وافق الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 . حيث أصدر السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 421 لسنة 2012 بشأن تعديل المادتين (58) و (59 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم (906) لسنة 2001 . وقال محسن عادل نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن هذا التعديل القانوني سيساهم في ضبط الإيقاع بالنسبة لعمل شركة مصر للمقاصة، و زيادة معايير الحوكمة في اداء وتشكيل مجلس ادارة الشركة مشيرا الى ان تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 سيجعلها تتلاءم مع التعديلات، التي تم إدخالها على القانون بموجب القانون 127 لسنة 2009. وكشف عادل عن ان هذا التعديل سيؤدي الى وضع تعريف واضح لمفهوم العضو ذوي الخبرة في القانون بعد اثير خلال اعمال الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة مؤخرا خلافا بشأنه، موضحا ان هذا التعديل سيزيد من درجة الالتزام بمعايير ومستلزمات الحوكمة بشركة مصر للمقاصة ويضمن من خلال تطبيقة شمولية ودقة الإفصاح عن المعلومات من خلال تدعيم دور وفعالية دور الجمعية العامة للشركة والتشجيع على استخدام المديرين المستقلين. واشار نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل الى ضرورة التوسع في تطبيقات الحوكمة في كافة قطاعات سوق المال من خلال إلزام الشركات بتعيين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أو المستقلين، وتفعيل دور لجان المراجعة، وتعيين مراقب حسابات مستقل و تدعيم ممارسات المراقبة التي يقوم بها مراقبى الحسابات وزيادة فاعلية دور الجمعيات العمومية في صناعة القرار بالشركات. والجدير بالذكر أن هذه التعديلات باللائحة التنفيذية قد تم وضعها في إطار صدور القانون 127 لسنة 2009 بتعديل المواد 37 و 44 و 46 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 .