العقلية    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    رسالة من مشرعين ديمقراطيين لبايدن: أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم    مالكة عقار واقعة «طفل شبرا الخيمة»: «المتهم استأجر الشقة لمدة عامين» (مستند)    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    جوميز يكتب نهاية شيكابالا رسميا، وإبراهيم سعيد: بداية الإصلاح والزمالك أفضل بدونه    رشيد مشهراوي ل منى الشاذلي: جئت للإنسان الصح في البلد الصح    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    مصرع شاب في حادث اليم بطريق الربع دائري بالفيوم    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    أول تعليق من الخطيب على تتويج الأهلي بكأس السلة للسيدات    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«السياحة المصرية»: لائحة الغرف السياحية استجابت لمطالب الأغلبية
نشر في محيط يوم 20 - 03 - 2014

قال المستشار القانونى لوزير السياحة شريف إسماعيل إن اللائحة الجديدة لانتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية جاءت فى صالح القطاع السياحي وراعت مصلحة الغالبية العظمى فى القطاع واستجابت للعديد من مطالب القطاع التى طالما طالب بها من أجل العمل على تنمية صناعة السياحة وتطويرها .
وأضاف إسماعيل أن اللائحة الجديدة أقرت زيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى 15 عضوا بدلا من 12 على يقوم الوزير بتعيين الثلث من بين ممثلي المنشآت السياحية المنضمة ويكون الانتخاب للأعضاء المشار إليهم طبقاً لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية وهذا يعنى أن من يُحدد عدد الأعضاء هو وزير السياحة ومتى قرر الوزير أن يكون العدد (15) عضواً وجب التزام النص القانوني بأن يكون الثلثين عشرة أعضاء بالانتخاب والثلث خمسة أعضاء بالتعيين وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرقالأوسط .
وأشار إلى أن عدم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة بدورتين متتاليتين فقط يرجع إلى أن مجالس إدارات الغرف تعمل على تقديم المساعدة للسلطات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها والاعتناء بالمصالح المشتركة للأعضاء والتي يمثلها مجلس الإدارة بحسب الاختصاص القانوني الذي أنشئت الغرفة أساساً من أجله وفق النص بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 85 لسنة 1968والتى أوضحت الدور المنوط للغرفة القيام به.
وألمح إلى أن مجلس الإدارة يتم تمثيله من المنشآت السياحية ويعبر عنها الأشخاص التي تمثلها والذين يؤدون دورهم وفق أحكام القانون وتسقط عنهم العضوية إذا مازالت صفتهم فى تمثيل منشآتهم السياحية بحسب ما تضمنته ونصت عليه ذات اللائحة بالبند رقم 3 من الفقرة "أ" من المادة رقم 11 ، موضحا انه إذا تم الاستجابة لطلب التحديد بدورتين فهل ينطبق هذا على الشخص أم على المنشأة فلو كان على المنشأة فماذا لو ترشح نفس الشخص عن منشأة أخرى ولو كان الحرمان للشخص فما هو مصير المنشأة التي مثلها ذلك الشخص مجدداً لأي سبب كان بالشراء أو بتعيينه مديراً مسئولاً أو عضو بمجلس إدارتها ولذا لم يتم تحديد الدورتين .
وأكد أن عدم إقرار اللائحة لمبدأ اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق من قبل الجمعية العمومية للغرفة وتركها لكافة أعضاء المجلس بما فيهم المعنيين من قبل وزير السياحة حتى لا نتقص حق الأعضاء المعينيين ويكونوا بعيدين عن المنافسة على مقعد الرئيس ، مشددا على أن الجهة الإدارية لم تتدخل فى تشكيل مجلس الإدارة وإنما وضعت لائحة لتنظيم الانتخابات وفق شروط تراها لازمة لانتقاء أفضل العناصر ويرجع الاختيار فى النهاية إلى الجمعية العمومية ولا يكون التعيين إلا بالعدد المحدد قانوناً ثلث الأعضاء ولم تتدخل الجهة الإدارية فى اختيار الرئيس ونائب الرئيس فهو أمر دعي إليه القانون وفق الفهم الصحيح لنصوصه .
وأشار إلى أن نص اللائحة على إجراء العملية الانتخابية بمحافظة آخري غير القاهرة وقت الضرورة جاء جوازا لمجلس إدارة الغرفة اقتراح إجراء الانتخابات بأحد المناطق السياحية وعرض المقترح على الوزير للموافقة من عدمه وهو لا يعنى أن تتم فى مناطق مختلفة فى وقت واحد ولكن تفرضها حالة الضرورة إذا ما كانت ظروف محافظة القاهرة لا تسمح فى أى وقت كان لإجراء الانتخابات .
إلغاء أحد شروط الترشيح
وقال المستشار القانوني لوزير السياحة المستشار شريف إسماعيل أن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة تم إلغاء شرط بألا يكون قد وقع عليه جزاء من الجزاءات المنصوص عليه بالمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 على منشأة كان يمثلها وقت مخالفتها قرار الغرفة والإتحاد وألا تكون الشركة أو المنشأة التي يمثلها ممتنعة عن تنفيذ جزاءات أو قرارات ملزمة لها من وزارة السياحة ، موضحا انه تم حذف ذلك الشرط نظراً لكون الأثر المترتب على قرار إداري صادر بالجزاء لا يصل إلى مرتبة الأثر المترتب على حكم قضائي نهائي واجب النفاذ واستنفذ كل طرق الطعن ، بالإضافة إلى أن مجازاة المنشأة لا يستقيم معه فى صحيح النظر أن يمتد أثره ليشمل من يمثلها الغرفة فى هذا الخصوص .
وأضاف أن التمثيل الفئوي فى عضوية مجلس الإدارة لم يتم تحديده لان إيراد نصا باللائحة يتحدث وينظم التمثيل الفئوى هو فى غير محله ومن ثم لم يتضمن مشروع اللائحة نصوصاً تحدد التمثيل الفئوي وتُرك أمره ليصدر به قرارات منفردة ومستقلة لكل غرفة فى وقت سابق على إجراء الانتخابات فى كل دورة ليتماشى مع المستجدات الجديدة للأنشطة ورؤية كل مجلس إدارة على حده بدلاً من الاضطرار إلى إدخال تعديلات كثيرة على اللائحة إذا ما صدرت فى هذه الصورة الجديدة.
وأكد أن إقرار اللائحة الجديدة لمبدأ تعيين وعزل الأمين العام هو إضافة لسلطات وصلاحيات مجلس الإدارة يمكن بها أن يحدد كيفية التعامل مع الأمين العام إذا ما صدر منه ما يستوجب عدم الاستمرار في عمله بدلا من عجز اللائحة السابقة بما يعجز معه مجلس الإدارة عن إتخاذ قراراً بشأن الأمين العام إذا ما صدر منه ما يعوق أداء الغرفة ويخالف أحكام القانون ويهدر كل مساهمات وفاعليات الغرفة في تنشيط السياحة وهو الهدف الذي أُنشئت من أجله فضلاً عن أنه لا يخالف القانون في نصوصه إذ لم يرد بها تحصيناً لمنصب الأمين العام وإنما أجاز لمجلس الإدارة تعيينه وتحديد اختصاصاته.
وقال إن تحديد بعض اختصاصات الأمين العام وعدم تركها بالكامل للتحديد من مجلس الإدارة إنما هو معاونة من اللائحة دون الاجتراء على سلطة مجلس الإدارة التي تملك تغيير تلك الاختصاصات المحددة وبحذف بعضها والإبقاء على بعضها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.