قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابنة المدعية الطفلة "منة" فى السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزام جهة الادارة بتسليم المدعية نجاح معاذ سليمان شهادة قيد ميلاد طفلتها باسم والديها الشرعيين (المدعية وزوجها عوض ناجى شريف) دون الاعتداد باعتراض ضرتها وزوجها فى الاضرار بالطفلة وحرمانها من حقها الدستورى فى الاسم والاوراق الثبوتية وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان. وأكدت المحكمة على أنه لا يجوز حرمان الطفل من اسمه وأوراقه الثبوتية استنادا لمكائد الضرة ، وأن الاعتراف بالشخصية القانونية للمولود من الحقوق الدستورية اللصيقة به، مؤكده على انه للام حق الابلاغ عن مولودها متى اثبتت العلاقة الزوجية وان الاب لا يحتكر وحده الابلاغ عنه. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم ان المشرع الدستورى ارتقى بحقوق الطفل خاصة اللصيقة بشخصه كانسان وجعل لكل طفل الحق فى الاسم والاوراق الثبوتية والزم الدولة ان تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله ، كما أن المشرع العادى جعل لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية ، فهو ليس مجرد رقم قيد وانما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة. وأضافت المحكمة ان المشرع جعل التبليغ عن ولادة الاطفال قاسما مشتركا بين مكتب الصحة بمديرية الشئون الصحية التابعة باعتبارها الجهة التي حدثت فيها الولادة المنوط بها تلقى واقعة الابلاغ وبين مكتب السجل المدنى المختص التابع لقطاع مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية باعتباره المنوط به قانونا قيد الاطفال بسجل المواليد بعد ارسال التبليغات اليه من مكتب الصحة المختص. وذكرت المحكمة انه للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد وبهذه المثابة لم يجز القانون لوالد الطفل وحده احتكار الابلاغ عن ولادة الطفل وانما جعله حقا كذلك لام الطفل شريطة اثبات العلاقة الزوجية وفى ذلك تيسير على الاسرة المصرية حتى تتمكن من تسجيل ولادة الطفل ما يستتبعه ذلك من تمتع الطفل بالحق فى الاسم والشخصية القانونية طبقا للدستور والقانون.