وافق مجلس الوزراء على المشروع المقدم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981.. فماذا تضم تلك التعديلات؟. صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بان المشروع شمل تعديل 25 مادة بجانب اضافة 22 مادة بجانب اضافة فصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد شمل 16 مادة، بالإضافة إلى تعديلات إضافية تتضمن إلغاء عبارات من بعض المواد شملت 11 مادة. وتم منح الأقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإزالة القيود الواردة لإعمال هذه الحقوق، وابطال عقود المعاوضة التي لا تراعي مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن الاضرار ورد المكاسب التي حققها المستفيدون من ابرام تلك العقود. وذكرت وزيرة الاستثمار أن التعديلات تتضمن إعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب في رأس المال وفقا للممارسات العالمية، بجانب تنظيم قدرة مساهمي حقوق الاقلية في ايقاف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا لهم أو اصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين. وأوضحت أن التعديلات تتضمن الحق في إصدار أسهم ممتازة أثناء حياة الشركة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية بقية المساهمين، وحق بعض المساهمين بإبرام اتفاق عند تأسيس الشركة ينظم العلاقة بيهم بشرط أن لا يتضمن هذا الاتفاق حكما يعفي المؤسسين من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة. واهتم التعديل بتنظيم اجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالتوازي من نصوص قانون الاستثمار، وتنظيم قواعد و اجراءات تقسيم الشركات، ومنح الحق للمساهمين في استخدام نظام التصويت التراكمي والتصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة. وتتضمن التعديلات – وفقا لوزيرة الاستثمار – تنظيم اجراءات ولجان التحقق من قيمة الحصص العينية بمراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت و معايير التقييم العقاري، وجواز تشكيل مجلس مديرين بالشركات ذات المسئولية المحدودة في حالة تعدد المديرين، وتيسير اجراءات زيادة راس المال و تنظيم حق الاعتراض للجهات الادارية المختصة اذا تمت الزيادة بطريقة الغش او الاضرار بحقوق المساهمين او بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية. وسمحت التعديلات بجواز أن يتضمن النظام الاساسي للشركة تمثيل حد ادني من نسبة راس المال في عضوية الشركة، وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الادارية المختصة، وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم اذا زالت اسباب المخالفة. وأشارت الوزيرة، إلى أنه قد تم اضافة إلى الباب الثاني من قانون الشركات، فصل تحت عنوان "شركة الشخص الواحد" بهدف تشجيع المشروعات من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده، مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركة. واوضحت أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلي الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد كما تم مراعاة وضع العديد من الضوابط التي تمنع إساءة استخدام نظام المسئولية المحدودة التي يتمتع به الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد.