أكد الدكتور احمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة اليوم أن أول مايو لعام 2011 " عيد العمال " أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر أجازة بأجر . وقال الوزير - فى تصريح له الخميس - إنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى أيام العطلات إذا اقتضت ظروف العمل على أن يستحق العامل فى هذه الحالة ، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.