طالبت شركات السمسرة ادارة البورصة الجديدة بالعمل على الغاء الضريبة على تعاملات السوق والبالغة واحد في الالف لتنشيط التداولات داخل السوق. وقالت الدكتورة هدى المنشاوي مدير إدارة التحليل والبحوث والعضو المنتدب بشركة لتداول الاوراق المالية لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان فرض ضريبة على التداول بسوق المال من اهم الضغوط التي تعرضت لها الشركات العاملة في مجال سوق المال خلال الفترة الماضية. واضافت ان تزامن الضريبة مع الهبوط الكبير للسوق جعل من الصعب اقناع العميل بالاستثمار في السوق. وشددت على ان الغاء الضريبة من شأنه جذب استثمارات جديدة للسوق. ووافقها الرأي احمد ابو السعد رئيس شركة لادارة صناديق الاستثمار قائلا ان الغاء الضريبة يقلل تكلفة التداول على الشركات على العمل بصورة افضل. ولفت الى ان الشركات العاملة في مجال سوق المال تعرضت لضغوط مالية كثيرة مؤخرا مما اضطر بعضها الى تقليص فروعها او تعليق العمل بشكل كامل. وفي يونيو 2013، كلفت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انه تم تكليف المستشار القانوني لها برفع دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري للطعن في دستورية ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة المصرية. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية ان الشق المستعجل للدعوى تضمن ايقاف العمل بالضريبة نظرا للعوار القانوني الذي يشوبها، بالإضافة الى اثرها السلبي على التداولات بالبورصة حيث تقرر حجز الدعوى لجلسة يوم 17 أغسطس 2013 للنظر فيها. وأوضح عادل ان الضريبة يأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وانخفاض احجام التعاملات وضعف الاستثمار المؤسسي وخروج العديد من الشركات العملاقه من القيد بالبورصة الامر الذي قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة. وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الرسم على الإستثمار العام بسوق الاوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي الي زيادة الطلب العام، و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه. ونص قانون ضريبة الدمغة الصادر في 2013 على فرض ضريبة نسبية مقدارها 0.001 يتحملها المشتري و 0.001 يتحملها البائع وذلك علي جميع عمليات شراء وبيع الاوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوم من بداية الشهر التالي للعملية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة.